|
محرك البحث العلمي
القائمة البريدية
من جوال الدرر
قال الإمام مالك رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه، وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كان.... المزيد
عدد المواد 30000 عرض أكثر النتائج حسب : المصدر: • صحيح البخاري (6317).• صحيح مسلم (4812). • صحيح الجامع (4326). • صحيح النسائي (3811). • سنن أبي داود (3665). • صحيح أبي داود (3200). • صحيح ابن ماجه (2613). • صحيح الترمذي (2471). • صحيح الترغيب (2214). • تخريج مشكاة المصابيح (1751). المحدث: • الألباني (22711).• البخاري (6424). • مسلم (4812). • أبو داود (3668). • ابن حجر العسقلاني (2481). • الوادعي (1636). • ابن حزم (1526). • الترمذي (1493). • ابن الملقن (1104). • ابن عبدالبر (775). خلاصة حكم المحدث: • أحاديث صحيحة ومافي حكمها (56485).1 - رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه الراوي: المستورد بن شداد المحدث: الإمام مالك - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 1/77 خلاصة حكم المحدث: حسن 2 - من أكل وهو صائم وهو ناسي فليتم صومه فإنما هو رزق ساقه الله إليه 3 - حديث رفع اليدين الراوي: - المحدث: عبدالله بن المبارك - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 2/79 خلاصة حكم المحدث: ثابت 4 - إن الله ليكفر عن المؤمن من خطاياه كلها بحمى ليلة الراوي: الحسن المحدث: عبدالله بن المبارك - المصدر: شعب الإيمان - الصفحة أو الرقم: 7/3224 خلاصة حكم المحدث: هذا من جيد الحديث 5 - إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين ، فكتب له : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض أنثى ، فإن لم تكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون ، فإذا بلغت ستة وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الحمل ، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الحمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، ، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة ، قال : ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين ، وصدقة الغنم في سائمتها ، فإذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ففيها شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياة ، فإذا زادت الغنم على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ، ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ، فإذا كانت سائمة للرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشر ، فإذا لم يكن مال إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها الراوي: أنس بن مالك المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 4/85 خلاصة حكم المحدث: ثابت 6 - أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له : إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسوله ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقه فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل ، في كل خمس ذود شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإذا بلغت واحدة وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، فإذا تباين أسنان الإبل وفرائض الصدقات ، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليس عنده جذعة ، وعنده حقة فإنها تقبل منه حقة ، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتان إن استيسرتا ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل فليس عليه فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشور ، فإذا لم يكن المال إلا تسعون ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها الراوي: أنس بن مالك المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 4/86 خلاصة حكم المحدث: ثابت 7 - صام في سفره إلى مكة عام الفتح في شهر رمضان ، وأمر الناس أن يفطروا ، فقيل له : إن الناس صاموا حين صمت ، فدعا بإناء فيه ماء فوضعه على يده وأمر من بين يديه أن يحبسوا ، فلما حبسوا ولحقه من وراءه رفع الإناء إلى فيه فشرب ، وفي حديثهما أو حديث أحدهما : وذلك بعد العصر 8 - صام في سفره إلى مكة عام الفتح في شهر رمضان ، وأمر الناس أن يفطروا ، فقيل له : إن الناس صاموا حين صمت ، فدعا بإناء فيه ماء فوضعه على يده وأمر من بين يديه أن يحبسوا ، فلما حبسوا ولحقه من وراءه رفع الإناء إلى فيه فشرب ، وفي حديثهما أو حديث أحدهما : وذلك بعد العصر 9 - أن جدته مليكة دعت النبي إلى طعام صنعته فأكل منه ، ثم قال : قوموا فلأصلي لكم ، قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس ، فنضحته بالماء ، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه ، والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ، ثم انصرف الراوي: أنس بن مالك المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: اختلاف الحديث - الصفحة أو الرقم: 10/174 خلاصة حكم المحدث: ثابت 10 - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين ، فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أصدق ذو اليدين ؟ فقال الناس : نعم ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلى اثنتين أخريين ، ثم سلم ، ثم كبر فسجد مثل سجوده ، أو أطول ، ثم رفع ، ثم كبر ، فسجد مثل سجوده ، أو أطول ، ثم رفع الراوي: أبو هريرة المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: اختلاف الحديث - الصفحة أو الرقم: 10/225 خلاصة حكم المحدث: ثابت 11 - صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ، فسلم من ركعتين فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال : أصدق ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم ، فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم الراوي: أبو هريرة المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: اختلاف الحديث - الصفحة أو الرقم: 10/225 خلاصة حكم المحدث: ثابت 12 - من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل ، فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: اختلاف الحديث - الصفحة أو الرقم: 10/300 خلاصة حكم المحدث: ثابت 13 - أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك ، ليس له مال غيرهم ، أو قال : أعتق عند موته ستة مماليك ليس له شيء غيرهم ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا ، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء ، فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة الراوي: عمران بن الحصين المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: اختلاف الحديث - الصفحة أو الرقم: 10/301 خلاصة حكم المحدث: ثابت 14 - سألت عليا كرم الله وجهه : هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن ؟ فقال : لا ، والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة ، إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه ، وما في الصحيفة ، قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير ، وألا يقتل مؤمن بكافر الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: اختلاف الحديث - الصفحة أو الرقم: 10/310 خلاصة حكم المحدث: ثابت 15 - كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ، فكان يقول : التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: اختلاف الحديث - الصفحة أو الرقم: 10/44 خلاصة حكم المحدث: يحتمل أن يكون ثابتاً |
||||||||
|
جميع الحقوق محفوظة لموقع الدرر السنية ( للتفاصيل اضغط هنا ) |