الموسوعة الفقهية

المبحث الثالث: ما يُشَرع فيه الخرْص


يُخرَصُ التَّمرُ والعِنَبُ فقط دون غيرِهما، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (وممَّن أجاز الخرْصَ في النَّخلِ والعِنَب للزَّكاة: مالك، والأوزاعيُّ، والليث بن سعد، والشافعيُّ، ومحمد بن الحسن) ((التمهيد)) (6/470). : المالكيَّة على المشهورِ ((الشرح الكبير)) للدردير مع ((حاشية الدسوقي)) (1/452، 453)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/174). ، والشافعيَّة قال النوويُّ: (قال أصحابنا: ولا مَدخَلَ للخرْصِ في الزَّرع بلا خلافٍ؛ لعدم التوقيفِ فيه، ولعدمِ الإحاطةِ كالإحاطةِ بالنَّخل والعنب، وممَّن نَقل الاتِّفاق عليه إمامُ الحرمين). ((المجموع)) للنووي (5/478)، وينظر: ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/386). ، والحَنابِلَة ((الفروع)) لابن مفلح (4/105)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/18)،.
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ غيرَ التَّمرِ والعِنَبِ ليس في معناهما; لأنَّ الحاجةَ تَدعو غالبًا إلى أكْلِ الرُّطَبِ قبل أن يكونَ تمرًا، والعنبِ قبل أن يكون زبيبًا، وليس غيرُهما كذلك ((المنتقى شرح الموطأ)) للباجي (2/161)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/513).
ثانيًا: أنَّ ثَمرةَ النَّخلِ ظاهِرةٌ مُجتَمِعةٌ في عذوقِها، والعِنَبَ ظاهِرٌ أيضًا مُجتمِعٌ في عناقيدِه، فحَزْرُهما ممكِنٌ بيُسرٍ، بخلاف غيرِهما مِنَ الحُبوبِ؛ فإنَّه مُتفَرِّقٌ في شَجَرِه، والزَّرع مستَتِرٌ في سُنبُلِه ((المنتقى شرح الموطأ)) للباجي (2/161)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/513).

انظر أيضا: