الموسوعة الفقهية

المبحث الثامن: الرِّدَّةُ


مَنِ ارتدَّ في أثناءِ الصَّومِ؛ بطَل صومُه.
الدَّليل من الإجماعِ:
نقل الإجماع على ذلك: ابنُ قُدامة قال ابنُ قُدامة: (لا نعلَمُ بين أهل العِلم خلافًا في أنَّ مَن ارتدَّ عن الإسلامِ في أثناء الصَّوم، أنَّه يَفسُدُ صَومُه). ((المغني)) (3/133)، وينظر: ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (2/589). ، والنوويُّ قال النووي: (لو حاضَت في بعضِ النَّهار، أو ارتدَّ، بطَل صومُهما، بلا خلاف). ((المجموع)) (6/347). ، والمَرداويُّ قال المَرداوي: (والردَّة تمنَعُ صحَّةَ الصَّومِ إجماعًا). ((الإنصاف)) (3/199).

انظر أيضا: