الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: ما لا يُقوَّم من موجوداتِ التاجرِ


لا يدخُلُ في التَّقويمِ ما لم يُقصَدْ بيعُه؛ مثل ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/219)، ((الذخيرة)) للقرافي (3/22)، ((التاج والإكليل)) للمواق (2/324)، ((الفروع)) لابن مفلح (4/204)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/243)، ((قضايا الزَّكاة المعاصرة - الندوة السادسة )) (ص: 130، 131)، ((أبحاث فقهية في قضايا الزَّكاة المعاصرة – الأصول المحاسبية للتقويم في الأموال الزكوية)) (1/39)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (23/274). :
1- الأصول الثَّابتة قرَّرت الندوة الثانية لقضايا الزَّكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت عام 1989 م، أنَّ الأصولَ الثَّابتة في الأعمال التجارية تُقَوَّمُ، ولو لم تجِبْ فيها الزَّكاة؛ لكي تُجعَلَ مقابِلَ الديون الاستثماريَّة، فإذا كانت قيمةُ الأصولِ الثَّابتة تعادل قيمةَ الديون الاستثماريَّة أو تزيدُ عنها؛ لا تُحسَم تلك الدُّيون من الوعاءِ الزكويِّ، حيث جاء في توصياتها: (يُحسَمُ من الموجودات الزكويَّةِ الدُّيون الاستثماريَّة التي تموِّلُ مشروعاتٍ صناعيَّة- مستغَلَّات- إذا لم توجَدْ لدى المَدينِ عُروضُ قِنْيةٍ - أصول ثابتة- زائدة عن حاجاتِه الأصليَّة؛ بحيث يمكِنُ جعْلُها في مقابِلِ تلك الديون). ينظر: ((أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزَّكاة المعاصرة)) (ص: 125).
2- رأس المال.
3- الاحتياطيَّات.
4- مقدار ما تحقَّقَ مِنَ الأرباحِ.
5- الموجودات المعنويَّة: مِن اسمِ المحلِّ وشُهرَتِه، والعلامةِ التِّجاريَّة، وحقِّ التأليفِ، ما لم يكن شيءٌ من ذلك قد اشتُرِي بنيَّةِ المتاجَرَة به؛ وذلك لأنَّ النَّظَر إنما هو إلى الموجوداتِ الزكويَّة فقط.
6- الموجودات الثَّابتة لدى التَّاجر؛ كالأثاثِ، والسيَّاراتِ، والمباني التي للاستغلالِ أو الاستعمالِ، والرُّفوفِ التي توضع عليها البضائع، والخزائنِ ونحوها، والقواريرِ التي تكون لحِفظِ العِطرِ عند التَّاجر، أمَّا ما كان يوضَعُ فيها العِطرُ للمُشتري ففيها الزَّكاةُ، والآلاتِ التي اشتُرِيَت لمصلحةِ العَمَلِ، كالمكيِّفاتِ والمراوحِ، وكذلك الآلاتُ والأدواتُ التي للإنتاج الصِّناعي؛ كآلاتِ الحياكةِ والخياطة، وآلاتِ صناعةِ الطوب، وكذا السيَّاراتُ والشَّاحنات التي لاستعمالِ الشَّركةِ في أمورِها الخاصَّة، أو التي تستخدِمُها للعمل كسيَّاراتِ الرُّكوبِ بالأُجرةِ، ونحو ذلك.
7- العقَارُ إن اشتَرَتْه الشَّركة ليكونَ مقرًّا لها.
8- مواد التعبئةِ والتَّغليف إن كانت لمجرَّدِ الحِفظِ لدى البائِعِ؛ فإنهَّا لا تُقَوَّم.
9- الأشياء التي لا تباعُ مع البضائع كالأواني التي تدارُ فيها البضائِعُ.
10- المواد التي تُستهلَك في إعدادِ السِّلعة، تُقَوَّم إن كانت أجزاؤها تبقى في السِّلعةِ؛ كالأصباغِ، والمِلحِ في الأغذِيَةِ، ونحو ذلك، أمَّا إن كانت لا تبقى بل تُستهلَك بمجرَّد استعمالها؛ كالصابون، وموادِّ التنظيفِ، ونحو موادِّ الوَقودِ الذي يُستعمَلُ في الصِّناعةِ أو الطبخ، فإنَّها لا تُقوَّمُ ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/219)، ((الذخيرة)) للقرافي (3/22)، ((التاج والإكليل)) للمواق (2/324)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/243)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (23/274).
11- المواد التي لتغذيةِ دوابِّ التِّجارةِ.
12- الأواني التي تُدارُ فيها البضائِعُ.
13- الآلات التي تُصنَعُ بها السِّلَعُ، والإبِلُ التي تحمِلُها.
وذلك للآتي:  
أوَّلًا: أنَّ آلاتِ الصَّنعة ونحوهَا، لم تتَّخَذْ للبيعِ، ولا يريدُ بيعَها ((الذخيرة)) للقرافي (3/22)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/244).
ثانيًا: أنَّها أشياءُ لا يُعتاضُ عن ثَمَنِها ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/243).
ثالثًا: لأنَّ التِّجارةَ إنَّما هي فيما يعمَلُ فيها، وليس فيما يبيعُ فيه من منافِعِها ((التاج والإكليل)) للمواق (2/324).
رابعًا: أنَّ الآلاتِ التي تُدارُ فيها البضائِعُ، والآلاتِ التي تُصنَعُ بها السِّلَعُ لا تقوَّمُ؛ لبقاء عينِها، فأشبَهَتِ القِنيةَ ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (1/477).

انظر أيضا: