الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السَّادِسُ: الحَدْرُ


يُستحَبُّ الحدرُ [697] الحدر: هو الإسراعُ؛ يُقال: حدَر في قِراءته وفي أذانِه يَحْدُرُ حَدْرًا، أي: أسرَعَ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (2/625)، ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (ص: 373). في الإقامةِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ: الحنفيَّة ((البناية)) للعيني (2/89)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/244). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/76)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/49). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/108)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/199). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/238)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/308).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الأذانَ إعلامُ الغائبِينَ، والتثبيت فيه أبلغُ في الإعلامِ، والإقامة إعلامُ الحاضرينَ؛ فلا حاجةَ إلى التثبُّتِ فيها ((المغني)) لابن قدامة (1/295). ويُنظر: ((المجموع)) النووي (3/108).
ثانيًا: أنَّ هذا معنًى يحصُلُ به الفرقُ بين الأذانِ والإقامةِ؛ فاستحبَّ، كالإفرادِ ((المغني)) لابن قدامة (1/295).

انظر أيضا: