الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: ما يجِبُ على الرجُلِ سَترُه أمام الأجنبية


يجِبُ على الرَّجُلِ سَترُ ما بين السُّرَّة إلى الرَّكبةِ أمام المرأةِ الأجنبيَّةِ [26] ولا ينبغي للرجُلِ أن يكشِفَ عن ظَهرِه أو صَدْرِه أو بَطنِه مِن غيرِ حاجةٍ، بدَعوى أنَّ ما عدا ما بينَ سُرَّتِه ورُكبَتِه ليس عورةً؛ فليس ذلك مِن المروءةِ، ويُمنَعُ منه إذا خُشِيَت الفِتنةُ. ، وهو مذهَبُ الجمهور [27] أمَّا مذهبُ المالكيَّةِ فإنَّه لا يجوزُ عِندَهم للمرأةِ أن تنظُرَ مِن الرَّجُلِ إلَّا ما يجوزُ للرَّجُلِ أن ينظُرَ إليه مِن ذواتِ المحارمِ، وهو عندهم الوجهُ والأطرافُ. يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (1/500)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/171). : الحَنَفيَّة [28] ((مُختصَر القُدُوريِّ)) (ص: 241)، ((تبيينُ الحقائق)) للزَّيلعيِّ (6/18). ، والشَّافعيَّةِ في أصَحِّ الأوجُهِ [29] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/477)، ((روضة الطالبين)) للنووي (7/25)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 204). ، والحنابلة [30] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/626)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/15). ، وذلك لأنَّ ما بين السُّرَّةِ والرُّكبةِ عَورةٌ، ونظَرُ المرأةِ إلى عورةِ الرَّجُلِ حَرامٌ [31] ((المبسوط)) للسَّرخَسيِّ (10/121).

انظر أيضا: