الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: صِفةُ النُّهوضِ مِن السُّجودِ للقيامِ


اختلَفَ أهلُ العِلمِ في صفةِ النُّهوضِ، على قولينِ:
القولُ الأوَّلُ: يُسَنُّ رفعُ اليدينِ قبْلَ الرُّكبتينِ عند الرَّفعِ مِن السُّجودِ إلَّا إذا كان يشُقُّ عليه؛ فإنَّه يعتمِدُ على يدَيْهِ في النُّهوضِ، وهو مذهبُ الحنفيَّةِ ((تبيين الحقائق للزيلعي، مع حاشية الشلبي)) (1/116)، ((البناية)) للعيني (2/250)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 100، 107). ، والحنابلةِ  ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (1/406)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/380). ، وقولُ داودَ الظَّاهريِّ ((المجموع)) للنووي (3/444). ، واختارَه ابنُ القيِّمِ قال ابنُ القيِّم: (البعير إذا برك، فإنه يضع يديه أولًا، وتبقى رِجلاه قائمتين، فإذا نهض، فإنه ينهض برجليه أولًا، وتبقى يداه على الأرض، وهذا هو الذي نهى عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وفعل خلافه، وكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب منها فالأقرب، وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى، وكان يضع ركبتيه أولًا، ثم يديه، ثم جبهته، وإذا رفع، رفع رأسه أولًا، ثم يديه، ثم ركبتيه، وهذا عكس ِفعل البعير، وهو صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى في الصلاة عن التشبه بالحيوانات؛ فنهى عن بروكٍ كبروك البعير، والتفاتٍ كالتفات الثعلب، وافتراشٍ كافتراش السبع، وإقعاءٍ كإقعاء الكلب). ((زاد المعاد)) (1/224). ، وابنُ بازٍ قال ابن باز: (هذا هو الصَّوابُ: أن يسجُدَ على ركبتيه أولًا، ثم يضع يديه على الأرض، ثم يضع جَبْهَته وأنفه على الأرض، هذا هو المشروعُ، فإذا رفع، رَفَعَ جبْهَتَه أولًا، ثم يديه، ثم ركبتيه، هذا هو المشروع الذي جاءت به السنَّة عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو الجامِعُ بين الحديثين). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/62). وابنُ عُثَيمين قال ابن عُثَيمين: (هذا ينبني على صحة الحديث الوارد في ذلك، وقد أنكر النَّووي - رحمه لله - في المجموع صحة هذا الحديث، أي: إنه يقوم كالعاجِنِ، وبعض المتأخرين صحَّحه، وعلى كلِّ حال فالذي يظهر من حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يجلس لأنه كبِرَ وأخذه اللحمُ، فكان لا يستطيع النهوضَ من السجود إلى القيام مرة واحدة، فكان يجلس ثم إذا أراد أن ينهض ويقوم اعتمد على يديه؛ ليكون ذلك أسهل له، هذا هو الظاهِرُ من حال النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ ولهذا كان القولُ الراجِحُ في هذه الجِلسة - أعني الجِلسة التي يُسَمِّيها العلماء جِلسة الاستراحة - أنه إن احتاج إليها لكِبَرٍ، أو ثقل، أو مرض، أو ألم في ركبتيه أو ما أشبه ذلك، فليجلس، ثم إذا احتاج أن يعتمد عند القيام على يديه فليعتمد على أي صفة كانت، سواء اعتمد على ظهور الأصابِعِ، أي: جميع أصابعه، أو على راحته، أو غير ذلك، المهم أنه إذا احتاج إلى الاعتماد فليعتمد، وإن لم يحتَجْ فلا يعتمد). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثَيمين)) (13/182). وقال أيضًا: (إذا كان الإنسان محتاجًا لهذه الجلسة «أي جلسة الاستراحة»، فالسنَّة أن يجلس، وإلا فلينهض معتمدًا على صدور قدميه بدون جلوس). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثَيمين)) (13/219).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الآثار
عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ يَزيدَ بنِ جابرٍ قال: رَمقْتُ ابنَ مَسعودٍ فرأيتُهُ يَنهَضُ علَى صدورِ قَدميهِ، ولا يَجلِسُ إذا صلَّى في أوَّلِ رَكْعةٍ حينَ يَقضي السُّجودَ رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (1/394)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (2/125) (2870) واللفظ له. صححه البيهقي (2/125)، وابن القيم في ((الصلاة وحكم تاركها)) (160)، والألباني في ((أصل صفة النبي)) (3/950).
وفي روايةٍ قال: رمَقْتُ عبدَ اللهِ بنَ مسعُودٍ في الصَّلاةِ، فرأيتُهُ ينهَضُ، ولا يجلِسُ، قال: ينهَضُ على صُدُورِ قَدَمَيْهِ في الرَّكْعَةِ الأولى، والثَّانيةِ أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (2966)، والطبراني (9/306) (9327)، والبيهقي (2875). صححه البيهقي، وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (2/139): رجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني في ((أصل صفة الصلاة)) (3/950).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
في قولِه: (ينهَضُ على صدورِ قدَمَيْهِ) إشارةٌ إلى أنَّه لا يعتمِدُ على الأرضِ بيدِه عند قيامِه ((المحيط البرهاني)) لابن مازة (1/366).
ثانيًا: أنَّ رفعَ اليدينِ قبْلَ الرُّكبتينِ يوافِقُ قيامَ الإنسانِ، فإنَّه إذا قام مِن الأرضِ يرتفِعُ منه الأعلى فالأعلى ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/224).
ثالثًا: أنَّ رفعَ اليدينِ قبْلَ الرُّكبتينِ يخالِفُ نهوضَ البعيرِ؛ فإنَّه إذا نهَض، فإنَّه ينهَضُ برِجْلَيْهِ أوَّلًا، وتبقى يداه على الأرضِ، وهذا هو الذي نهى عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وفعَل خِلافَه ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/224).
القول الثاني: يستحبُّ أنْ يقومَ معتمِدًا على يديه، وهو مذهبُ المالكيَّةِ ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/ 272)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/196)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 46). ، والشافعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (3/445)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/163). ، وقولُ طائفةٍ مِن السَّلفِ قال ابنُ المنذِر: (فروينا عن ابن عمر: أنه كان يعتمد على يديه إذا أراد القيام، حدثنا إسماعيل قال: ثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر ينهض في الصلاة ويعتمد على يديه. وهكذا فعل مكحول، وعمر بن عبد العزير، وابن أبي زكريا، والقاسم أبو عبد الرحمن، وأبو مخرمة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل) ((الأوسط)) (3/367). ، واختارَه الألبانيُّ قال الألبانيُّ: (الاعتماد على اليدين في النُّهوض إلى الركعة، ثم "كان صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ينهض - معتمدًا على الأرض - إلى الركعة الثانية") ((أصل صفة صلاة النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) (3/824).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِن السنَّةِ
عن أبي قِلابةَ قال: جاءَنا مالكُ بنُ الحُوَيرثِ فصلَّى بنا في مسجدِنا هذا، فقال: إنِّي لَأُصلِّي بكم وما أُريدُ الصَّلاةَ، ولكن أُريدُ أنْ أُريَكم كيف رأَيْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي، قال أيُّوبُ: فقُلتُ لأبي قِلابةَ: وكيف كانت صلاتُه؟ قال: مِثْلَ صلاةِ شيخِنا هذا، يعني عمرَو بنَ سلِمةَ، قال أيُّوبُ: وكان ذلك الشيخُ يُتمُّ التَّكبيرَ، وإذا رفَع رأسَه عنِ السَّجدةِ الثَّانيةِ جلَس واعتمَد على الأرضِ ثم قام ) [2285] أخرجه البخاري (824).
ثانيًا: لأنَّ ذلك أبلَغُ في الخُشوعِ والتَّواضعِ، وأعونُ للمُصلِّي وأحرى ألَّا ينقلِبَ ((المجموع)) للنووي (3/445).

انظر أيضا: