الموسوعة الفقهية

المبحث الخامس: قضاء صدقة الفطر


مَن لم يُخرِجْ صدقةَ الفِطرِ في وَقتِها، أخرَجَها قضاءً، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/514)، ((منح الجليل)) لعليش (2/107). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/142)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي و((حواشي الشرواني والعبادي)) (3/309). ، والحَنابِلَة ((الفروع)) لابن مفلح (4/229)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/252). ، واختاره ابنُ حَزمٍ الظاهريُّ قال ابنُ حَزْم: (فإنْ لم يؤدِّها... فهي دَينٌ عليه أبدًا، حتى يؤدِّيَها متى أدَّاها). ((المحلى)) (6/142). وقال: (فمَن لم يؤدِّها حتى خرَجَ وَقتُها، فقد وجبت في ذمَّتِه ومالِه لِمَن هي له, فهي دَينٌ لهم, وحقٌّ مِن حقوقِهم, وقد وجب إخراجُها مِن مالِه، وحرُمَ عليه إمساكُها في مالِه, فوجب عليه أداؤُها أبدًا, وبالله تعالى التَّوفيق, ويسقُط بذلك حقُّهم, ويبقى حقُّ الله تعالى في تضييعِه الوقتَ, لا يقدِرُ على جبْرِه إلَّا بالاستغفارِ والنَّدامةِ). ((المحلى)) (6/143 رقم 718).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ زكاةَ الفِطرِ حقُّ مالٍ وجَبَ عليه، فمن لم يؤدِّها حتى خرَجَ وَقتُها، فقد وجبَتْ في ذمَّتِه ومالِه لِمَن هي له, فلا يسقُطُ عنه بِفَواتِ وَقتِه كالدَّينِ ((المحلى)) (6/143 رقم 718)، ((المجموع)) للنووي (6/126)، ((العدة شرح العمدة)) (ص: 152).
ثانيًا: أنَّ زكاةَ الفِطرِ عبادةٌ، فلم تسقُطْ بخُروجِ الوقتِ، كالصَّلاةِ ((كشاف القناع)) (2/252).       
ثالثًا: أنَّ المقصودَ في زكاةِ الفِطرِ سدُّ الخَلَّة، وهو حاصِلٌ في كلِّ وقتٍ ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/272).
رابعًا: أنَّ القضاءَ مِن خواصِّ الواجِبِ، وصدقةُ الفِطرِ واجبةٌ ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/272).

انظر أيضا: