الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثاني: عددُ ركعاتِ صلاةِ الجُمُعةِ


صَلاة الجُمُعةِ رَكعتانِ.
الدليل: مِنَ الِإِجْماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذرِ قال ابنُ المنذر: (أجمَعوا على أنَّ صلاة الجمعة رَكعتان) ((الإجماع)) (ص: 40). ، وابنُ حَزمٍ قال ابنُ حزم: (أجمَعوا على أنَّ الجمعة إذا جُمِّعت على شروطها رَكعتانِ، يجهر فيهما) ((مراتب الإجماع)) (ص: 33). ، والكاسانيُّ قال الكاسانيُّ: (وأمَّا بيان مقدارها، فمقدارها ركعتان؛ عرَفْنَا ذلك بفِعل رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابِه رضي الله عنهم مِن بعده، وعليه إجماعُ الأمَّة) ((بدائع الصنائع)) (1/269). ، وابنُ رُشدٍ قال ابنُ رشد: (اتَّفق المسلمون على أنها خُطبة، ورَكعتان بعد الخطبة) ((بداية المجتهد)) (1/160). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قُدامَة: (صلاة الجمعة ركعتان عقيبَ الخطبة، يقرأ في كل ركعة (الحمد لله) وسورة، ويجهر بالقراءة فيهما. لا خِلافَ في ذلك كلِّه) ((المغني)) (2/230). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (أمَّا الأحكام؛ فأجمعتِ الأمَّة على أنَّ الجمعة ركعتان، وعلى أنَّه يُسنُّ الجهرُ فيهما) ((المجموع)) (4/530). ، وابنُ جُزي قال ابنُ جُزي: (للجمعة ركنان: الصلاة، والخطبة؛ فأمَّا الصلاة فركعتان جهرًا، إجماعًا) ((القوانين الفقهية)) (ص: 56).

انظر أيضا: