الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني عشر: صلاة ركعتينِ


يُستحبُّ لمن توضَّأ أن يصلِّيَ ركعتينِ بعد الوضوءِ؛ نصَّ على هذا الجمهورُ: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/173)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/55). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/56)، ((نهاية المحتاج)) للشربيني (2/121). ، والحنابلة ((الفروع)) لابن مفلح (2/404)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/743).
الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن عُثمانَ بن عفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه ((أنَّه بينما هو في فِناءِ المسجد جاءه المؤذِّن عند العَصرِ، فدعا بوَضوءٍ فتوضَّأ، ثمَّ قال: واللهِ لأُحدِّثنَّكم حديثًا لولا آيةٌ في كتابِ اللهِ ما حدَّثتُكم، إنِّي سمعتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: لا يتوضَّأُ رجلٌ مُسلِمٌ فيُحسِنُ الوضوءَ، فيُصلِّي صلاةً، إلَّا غَفَر الله له ما بينه وبين الصَّلاة التي تَليها )) رواه مسلم (227).
2- وعنه رَضِيَ اللهُ عنه أيضًا: قال: ((رأيتُ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم توضَّأ نحو وُضوئي هذا، ثمَّ قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن توضَّأ نحوَ وُضوئي هذا، ثمَّ قام فرَكَع ركعتين، لا يُحدِّث فيهما نفْسَه، غُفِرَ له ما تقدَّم من ذَنبِه )) رواه البخاري (160)، ومسلم (226).

انظر أيضا: