الموسوعة الفقهية

المطلب الخامس: السِّعرُ الذي تُقوَّم عليه عروضُ التِّجارة (سعر الجملة أو التجزئة)


اختلف المعاصِرون في تقويمِ عُروضِ التِّجارة يتمُّ تقويمُ عروض التِّجارةِ بسعرِ السُّوقِ، فالعبرةُ بقيمةِ الشيءِ عندَ وجوبِ الزَّكاة، لا يوم شرائِه. ينظر: ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الثانية)) (8 /87)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/251)، ولا فرْق في التقويم، بين السِّلَعِ الكاسدةِ والسِّلع الرائجة، فتُقَوَّمُ جميعُها عند آخِرِ كلِّ حولٍ، ثم تُخرَجُ زكاتُها عند تمامِ الحَوْلِ. ينظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (23/275). ؛ هل هو على أساسِ سِعر ِالجملة أو سعر التجزئة؟ على أقوالٍ، أقواها قولان:
القول الأوّل: أنَّ التقويمَ يكون بسِعرِ الجملة،  وبه صدر قرار ندواتِ قضايا الزَّكاة المعاصرة ضمن قرارات الندوة الأولى لقضايا الزَّكاة المعاصرة: (يتمُّ تقويمُ عُروضِ التِّجارة بقيمَتِها السوقيَّة يومَ وجوب الزَّكاة، وتُقَوَّم السِّلع المباعة جملةً أو تجزئةً بسعرِ الجملةِ). ((قضايا الزَّكاة المعاصرة – الندوة الأولى)) (ص: 466). ؛ وذلك لأنَّه الذي يمكِنُ أن تباعَ به عند الحاجةِ بيُسرٍ ((فقه الزَّكاة)) (1/337).
القول الثاني: أنَّ التقويمَ بالنسبةِ لتاجِرِ الجملة يكون بسعْرِ الجملة، ولتاجِرِ التجزئة بسِعرِ التجزئة ((دليل الإرشادات لمحاسبة الزَّكاة)) نقلًا عن ((قضايا الزَّكاة المعاصرة – الندوة الأولى)). ، وبه أخذَتِ الندوة الحادية عشرة لقضايا الزَّكاة المعاصرة ((أحكام وفتاوى الزَّكاة)) (ص: 37). وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّساتِ الماليَّة ِالإسلاميَّة اعتمدته الهيئة في كتاب المعايير الشرعيَّة (1431هـ - 2010م) ونص المعيار: (يتمُّ تقويمُ عروض التِّجارة بالقيمة السوقيَّة للبيعِ في مكان وجودِها حسبَ طريقةِ بيعِها بالجملة أو التجزئة؛ فإن كان البيعُ بهما فالعِبرةُ بالأغلب...) ((المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية)) (ص: 477).
وبالنسبة لِمَن يبيع بالطَّريقتين يُقوَّمُ عليه بما يغلِبُ عليه مِنَ العَمَلِ- أي البيع بالجملة والتجزئة- لأنَّه كما هو مقرَّرٌ في القواعد؛ أنَّ معظَمَ الشَّيءِ يقُوَّمُ مقامَ الكُلِّ ((قضايا الزَّكاة المعاصرة – الندوة الأولى)) (ص: 433. وقال الدكتور محمد سليمان الأشقر: (يُقَوِّمُ الوكيلُ العامُّ [وهو مَن يستورِدُ السلع أو يحصُلُ عليها من المصانع] السلعَ التي عنده بالسِّعر الذي يبيع به، والموزِّعُ بسعر الجملة الذي يبيع به لتجَّارِ التجزئة، وتجار التجزئة بالسِّعر الذي يبيعون به للمستهلكينَ. ومقتضى النظر... أن يُقَوِّمَ الوكيل العام سِلعَه بسعرِ الجملة الذي اشترى به من المصدِّرينَ، والموزِّعون يقوِّمون بسعرِ الجملة الذي أخذوا به من الوكيلِ العام. وتجَّار التجزئة بسعر الجملةِ الذي اشتَرَوا به من الموزِّعين. والقاعدة في نظري هي: أن يُقَوِّمَ كلُّ تاجرٍ سِلَعَه بالسعر الذي اشترى به، وهو سعرُ التكلفة بالنسبةِ إليه، ما لم ينقُصْ سعر السوقِ عمَّا اشترى به، فيُقَوِّم بسعر السوق. وإنما قلنا بهذا؛ لأنَّ السِّعرَ الذي سيبيع به التاجِرُ يتضمن ربحًا مظنونًا، والمظنونُ ليس معلومَ الوجود، وأيضًا فإنَّ تلك الزيادة حصلت بجُهدِ التاجر، وهو أمرٌ لا يقوَّم لأجل الزَّكاة إلَّا إذا باع به، فإن باع به أصبحت الزِّيادةُ حقيقةً وملَكَها بالفعل، فيُدخلها في جملة الوعاءِ الزَّكوي). ((قضايا الزَّكاة المعاصرة – الندوة السابعة)) (ص: 98).

انظر أيضا: