الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّل: هل يُشتَرَط أن يكون الإمامُ هو الخَطيبَ


لا يُشترَطُ أن يتولَّى الصَّلاةَ مَن يتولَّى الخُطبةَ، وهو مذهبُ الحَنَفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/156)، ويُنظر: ((المحيط البرهاني)) لابن مازة (2/78). ، والحَنابِلَة ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/774)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/228). ، واختاره ابنُ باز قال ابنُ باز: (ذهَب جمهورُ أهل العِلم إلى عدم اشتراط أنْ يكون خطيبُ الجمعة هو إمامَ صلاتها؛ لعدم الدليل على ذلك، وخالَف في ذلك بعضُ أهل العلم؛ فذهبوا إلى اشتراط أن يكونَ خطيب الجمعة هو الإمامَ في صلاتها، والصواب: أنَّه لا حرج في ذلك إذا دعَتِ الحاجة إليه) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/382). , وابنُ عُثيمين قال ابن عثيمين: (لا يشترط أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة، فلو خطب رجل وصلى آخر فهما صحيحتان، والصلاة صحيحة) ((الشرح الممتع)) (5/58).
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّه لا يُشترَطُ اتصالُ الصَّلاةِ بالخُطبةِ؛ فلمْ يُشترَطْ أن يتولَّاهما واحدٌ، كصَلاتين ((الكافي)) لابن قدامة (1/328).
 ثانيًا: لأنَّه لا يُوجَدُ دليلٌ على الاشتراطِ ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/382).
ثالثًا: لأنَّ المقصودَ يحصُل، سواءٌ صلَّى الخطيبُ أو غيرُه ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/58).

انظر أيضا: