الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: الخارج الطاهر


المطلب الأوَّل: الرِّيح
لا يجِبُ الاستنجاءُ مِن الرِّيح، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/252)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/19). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/150)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/149). ، والشافعية ((المجموع)) (2/96)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/160). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/90-91)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/111). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابن قدامة: (وليس على من نام أو خرجت منه ريحٌ استنجاءٌ، ولا نعلم في هذا خلافًا) ((المغني)) (1/111). وقال النووي: (أجمَعَ العُلَماءُ أنَّه لا يَجِبُ الاستنجاءُ مِن الرِّيح) ((المجموع)) (2/96). لكن قال المرداوي: (قوله: "إلَّا الرِّيح" يعني لا يجِبُ الاستنجاء له، وهذا المذهب، نصَّ عليه الأصحابُ، وقيل: يجب الاستنجاءُ له، قاله في الفائق وأوجبه حنابلة الشام... قلت: لم نطَّلِعْ على كلام أحدٍ من الأصحابِ بِعَينِه ممَّن سكن الشامَ وبلادَها قال ذلك) ((الإنصاف)) (1/90-91).
وذلك، لأنَّ الأصلَ عَدمُ الوُجوبِ حتى يوجَدَ دليلٌ من كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ على مشروعيَّةِ الاستنجاءِ، ولم يُنقَل أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم استنجى من الرِّيحِ، ولا صحابَتُه الكِرامُ رَضِيَ اللهُ عنهم، ولا أنَّه أمَر بالاستنجاءِ منها، وهذا كافٍ في عَدمِ المشروعيَّة قال الإمام أحمد: ليس في الرِّيحِ استنجاءٌ، في كتابِ الله ولا في سُنَّة رسوله. ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/70).
المطلب الثَّاني: الخارِجُ الطاهر الناشِفُ كالحصاة
لا يجِبُ الاستنجاءُ مِن الخارج الطاهرِ النَّاشِفِ غيرِ الملوَّثِ كالحصاة، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (1/335) ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/411)، ((حاشية الدسوقي)) (1/115). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/96)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/152). ، وهو قَولُ بَعضِ الحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/70)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/90).
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّ الاستنجاءَ إنَّما هو لإزالة الخارِجِ النَّجِسِ، ولا نجاسةَ هنا يُطلَبُ إزالَتُها، فلا معنى له ((حاشية ابن عابدين)) (1/335)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/411), ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/46).
ثانيًا: أنَّ البلَّةَ إن لوَّثت المحلَّ، فالاستنجاءُ يكون للنَّجاسةِ، لا للحصاةِ ونَحوِها ((حاشية ابن عابدين)) (1/335)، ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/157)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/411), ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/46)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/152).

انظر أيضا: