الموسوعة الفقهية

المبحث السادس: قدْر ما يأخُذه ابنُ السَّبيل


يُعطَى ابنُ السَّبيلِ قدْرَ كِفايَتِه بما يُوصِلُه إلى بلدِه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي مع حاشية الشلبي (1/298)، ويُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/265). ، والمالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (2/351). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/215)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا بن محمد الأنصاري (1/400)، ، والحَنابِلَة ((الإقناع)) للحجاوي (1/ 296)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/484)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/245). ؛ وذلك لأنَّ الدَّفعَ إليه للحاجةِ إلى ذلك فتُقَدَّر بقَدرِها ((المغني)) لابن قدامة (6/485).

انظر أيضا: