الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّلُ: حُكمُ التَّسميعِ والتَّحميدِ


اختلَفَ العلماءُ في حُكمِ قولِ: (سَمِعَ اللهُ لِمَن حمِده، ربَّنا ولك الحمدُ) في الاعتدالِ مِن الرُّكوعِ قال ابنُ عبد البَرِّ: (رفْعُ الرأس من الرُّكوع ليس فيه تكبيرٌ، إنَّما هو التحميدُ بإجماع). ((التمهيد)) (7/80). وقال ابنُ تَيميَّة: (الاعتدالُ مشروعٌ فيه التحميدُ بالسُّنة المتواتِرة، وإجماع المسلمين). ((مجموع الفتاوى)) (22/380). ، على قولينِ:
القولُ الأوَّلُ: أنَّ التَّسميعَ والتَّحميدَ واجبانِ، وهذا مذهبُ الحنابلةِ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (1/445)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/362)، ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (1/558) ، وإسحاقَ وداودَ قال ابنُ قُدامة: (والمشهور عن أحمد: أن تكبير الخفضِ والرفع، وتسبيح الركوع والسجود، وقول: سمع الله لمن حمده، وربنا ولك الحمد، وقول: ربي اغفر لي - بين السجدتين -، والتشهد الأول - واجبٌ، وهو قول إسحاق، وداود) ((المغني)) (1/362). ، واختارَه ابنُ بازٍ قال ابن باز: (بل الواجب على المصلي أن يصلِّيَ كما صلى النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيأتي بالتكبير في محلِّه، والتسميع في محله، وقول: ربنا ولك الحمد في محله، ومَن خالف ذلك سهوًا فلا إثم عليه، وعليه أن يسجد للسهو إن كان إمامًا أو منفردًا) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/287). ، والألبانيُّ قال الألبانيُّ: (بل إنني أقول: إن التسميع في الاعتدال واجبٌ على كلِّ مصلٍّ؛ لثبوت ذلك في حديث المسيء صلاتَه؛ فقد قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيه: «إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله... ثم يكبر... يركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يستوي قائمًا حتى يقيم صُلبَه... ») ((تمام المنة)) (ص: 191). وقال أيضًا: (ويقول في هذا القيام: "ربنا ولك الحمد"، وهذا واجب على كل مصلٍّ ولو كان مؤتمًّا؛ فإنه وِردُ القيامِ، أما التسميع فوِرْدُ الاعتدالِ) ((تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم)) (ص: 23). ، وابنُ عُثَيمين قال ابن عُثَيمين: (وقوله: «سمع الله لمن حمده» لا بُدَّ أن يكون بهذا اللفظ، فلو قال: استجاب الله لمن أثنى عليه فلا يصحُّ؛ لأن هذا ذِكْرٌ واجبٌ، فيُقتصرُ فيه على الوارد، ولا بُدَّ أن يكون على هذا الترتيب: «سَمِعَ اللهُ لمَن حَمِدَه» فلو قال: اللهُ سَمِعَ لمن حَمِدَه، لم يصحَّ، ولو قال: لمَن حَمِدَه سَمِعَ اللهُ، لم يصحَّ أيضًا؛ لأن السُّنَّة وردت هكذا، وقد قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «صَلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي»، ولأنه ذِكْرٌ واجبٌ، فوجب الاقتصارُ فيه على الوارد) ((الشرح الممتع)) (3/97). وقال أيضًا: (إن ترَكَ قول: «سمع الله لمن حمده» فقد ترك واجبًا، وترك الواجب - كما هو معلوم - يوجب سجود السَّهو). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثَيمين)) (16/313).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا قال الإمامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَه، فقولوا: ربَّنا لك الحمدُ )) رواه البخاري (796)، ومسلم (409).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ قولَه: ((فقولوا)) أمرٌ، والأصلُ في الأمرِ: الوجوبُ ((المغني)) لابن قدامة (1/362).
2- عن رِفاعةَ بنِ رافعٍ في حديثِ المُسيءِ صلاتَه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّها لا تتمُّ صلاةُ أحدِكم حتَّى يُسبِغَ الوضوءَ كما أمَره اللهُ... ثم يُكبِّرُ ويركَعُ حتَّى تطمئِنَّ مفاصِلُه وتسترخيَ ثم يقولُ: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه )) أخرجه أبو داود (857)، والنسائي (1136)، والدارمي (1368)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (194)، والدارقطني (319). حسن إسناده البزارُ (9/178)، واحتج به ابن حزم في ((المحلى)) (3/257)، وصحح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح أبي داود)) (857).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم علَّمه المسيءَ صلاتَه، وحديثُه أصلٌ في معرفةِ واجباتِ الصَّلاةِ؛ فكلُّ ما هو مذكورٌ فيه واجبٌ ((نيل الأوطار)) للشوكاني (2/202)، ويُنظر: ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (1/166).
3- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قامَ إلى الصَّلاةِ يُكبِّرُ حينَ يقومُ، ثم يُكبِّرُ حينَ يركَعُ، ثم يقولُ: سمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَه، حين يرفَعُ صُلْبَه مِن الرُّكوعِ، ثم يقولُ وهو قائمٌ: ربَّنا ولك الحمدُ )) أخرجه البخاري (789) ومسلم (392).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ هذا فِعلُه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وقد قال: ((صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي )) رواه البخاري (631).
ثانيًا: أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم واظَبَ على ذلك، فلم يدَعْ قولَ: ((سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه)) بأيِّ حالٍ مِن الأحوالِ ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيمين (3/317).
ثالثًا: أنَّه شِعارُ الانتقالِ مِن الرُّكوعِ إلى القيامِ ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيمين (3/317).
رابعًا: لأنَّ مواضعَ هذه الأذكارِ أركانُ الصَّلاةِ، فكان فيها ذِكرٌ واجبٌ كالقيامِ ((المغني)) لابن قدامة (1/362).
القول الثاني: أنَّ قولَ سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، ربَّنا ولك الحمدُ: سُنَّةٌ، وهذا مذهبُ الجمهورِ قال النَّوويُّ: (في التسبيح، وسائر الأذكار في الركوع والسجود، وقول: سمِع الله لمن حمِده، وربنا لك الحمد، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام - كلُّ ذلك سنَّة ليس بواجب، فلو تركه لم يأثَمْ، وصلاته صحيحة، سواء تركه عمدًا أو سهوًا، لكن يكره تركه عمدًا، هذا مذهبنا، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وجمهور العلماء، قال الشيخ أبو حامد: وهو قول عامَّةِ الفقهاء، قال صاحب الحاوي: وهو مذهبُ الفقهاء كافَّة) ((المجموع)) (3/414). : الحنفيَّةِ ((الفتاوى الهندية)) (1/74)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/209). ، والمالكيَّةِ ((الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي)) (1/ 242-243)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/275)، ((الذخيرة)) للقرافي (2/217). ، والشافعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (3/414)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/252).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، قال: اللهمَّ ربَّنا ولك الحمدُ، وكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا ركَع، وإذا رفَع رأسَه يكبِّرُ، وإذا قام مِن السَّجدتينِ قال: اللهُ أكبَرُ )) رواه البخاري (795)، ومسلم (392).
2- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا قال الإمامُ: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، فقولوا: ربَّنا لك الحمدُ؛ فإنَّه مَن وافَق قولُه قولَ الملائكةِ، غُفِرَ له ما تقدَّمَ مِن ذَنْبِه )) رواه البخاري (796)، ومسلم (409).
والحديثانِ يُحملانِ على الاستحبابِ؛ جمعًا بين الأدلَّةِ ((المجموع)) للنووي (3/415).
ثالثًا: لأنَّه لو كان واجبًا لم يسقُطْ بالسَّهوِ؛ كالأركانِ ((المغني)) لابن قدامة (1/362).

انظر أيضا: