الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني عشر: حُكمُ تشييعِ الجِنازة إذا كان معها مُنْكَرٌ


اختلفَ أَهلُ العِلْمِ في حُكْمِ تَشييعِ الجِنازة إذا كان معها مُنْكَرٌ على قولينِ:
القول الأول: يَحْرُمُ أن يَتْبَعَها مع مُنْكَرٍ، وهو عاجزٌ عن إزالتِه، وهو مذهَبُ الحَنابِلَة [8546] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/241)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/130). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/357). ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائِمَةُ [8547] ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الثانية)) (7/308). ؛ وذلك لأنَّه يؤدِّي إلى استماعِ محظورٍ ورؤيَتِه؛ مع قُدرَتِه على تَرْكِ ذلك [8548] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/131).
القول الثاني: يَتْبَعُها ويُنْكِرُه بِحَسَبِه، وهو مذهَبُ الحَنفيَّةِ [8549] ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 224)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/232)، ((البناية)) للعيني (12/86). ، وروايةٌ عن أحمَدَ [8550] قال البهوتي: ((ويَحْرُم أن يَتْبَعها مع مُنكَرٍ وهو عاجزٌ عن إزالَتِه... وعنه: يَتْبَعُها ويُنكِرُه بِحَسَبِه). ((كشاف القناع)) (2/130-131)، وينظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/241). ، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّة [8551] قال ابن تيمية: (وأما الجِنازَة التي فيها مُنكَر؛ مثل أن يُحمَلَ قُدَّامَها أو وراءَها الخُبزُ والغَنَمُ أو غير ذلك من البِدَع الفعليَّة أو القولية... فهل له أن يمتَنِعَ من تشييعِها؟ على قولين هما روايتانِ عن أحمد. والصحيحُ أنَّه يُشَيِّعُها؛ لأنَّه حقٌّ للميِّتِ، فلا يسقُطُ بفِعْل غيرِه، ويُنكِر المنكَرَ بِحَسَبِه). ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) (3/145)، وينظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/361). ؛ وذلك لأنَّ الحَقَّ في الجِنازة للمَيِّتِ، فلا يُتْرَك حَقُّه؛ لِمَا فَعَلَه الحَيُّ من المُنْكَرِ [8552] ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) (3/145)، وينظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/361).

انظر أيضا: