الموسوعة الفقهية

المطلب السابع: ما يُشْرَعُ عند نزولِ مُصيبةِ المَوتِ، وما يُباحُ، وما يَحْرُمُ


الفرع الأول: ما يُشْرَعُ فِعْلُه وقَوْلُه عند نزولِ مُصيبةِ الموت
المسألة الأولى: الصَّبْر
الصَّبْرُ المانِعُ من المُحَرَّمِ واجِبٌ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتابِ
قال الله تعالى: وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ [الأنفال: 46]
ثانيًا: من الإجماع
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميةَ [7364] قال ابن تيميةَ: (أنَّ الإنسانَ إذا ابتُلِيَ فعليه أن يصبِرَ ويَثْبُتَ ولا يتَّكِلَ؛ حتى يكونَ من الرجالِ المُوقنينَ القائمينَ بالواجبات. ولا بدَّ في جميع ذلك من الصَّبر؛ ولهذا كان الصبرُ واجبًا باتِّفاق المسلمين على أداء الواجباتِ وتَرْكِ المحظورات. ويدخُلُ في ذلك الصبرُ على المصائِبِ عن أن يَجْزَعَ فيها). ((مجموع الفتاوى)) (10/39). ، وابنُ القَيِّم [7365] قال ابن القيِّم: (ومِن منازِلِ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ منزلةُ الصَّبرِ. قال الإمامُ أحمد رحمه الله تعالى: الصبرُ في القرآن في نحوِ تسعينَ مَوْضِعًا. وهو واجبٌ بإجماعِ الأمَّةِ). ((مدارج السالكين)) (2/151).
المسألة الثانية: ما يقوله من مات له ميِّت
يُسنُّ الاسترجاع [7366]  الاسترجاع هو أن يقول: )إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ( كما في حديثِ أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ الله عنها. عند وفاة أحدٍ من أهله أو أقاربه أو غيرهم.
قال الله تعالى: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ [البقرة: 155- 157]
عن أمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها، زَوْجِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قالت: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((ما مِن عبدٍ تُصيبُه مُصيبةٌ، فيقولُ: إنَّا لله وإنَّا إليه راجعونَ، اللهُمَّ أْجُرْني في مُصِيبتِي، وأَخْلِفْ لي خيرًا منها، إلَّا أَجَرَه اللهُ في مُصِيبته، وأَخْلَفَ له خيرًا منها )) [7367] أخرجه مسلم (918).
وعن أبي موسى الأشعريِّ رَضِيَ اللَّهُ عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إذا ماتَ ولَدُ العبدُ قال اللهُ تعالى لملائِكَتِه: قَبَضْتُم وَلَدَ عبدي؟ فيقولون: نَعَمْ، فيقولُ: قَبَضْتُم ثَمرَةَ فُؤادِه؟ فيقولونَ: نعم، فيقولُ: فماذا قال عبدي؟ فيقولونَ: حَمِدَك واسْتَرْجَعَ، فيقولُ اللهُ تعالى: ابنُوا لعبدي بيتًا في الجنَّةِ، وسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ )) [7368] أخرجه الترمذي (1021)، وأحمد (19740)، وابن حبان (2948)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (7146)  قال الترمذي حسن غريب، وحسنه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (3/285)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1021).
الفرع الثاني: ما يُباحُ لأقارِبِ المَيِّتِ وغَيرِهم
المسألة الأولى: البكاء
يجوزُ البكاءُ على الميِّتِ من غيرِ ندْبٍ ولا نِياحَةٍ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [7369] ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 371). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/310). ، والمالِكيَّة [7370] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/235). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/133). ، والشَّافعيَّة [7371] ((المجموع)) للنووي (5/307)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/355). ، والحَنابِلَة [7372] ((الفروع)) لابن مفلح (3/400)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/162). ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ [7373] ((المحلى)) لابن حزم (3/371).
الأدلة من السُّنَّة:
1- عن أسامةَ بنِ زيدٍ، قال: ((كنَّا عند النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ إذ جاءه رسولُ إحدى بناتِه يدعوه إلى ابنِها في الموتِ، فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ارجِعْ، فأخْبِرْها أنَّ لِلَّهِ ما أخَذَ وله ما أعطى، وكُلُّ شيءٍ عنده بأجَلٍ مُسَمًّى، فمُرْها فَلْتَصبِرْ ولْتَحْتَسِبْ، فأعادتِ الرَّسولَ أنَّها أقسَمَتْ لَتَأْتِيَنَّها، فقام النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وقام معه سعدُ بنُ عُبادةَ، ومعاذُ بنُ جَبَلٍ، فدُفِعَ الصبيُّ إليه ونَفْسُه تَقَعْقَعُ [7374] أَيْ: تَضْطَرب وَتَتَحَرَّكُ. أَراد: كُلَّمَا صار إلى حالٍ لم يَلْبَث أَنْ يَنتَقِل إلى أُخرَى تُقَرِّبه مِنَ المَوت. يُنظر: ((النهاية )) لابن الأثير (4/88). ؛ كأنَّها في شَنٍّ [7375] الشن: القِربة الخلقةُ اليابسةُ، شبَّه البدنَ بالجلد اليابس الخَلَق وحركة الرُّوح فيه بما يُطرح في الجلدِ مِن حصاةٍ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (3/157). ، ففاضَتْ عيناه، فقال له سعدٌ: يا رسولَ اللهِ! قال: هذه رحمةٌ جَعَلَها اللهُ في قلوبِ عِبادِهِ، وإنَّما يَرحَمُ اللهُ مِن عبادِه الرُّحَماءَ )) [7376] أخرجه البخاري (7377) واللفظ له، ومسلم (923).
2- عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((زارَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم قَبرَ أمِّه، فبَكَى وأبَكْىَ مَن حَوْلَه )) [7377] أخرجه مسلم (976). 
المسألة الثانية: الرِّثَاءُ
يَجوزُ الرِّثَاءُ [7378] رَثَيْتُ الميِّت: إذا بَكَيْتَه وعَدَّدْتَ محاسِنَه، وكذلك إذا نظمْتَ فيه شِعْرًا. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (6/2352). ؛ إذا لم يتضمَّنْ غُلُوًّا، وهو مذهبُ الحَنفيَّة [7379] ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 371). ويُنظر: ((الدر المختار)) للحصكفي (2/239). ، والشَّافعيَّة [7380] ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/356)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/17). الشافعية قالوا: يُكرَهُ فيما إذا أَظهَرَ فيه تبرُّمًا أو فَعَلَه مع الاجتماع له، أو الإكثار منه، أو أدَّى إلى تجديد الحزن. قال الشربيني: (ويُكرَهُ إرثاءُ الميِّت بذِكْرِ أيَّامِه وفضائِلِه؛ للنَّهيِ عن المراثي. والأَوْلى الاستغفارُ له، والأَوْجَهُ حَمْلُ النهيِ عن ذلك على ما يَظْهَرُ فيه تبرُّمٌ، أو على فِعْلِه مع الاجتماعِ له، أو على الإكثار منه، أو على ما يُجَدِّدُ الحُزْنَ دون ما عدا ذلك؛ فما زال كثيرٌ من الصحابة وغيرِهم من العلماء يفعلونَه). ((مغني المحتاج)) (1/356). ، وقولُ ابنِ باز [7381] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/410). ، وابن عثيمينَ [7382] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/411). ، وذلك لأنَّه فعلُ كثيرٍ من الصَّحابة ِوالعُلَماءِ [7383] ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/356).
الفرع الثالِثُ: ما يَحْرُم على أقارِبِ الميِّت وغَيرِهم
يَحرُمُ على أقارِبِ الميِّتِ وغيرِهم: النَّدْبُ والنِّياحَةُ والصُّراخُ، وشقُّ الثَّوبِ ولَطْمُ الخَدِّ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [7384] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/195)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 224). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/310)، ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (1/108). ، والمالِكيَّة [7385] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/410). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/133)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/666). ، والشَّافعيَّة [7386] ((المجموع)) للنووي (5/307). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/67، 68)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/312). ، والحَنابِلَة [7387] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/399، 398)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/163). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [7388] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (وأجمَعَ العلماءُ على أنَّ النِّياحَةَ لا تجوزُ للرِّجالِ ولا للنِّساءِ). ((الاستذكار)) (3/68). وقال النوويُّ: (أمَّا الندبُ والنياحةُ، ولَطْمُ الخدِّ وشَقُّ الجيبِ، وخَمْشُ الوَجْه ونَشْرُ الشَّعرِ، والدُّعاء بالوَيْلِ والثُّبورِ؛ فكلُّها محرَّمةٌ باتِّفاقِ الأصحابِ، وصَرَّحَ الجمهورُ بالتحريمِ، وقد نقل جماعةٌ الإجماعَ في ذلك). ((المجموع)) (5/307). وقال ابنُ القيِّم: (ونهانا عن النِّياحَةِ فقَبَضَتْ منَّا امرأةٌ يَدَها، فقالت: فلانةُ أَسْعَدَتْنى فأنا أُريدُ أن أَجْزِيَها... قال الْمُحَرِّمون: لا تُعارَضُ سنَّةُ رَسولِ اللهِ بأحدٍ من الناس كائنًا من كان، ولا نضْرِبُ سُنَنَه بعضَها ببعضٍ، وما ذَكَرْنا من النُّصوصِ صحيحةٌ صريحةٌ لا تحتمِلُ تأويلًا، وقد انعقد عليها الإجماعُ). ((عدة الصابرين)) (ص: 105). وقال العيني: (النَّوح حرامٌ بالإجماعِ؛ لأنَّه جاهليٌّ). ((عمدة القاري)) (8/84). وقال الحدادي: (وأجمعَتِ الأمَّةُ على تحريمِ النَّوحِ، والدُّعاءِ بالوَيْل والثُّبورِ، ولَطْمِ الخُدودِ وشَقِّ الجيوبِ وخَمْشِ الوجوهِ؛ لأنَّ هذا فِعْلُ الجاهليَّةِ). ((الجوهرة النيرة)) (1/108). لكنْ هناك روايةٌ عن أحمد بكراهةِ النَّدبِ والنِّياحةِ، وروايةٌ أخرى بالإباحة، قال المرداوي: (وعنه يُكرَه النَّدبُ والنَّوحُ الذي ليس فيه إلَّا تَعدادُ المحاسنِ بصِدقٍ. جزَمَ به في الهداية والمستوعِب والخلاصة، وقدَّمه في الرعايتين والكافي. قال الآمدي: يُكرَه في الصحيحِ من المذهَبِ، قال: واختاره ابنُ حامد وابن بطة، وأبو حفص العكبري، والقاضي أبو يعلى والخرقي. انتهى. نقله عنه في مجمع البحرين، وقال: اختاره كثيرٌ من أصحابِنا، وأطلَقَهما في الفائق. وذكر المصنِّفُ عن الإمام أحمد ما يدُلُّ على إباحَتِهما وأنَّه اختيارُ الخَلَّال وصاحِبِه، قاله في الفروع. قلتُ: قد نقله الآمدي عن الخَلَّال وصاحِبِه قبل المصنِّفِ. ذكَرَه في مجمع البحرين) ((الإنصاف)) (2/399). وقال ابنُ قُدامة: (وأمَّا النَّدبُ فهو تَعدادُ محاسنِ الميت، وما يُلقون بفَقدِه بلفظِ النداء؛ إلَّا أنه يكون بالواو مكان الياء، وربَّما زيدت فيه الألف والهاء، مثل قولهم: وارَجُلاه واجَبَلاه، وانقطاعَ ظَهْراه. وأشباه هذا. والنِّياحَة، وخَمشُ الوجوه، وشق الجيوب، وضرب الخدود، والدعاء بالويل والثُّبور، فقال بعض أصحابنا: هو مكروهٌ. ونقل حرب عن أحمد كلامًا فيه احتمالُ إباحةِ النَّوحِ والنَّدبِ. واختاره الخَلَّال وصاحِبُه) ((المغني)) (2/407).
الأدلة من السُّنَّة:
1- عن أبي مالكٍ الأشعريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((أربعٌ في أمَّتِي مِن أَمْرِ الجاهليَّةِ، لا يتركونَهُنَّ: الفَخْرُ في الأحسابِ، والطَّعْنُ في الأنسابِ، والاستسقاءُ بالنُّجومِ، والنِّياحةُ )) [7389]    رواه مسلم (934).
وقال: ((النَّائحةُ إذا لم تَتُبْ قبل مَوْتِها تُقامُ يومَ القيامَةِ، وعليها سربالٌ مِن قَطِرانٍ، ودِرْعٌ مِن جَرَبٍ [7390] دِرْعٌ مِن جَرَب: الدِّرْعُ: قميصُ النِّساءِ؛ أي: يصير جِلْدُها أجرَبَ حتى كأنَّه قميصٌ لها، وهذا تشويهٌ لها بين الخلائقِ، ونوعٌ من العذابِ قبل دخولِها النَّارَ. (التنوير شرح الجامع الصغير)) للصنعاني (10/518). ) [7391] أخرجه مسلم (934).
2- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ليس مِنَّا مَن لَطَمَ الخُدودَ، وشَقَّ الجُيوبَ، ودَعا بدعْوى الجاهليَّةِ )) [7392] أخرجه البخاري (1294)، ومسلم (103).
3- عن أبي بُردَةَ بنِ أبي موسى رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: ((وَجِعَ أبو موسى وجَعًا شديدًا، فغُشِيَ عليه ورَأْسُه في حِجْرِ امرأةٍ مِن أهلِه، فلم يَسْتَطِعْ أن يَرُدَّ عليها شيئًا، فلما أفاقَ، قال: أنا بريءٌ مِمَّن بَرِئَ منه رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ إنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بَرِئَ من الصَّالِقَةِ [7393] الصالقة: هي التي ترفعُ صوتَها عندَ المصيبةِ، والصَّلْق: الصوتُ الشَّديد. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (3/48)، ((شرح النووي على مسلم)) (2/110). والحالِقَةِ والشَّاقَّةِ )) [7394] أخرجه البخاري (1296)، ومسلم (104).

انظر أيضا: