الموسوعة الفقهية

الفرع الثاني: لِباسُ الجِسمِ


أولًا: القَميصُ [133] القَميصُ: اسمٌ لِما يُلبَسُ مِن المَخِيط الذي له كُمَّانِ وجَيبٌ. يُنظر: ((المخصص)) لابنِ سِيْدَه (1/393)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (2/125)، ((التعريفات الفقهية)) للبركتي (ص 177).
1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه، قال: ((قام رجلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسأله عن الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ، فقال: أوكُلُّكم يجِدُ ثَوبَينِ، ثم سأل رجلٌ عُمَرَ، فقال: إذا وسَّعَ اللهُ فأوسِعوا؛ جمَعَ رجُلٌ عليه ثيابَه، صلَّى رجلٌ في إزارٍ ورداءٍ، في إزارٍ وقَميصٍ، في إزارٍ وقَبَاءٍ، في سراويلَ ورِداءٍ، في سراويلَ وقَميصٍ، في سراويلَ وقَباءٍ، في تُبَّانٍ [134] التُّبَّانُ: سراويلُ قصيرةُ السَّاقَينِ إلى الرُّكبة أو ما فوقها تستُرُ العورةَ، أو بلا ساقينِ، مقدارُ شبرٍ يستُرُ العورةَ المُغَلَّظة. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/181)، ((المغرب في ترتيب المعرب)) للمطرزي (ص: 59)، ((فتح الباري)) لابن حَجَر (1/92). وقَبَاءٍ [135] القَبَاءُ: ثوبٌ مُقَدَّمُه مُفرَّجٌ يُشَدُّ بأزرارٍ، يُلبَسُ فوقَ الثيابِ أو القميصِ، سمِّيَ بذلك لانضمامِ أطرافِه. يُنظر: ((تفسير غريب ما في الصحيحين)) لمحمد بن فتوح الأزدي (ص: 276)، ((الصحاح)) للجوهري (6/2458)، ((فتح الباري)) لابن حَجَر (1/475). ، في تُبَّانٍ وقَميصٍ، قال: وأحسِبُه قال: في تُبَّانٍ ورِداءٍ )) [136] أخرجه البُخاريُّ (365) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (515).
2- عن ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ عبدَ اللهِ بنَ أُبَيٍّ لَمَّا تُوفِّيَ، جاء ابنُه إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا رسولَ اللهِ، أعْطِني قميصَك أكَفِّنْه فيه، وصَلِّ عليه واستَغفِرْ له، فأعطاه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قميصَه، فقال: آذِنِّي أُصَلِّي عليه، فآذَنَه، فلمَّا أراد أن يصَلِّيَ عليه جَذَبَه عُمَرُ رَضِيَ الله عنه، فقال: أليسَ اللهُ نهاك أن تصَلِّيَ على المُنافِقينَ؟ فقال: أنا بين خيرَتَينِ، قال: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ [التوبة: 80] ، فصلَّى عليه، فنَزَلت: وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ [التوبة: 84] )) [137] رواه البُخاريُّ (1269) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (2400).
ثانيًا: الإزارُ [138] الإزارُ: ثوبٌ يُحيطُ بالنِّصفِ الأسفَلِ مِن البَدَنِ. يُنظر: ((الصحاح)) للجَوهريِّ (2/578)، ((النظم المستعذب)) لبطال الركبي (1/127).
1- عن أبي هُريرةَ رضِي الله عنه، قال: (لقد رأيتُ سبعينَ مِن أصحابِ الصُّفَّةِ ما منهم رجلٌ عليه رِداءٌ، إمَّا إزارٌ، وإمَّا كِساءٌ، قد رَبَطوا في أعناقِهم، فمنها ما يبلُغُ نِصفَ السَّاقَينِ، ومنها ما يبلُغُ الكَعبَينِ، فيَجمَعُه بيَدِه؛ كراهيةَ أن تُرى عَورتُه ) [139] رواه البُخاريُّ (442).
2- عن سالمِ بنِ عبدِ الله، عن أبيه رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن جَرَّ ثَوبَه خُيَلاءَ، لم يَنظُرِ اللهُ إليه يومَ القيامةِ، قال أبو بكرٍ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أحَدَ شِقَّيْ إزاري يَستَرخي، إلَّا أن أتعاهَدَ ذلك منه؟ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لسْتَ ممَّن يَصنَعُه خُيَلاءَ )) [140] رواه البُخاريُّ (5784) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (5748).
3- عن ميمونةَ بنتِ الحارِثِ زَوج النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالت: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أراد أن يباشِرَ امرأةً مِن نِسائِه، أمَرَها فاتَّزَرَت وهي حائِضٌ )) [141] رواه البُخاريُّ (303) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (294).
ثالثًا: الرِّداءُ [142] الرداء: ما يوضُعُ على المَنكِبَينِ وفوقَ الكَتِفَينِ مِن ثَوبٍ. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهريِّ (14/120)، ((تاج العروس)) للزَّبيدي (38/145).
1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه، قال: ((قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أسمَعُ منك حديثًا كثيرًا أنساه؟ قال: ابسُطْ رِداءَك، فبَسَطْتُه، قال: فغَرَف بيَدَيه، ثم قال: ضُمَّه فضَمَمْتُه، فما نسيتُ شَيئًا بعده )) [143] رواه البُخاريُّ (119) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (2492).
2- عن عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ رضي الله عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم استسقى، فقَلَبَ رداءَه )) [144] رواه البُخاريُّ (1011).
رابعا: القَبَاءُ [145] القَميصُ: اسمٌ لِما يُلبَسُ مِن المَخِيط الذي له كُمَّانِ وجَيبٌ. يُنظر: ((المخصص)) لابنِ سِيْدَه (1/393)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (2/125)، ((التعريفات الفقهية)) للبركتي (ص 177).
1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه، قال: ((قام رجلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسأله عن الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ، فقال: أوكُلُّكم يجِدُ ثَوبَينِ، ثم سأل رجلٌ عُمَرَ، فقال: إذا وسَّعَ اللهُ فأوسِعوا؛ جمَعَ رجُلٌ عليه ثيابَه، صلَّى رجلٌ في إزارٍ ورداءٍ، في إزارٍ وقَميصٍ، في إزارٍ وقَبَاءٍ، في سراويلَ ورِداءٍ، في سراويلَ وقَميصٍ، في سراويلَ وقَباءٍ، في تُبَّانٍ وقَبَاءٍ، في تُبَّانٍ وقَميصٍ، قال: وأحسِبُه قال: في تُبَّانٍ ورِداءٍ )) [146] رواه البُخاريُّ (365) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (515).
2- عن المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمةَ رَضِيَ الله عنهما، قال: ((قسَمَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أقبِيةً، ولم يُعْطِ مَخرَمةَ منها شيئًا، فقال مَخْرَمةَ: يا بُنَيَّ، انطلِقْ بنا إلى رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فانطلَقْتُ معه، فقال: ادخُلْ فادْعُه لي، قال: فدَعَوتُه له، فخرجَ إليه وعليه قَبَاءٌ مِنها، فقال: خَبَّأنا هذا لك، قال: فنظَرَ إليه، فقال: رَضِيَ مَخْرَمةُ؟ )) [147] رواه البُخاريُّ (2599) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (1058).
خامِسًا: البُرْنُس [148] كلُّ ثوبٍ رأسُه منه مُلتَزِقٌ به. يُنظر: ((المخصص)) لابنِ سِيْدَه (1/391).
1- عن ابنِ عُمَرَ رضِي الله عنهما، ((عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ رَجُلًا سألَه: ما يلبَسُ المُحرِمُ؟ فقال: لا يَلبَسِ القَميصَ، ولا العِمامةَ، ولا السَّراويلَ، ولا البُرْنُسَ، ولا ثوبًا مَسَّه الوَرْسُ أو الزَّعفرانُ )) [149] رواه البُخاريُّ (134) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (1177).    
2- عن سُلَيمانَ التَّيميِّ، قال: (رأيتُ على أنَسٍ بُرْنُسًا أصفَرَ مِن خَزٍّ ) [150] رواه البُخاريُّ (5802).
3- عن صَفوانَ بنِ مُحْرِزٍ حَدَّث: ((أنَّ جُنْدَبَ بنَ عبدِ اللهِ البَجَليَّ بعَثَ إلى عَسعَس بنِ سَلامةَ زمَنَ فِتنةِ ابنِ الزُّبيرِ، فقال: اجمَعْ لي نفرًا مِن إخوانِك حتى أحَدِّثَهم، فبعث رسولًا إليهم، فلمَّا اجتَمَعوا جاء جُنْدَبٌ وعليه بُرنُسٌ أصفَرُ، فقال: تحَدَّثوا بما كُنتُم تَحَدَّثونَ به حتى دار الحَديثُ، فلما دار الحَديثُ إليه حسَرَ البُرْنُسَ عن رأسِه، فقال: إنِّي أتيتُكم ولا أريدُ أن أُخبِرَكم عن نبيِّكم، إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعث بعْثًا من المُسلِمينَ إلى قَومٍ مِن المُشرِكينَ... )) الحديث [151] رواه مُسْلِم (97).
سادسًا: البُرْدةُ [152] البُرْدةُ: كِساءٌ أسوَدُ مُرَبَّعٌ مُخَطَّط يُلتَحَفُ به. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (2/447)، ((مجمع بحار الأنوار)) للكجراتي (5/326)، ((المعجم الوسيط)) (1/48).
1- عن قَتادةَ، عن أنسٍ رضِيَ اللهُ، عنه قال: ((قلتُ له: أيُّ الثيابِ كان أحَبَّ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يلَبَسَها؟ قال: الحِبَرةُ [153] الحِبَرةُ: بُرْدٌ يَمانٍ مِن قُطنٍ أو كتَّانٍ مُخَطَّطٌ. يُنظر: ((الصحاح)) (2/621)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/118). ) [154] رواه البُخاريُّ (5812) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (2079).
2- عن عائِشةَ رَضِيَ الله عنها زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخبَرَتْه: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينَ توفِّيَ سُجِّيَ ببُرْدٍ حِبَرَةٍ )) [155] رواه البُخاريُّ (5814) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (942).
3- عن سَهلٍ رَضِيَ الله عنه: ((أنَّ امرأةً جاءت النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ببُردةٍ مَنسوجةٍ فيها حاشيتُها، أتدرونَ ما البُرْدةُ؟ قالوا: الشَّملةُ، قال: نعَم، قالت: نسَجْتُها بيديَّ فجِئتُ لأكْسُوَكَها، فأخذها النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُحتاجًا إليها، فخرج إلينا وإنَّها إزارُه، فحَسَّنَها فُلانٌ، فقال: اكسُنِيها، ما أحسَنَها! قال القومُ: ما أحسَنْتَ، لَبِسَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُحتاجًا إليها، ثمَّ سألتَه، وعَلِمْتَ أنَّه لا يَرُدُّ! قال: إنِّي واللهِ، ما سألتُه لألبَسَه، إنَّما سألتُه لِتَكونَ كَفَني، قال سهلٌ: فكانت كفَنَه )) [156] رواه البُخاريُّ (1277).
سابعًا: الجُبَّةُ [157] الجُبَّةُ: ثوبٌ سابِغٌ واسِعُ الكُمَّينِ، مَشقوقُ المُقَدَّم، يُلبَسُ فوقَ الثيابِ. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (10/273)، ((المعجم الوسيط)) (1/104).
1- عن المُغيرةِ بنِ شُعبةَ رَضِيَ الله عنه، قال: ((كنتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَفَرٍ، فقال: يا مُغيرةُ، خُذِ الإداوةَ [158] الإِداوةُ: إناءٌ صَغيرٌ مِن جِلدٍ يُتَّخَذُ للماءِ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حَجَر (1/76). ، فأخَذْتُها، فانطلقَ رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى توارى عنِّي، فقضى حاجَتَه، وعليه جُبَّةٌ شَأميَّةٌ، فذهب ليُخرِجَ يَدَه مِن كُمِّها فضاقَت، فأخرَجَ يَدَه من أسفَلِها، فصَبَبْتُ عليه، فتوضَّأ وُضوءَه للصَّلاةِ، ومسَحَ على خُفَّيه، ثمَّ صلَّى )) [159] رواه البُخاريُّ (363) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (274).
2- عن صَفوانَ بنِ يَعلَى بنِ أمَيَّةَ: ((أنَّ يَعلَى كان يقولُ: ليتَني أرى رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين يُنزَلُ عليه، قال: فبينا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالجِعْرَانةِ وعليه ثوبٌ قد أُظِلَّ به، معه فيه ناسٌ مِن أصحابِه، إذ جاءه أعرابيٌّ عليه جُبَّةٌ مُتضَمِّخٌ [160] مُتضَمِّخٌ: مُتطَيِّبٌ مُتلَطِّخٌ. ((شرح المصابيح)) لابن الملك (3/335). بطِيبٍ، فقال: يا رسولَ اللهِ، كيف ترى في رجلٍ أحرَمَ بعُمرةٍ في جُبَّةٍ بعدَما تضَمَّخَ بالطِّيبِ؟ فأشار عُمَرُ إلى يَعلَى بِيَدِه: أنْ تعالَ، فجاء يَعلَى فأدخَلَ رأسَه، فإذا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُحمَرُّ الوَجهِ، يَغِطُّ كذلك ساعةً، ثمَّ سُرِّيَ عنه، فقال: أينَ الذي يَسألُني عن العُمرةِ آنِفًا، فالتُمِسَ الرَّجُلُ فأُتِيَ به، فقال: أمَّا الطِّيبُ الذي بك فاغسِلْه ثلاثَ مَرَّاتٍ، وأمَّا الجُبَّةُ فانزِعْها، ثمَّ اصنَعْ في عُمرتِك كما تصنَعُ في حَجِّك )) [161] رواه البُخاريُّ (4329) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (1180).
ثامِنًا: السَّراويلُ [162] السَّراويلُ: لِباسٌ يُغطِّي السُّرَّةَ والرُّكبتَينِ وما بينهما. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (11/334)، ((المعجم الوسيط)) (1/428).
1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه، قال: ((قام رجلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسأله عن الصَّلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ، فقال: أوكُلُّكم يجِدُ ثَوبَينِ، ثم سأل رجلٌ عُمَرَ، فقال: إذا وسَّعَ اللهُ فأوسِعوا؛ جمَعَ رجُلٌ عليه ثيابَه، صلَّى رجلٌ في إزارٍ ورداءٍ، في إزارٍ وقَميصٍ، في إزارٍ وقَبَاءٍ، في سراويلَ ورِداءٍ، في سراويلَ وقَميصٍ، في سراويلَ وقَباءٍ، في تُبَّانٍ وقَبَاءٍ، في تُبَّانٍ وقَميصٍ، قال: وأحسِبُه قال: في تُبَّانٍ ورِداءٍ )) [163] رواه البُخاريُّ (365) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (515).
2- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أنَّ رَجُلًا سألَه: ما يَلبَسُ المُحرِمُ؟ فقال: لا يَلبَسِ القَميصَ، ولا العِمامةَ، ولا السَّراويلَ، ولا البُرْنُسَ، ولا ثوبًا مَسَّه الوَرْسُ أو الزَّعفَرانُ، فإنْ لم يجِدِ النَّعلَينِ فلْيَلبَسِ الخُفَّينِ، ولْيَقْطَعْهما حتى يكونا تحتَ الكَعبَينِ )) [164] رواه البُخاريُّ (134) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (1177).
وَجهُ الدَّلالةِ:
دلَّ الحديثُ بمَنطوقِه على حُرمةِ لُبسِه للمُحرمِ، وبمَفهومِه على إباحتِه لِغَيرِه [165] ((غذاء الألباب)) للسفاريني (2/184).
3- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما، قال: ((سَمِعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُبُ بعَرَفاتٍ: من لم يجِدِ النَّعلَينِ فلْيَلبَسِ الخُفَّينِ، ومَن لم يجِدْ إزارًا فلْيَلبَسْ سراويلَ للمُحرِمِ )) [166] رواه البُخاريُّ (1841) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (1178).
تاسِعًا: لُبسُ الرِّجالِ للبنطلون
يجوزُ لُبسُ البَنطَلون [167] للأسَفِ انتشَرَ بين الشَّبابِ لُبسُ بنطلونات الجِينز المشَقَّقةِ والمُرَقَّعةِ وغيرِها، ممَّا فيه تشَبُّهٌ بأهلِ الكُفرِ أو الفِسقِ، وهذا لا يجوز. كما انتشَرَ لُبسُ البنطلون الضَّيِّق الذي يُحَجِّمُ العورةَ، وهذا ممَّا يُخِلُّ بالمروءةِ، وأقلُّ أحوالِه الكراهةُ. للرِّجالِ؛ وهو قولُ ابن بازٍ [168] قال ابن باز: (لا أعلمُ فيه مانعًا إذا كان على هيئةٍ ليس فيها ما يَصِفُ العورةَ، بل يستُرُ العورةَ، وليس فيه تشبُّه، فالبنطلون الذي يختَصُّ بالرجال لا تلبَسه المرأةُ، والذي يختَصُّ بالمرأة لا يلبسه الرِّجالُ، وإذا كان على هيئةٍ تختَصُّ بالكُفَّارِ لا يَلبَسها المُسْلِم أيضًا). ((الموقع الرسمي لابن باز)). ، وابنُ عُثَيمين [169] قال ابن عثيمين: (ما يشتركُ فيه المسلمونَ والكفَّارُ فهذا ليس تشبهًا، مثل الآن لُبس البنطلون للرِّجالِ، لا نقولُ هذا تشبهٌ؛ لأنَّه صار عادةً للجميعِ). ((لقاء الباب المفتوح)) (اللقاء رقم: 108). ، وبه أفتَت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [170] جاء في فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة: (لُبسُ البَنْطَلون والبدلة وأمثالِهما مِن اللِّباسِ، فالأصل في أنواعِ اللباس الإباحةُ؛ لأنَّه من أمور العادات؛ قال تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ [الأعراف: 32] الآية، ويُستثنى من ذلك ما دَلَّ الدَّليلُ الشَّرعيُّ على تحريمِه أو كراهتِه كالحريرِ للرِّجالِ، والذي يصِفُ العورةَ لكَونِه شَفَّافًا يُرى مِن ورائِه لونُ الجِلدِ، أو ككَونِه ضَيِّقًا يحَدِّدُ العورةَ؛ لأنَّه حينئذٍ في حُكمِ كَشفِها، وكَشفُها لا يجوزُ). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة - المجموعة الأولى)) (3/430). ؛ وذلك لأنَّ الأصلَ في اللِّباسِ الإباحةُ؛ لأنَّه مِن أمورِ العاداتِ [171] ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة - المجموعة الأولى)) (3/430).
عاشِرًا: لُبسُ النِّساءِ للبَنطلون الواسِع
يجوزُ للمرأةِ لُبسُ البَنْطَلونِ الواسعِ، الذي لا يصفُ العورةَ [172] وللأسَفِ فإن كثيرًا من النساءِ أصبحْنَ لا يلتَزِمنَ بالضَّوابِطِ الشَّرعيَّة في لباسهنَّ، ومن ذلك لُبْسُ البَنْطَلون؛ فقد انتشر بينهن لبسُ الضَّيِّقُ جِدًّا الذي يُحَجِّمُ العورةَ (ما بينَ السُّرَّةِ والرُّكبةِ)، وبَنْطَلونات الجِينز المشَقَّقة والمُرَقَّعة وغيرها مِمَّا فيه تشَبُّهٌ بالكافراتِ والفاسقاتِ، والجري وراءَ الموضات دون أن يُقِمْنَ للجانِبِ الشَّرعيِّ وَزنًا. وسيأتي الكلامُ عن ضوابطِ لباسِ المرأةِ. وانظر: مسألة لُبس الضيق للنساء. ، أمَام المحَارِم والنِّسَاء، إذا لم يكن فيه تشبهٌ بالرجالِ، وهو قولُ ابنُ بازٍ [173] قال ابنُ باز في حكمِ لبسِ المرأةِ للبنطلونِ: (لا أعلَمُ فيه مانعًا إذا كان على هيئةٍ ليس فيها ما يصِفُ العورةَ بل يستُرُ العورةَ، وليس فيه تشَبُّه، فالبنطلون الذي يختَصُّ بالرِّجال لا تلبَسه المرأة، والذي يختَصُّ بالمرأة لا يلبَسه الرجالُ، وإذا كان على هيئةٍ تختَصُّ بالكُفَّارِ لا يَلبَسها المُسْلِم أيضًا، فالحاصِلُ أنَّ الرجل والمرأة كلٌّ منهما يتوخَّى ويتحَرَّى أن يكون لباسُه لا يُشبِهُ لباسَ الآخر، لا في البنطلون ولا في غيره، وأن يكون لا يُشبِهُ أيضًا لباسًا يختَصُّ بالكُفَّارِ، أمَّا المُشتَرَك الذي لا يخُصُّ الكُفَّارَ فلا بأسَ). ((الموقع الرسمي لابن باز)). ،وذلك لأنَّ الأصلَ في اللِّباسِ الإباحةُ [174] يُنظر: ((القواعد النورانية)) لابن تَيميَّةَ (ص164)، ((تفسير ابن كثير)) (3/408)، ((تفسير أبي السعود)) (3/224)، ((الإفهام في شرح عمدة الأحكام)) لابن باز (ص777)، ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 11)، ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة - المجموعة الأولى)) (24/38).
حاديَ عشَرَ: رَبطةُ العُنُقِ
يجوزُ للرِّجالِ لُبسُ رَبطةِ العُنُقِ [175] وتُسَّمى الكرفتَّة؛ وهي قطعةُ قِماشٍ مُستطيلةٌ تلتَفُّ تحت قُبَّةِ القَميصِ، وتُعقَدُ مِن الأمامِ وتتدلَّى على الصَّدرِ. ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) (2/847). ، وبه أفتَت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [176] جاء في فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة: (لُبسُ البدلةِ ورِباطِ العُنُق (الكرفتَّة) ليس من اللِّباسِ الخاصِّ بالكُفَّارِ، فيجوز إلَّا إذا قَصدَ لابِسُه التشَبُّهَ بهم. وبالجملةِ فالأصلُ في اللِّباسِ الجوازُ إلَّا ما دلَّ الدَّليلُ الشَّرعيُّ على مَنعِه). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة- المجموعة الأولى)) (24/40). ؛ وذلك لأنَّ الأصلَ في اللِّباسِ الإباحةُ [177] يُنظر: ((القواعد النورانية)) لابن تَيميَّةَ (ص164)، ((تفسير ابن كثير)) (3/408)، ((تفسير أبي السعود)) (3/224)، ((الإفهام في شرح عمدة الأحكام)) لابن باز (ص777)، ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 11)، ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة - المجموعة الأولى)) (24/38).

انظر أيضا: