الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: الجَنابة


الجَنابة تنقُضُ المسحَ على الخفَّين ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/10)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/176)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/20-21)، ((الذخيرة)) للقرافي (1/313) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/351)، ((المجموع)) للنووي (1/476)، ((المغني)) لابن قدامة (1/207)، ((شرح الزركشي)) (1/112).
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن صفوانَ بن عسَّال رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يأمُرنا إذا كنَّا على سفَرٍ أنْ لا ننزِعَ خِفافَنا ثلاثةَ أيَّام ولياليَهنَّ، إلَّا من جنابةٍ، ولكنْ مِن غائطٍ وبَولٍ ونَومٍ )) رواه الترمذي (96) واللفظ له، والنسائي (127)، وابن ماجه (478)، وأحمد (4/239) (18116). حسَّنه البخاريُّ كما في ((التلخيص الحبير)) (1/247) وقال الترمذي: حسنٌ صحيح، وقال البيهقيُّ: أصحُّ ما رُوي في التوقيتِ في المسح على الخفَّين، وقال ابن العربي في ((أحكام القرآن)) (2/49): ثابت، وصحَّحه النووي في ((المجموع)) (1/479)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (3/9)، وابن باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (5/203)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (1/83)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (504).
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامة قال ابن قدامة: (قول الخرقي: ثم أحْدَث- يعني الحدَث الأصغَرَ- فإنَّ جواز المسح مختصٌّ به، ولا يجزئُ المسحُ في جَنابةٍ ولا غُسلٍ واجبٍ ولا مُستحَبٍّ؛ لا نعلَمُ في هذا خِلافًا). ((المغني)) (1/207). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (لا يُجزئ المسح على الخفِّ في غُسل الجنابة؛ نصَّ عليه الشافعيُّ، واتَّفق عليه الأصحابُ وغَيرُهم، ولا أعلَمُ فيه خلافًا لأحدٍ مِن العُلَماء). ((المجموع)) (1/481).

انظر أيضا: