الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: وقتُ الجُمُعةِ


الفرع الأول: صلاةُ الجُمُعةِ بعدَ الزَّوالِ
مَن صلَّى الجُمُعة في وقتِ الظُّهرِ؛ بعدَ الزَّوال، فقدْ صلَّاها في وقتِها.
الدَّليل من الإجماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذرِ قال ابنُ المُنذر: (قدْ أجمَعوا على وجوب الفرْض بزوال الشَّمس, وسقوط الفرض عمَّن وجَب عليه إذا صلَّاها بعد الزَّوال, واختلفوا في وجوبه قبلَ زوال الشَّمس، وفي سقوط ما وجَب من صلاةِ الجُمُعة عمَّن وجَب عليه إذا صلَّاها قبل الزَّوال، قال: فالإجماعُ حُجَّةٌ, والاختلاف لا يجِبُ به فرضٌ ولا يَزول, كذلك ما وجَب باختلافٍ) ((الأوسط)) (3/48). ، وابنُ عبد البَرِّ قال ابنُ عبد البَرِّ: (وقد أجمَعوا على أنَّ مَن صلَّاها في وقت الظُّهر، فقد صلَّاها في وقتها) ((التمهيد)) (8/73). ، وابنُ العربيِّ قال ابنُ العربي: (اتَّفق العلماءُ عن بَكرةِ أبيهم على أنَّ الجُمُعةَ لا تجب حتى تزولَ الشَّمس) ((عارضة الأحوذي)) (2/292). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قُدامَة: (فإنَّ علماء الأمَّة اتَّفقوا على أنَّ ما بعد الزوال وقتٌ للجُمُعة) ((المغني)) (2/219). ، والزَّيلعيُّ قال الزيلعيُّ: (ولنا المشاهيرُ، أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام ((كان يُصلِّيها بعد الزوال))، وكذا الخلفاء الرَّاشدون ومَن بعدهم من الأئمَّة، فصار إجماعًا منهم على أنَّ وقتها بعد الزوال، وإلَّا لَمَا أخَّروها إلى ما بعد الزوال) ((تبيين الحقائق)) (1/219). ، والزركشيُّ قال الزركشيُّ: (فإنَّ الإجماعَ على أنَّ ما بعدَ الزوال وقتٌ للجُمُعة) ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (2/164).
الفرع الثاني: حُكمُ صَلاةِ الجُمُعةِ قَبلَ الزَّوالِ
اختلَفَ أهلُ العِلمِ في وقتِ الجُمُعة، وهلْ تُصلَّى قبلَ الزَّوالِ؟ على قولين:
القول الأوّل: أنَّ وقتها وقتُ صلاةِ الظُّهرِ، ولا تصحُّ قبل الزوالِ، وهذا مذهبُ الجمهور: الحَنَفيَّة ((مختصر القدوري)) (ص: 39)، ويُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/55)، ((المحيط البرهاني)) لابن مازة (1/274). ، والمالِكيَّة ((الكافي)) لابن عبد البر (1/250)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/73). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/511)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/247). ، واختارَه ابنُ حزمٍ قال ابنُ حزم: (الجُمعة, هي ظهرُ يوم الجُمُعة, ولا يجوز أن تُصلَّى إلَّا بعدَ الزَّوال, وآخِرُ وقتها: آخر وقت الظُّهر في سائرِ الأيام) ((المحلى)) (3/244). ، وبه قال أكثرُ العلماءِ قال العبدريُّ: (قال العلماء كافَّةً: لا تجوزُ صلاة الجمعة قبل الزوال إلَّا أحمدَ). انظر: ((المجموع)) للنووي (4/511). وقال ابنُ رجب: (وهو قولُ أكثرِ الفقهاء، منهم: الحسن، والنَّخَعي، والثوري، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي) ((فتح الباري)) (5/413).
الأَدِلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((كان يُصلِّي الجُمُعةَ حين تَميلُ الشمسُ )) رواه البخاري (904).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
في قولِه: (كان يُصلِّي...) إشعارٌ بالمواظبةِ على صلاةِ الجُمُعة في وقتِ الزَّوالِ ((فتح الباري)) لابن حجر (2/388).
2- عن سَلَمةَ بنِ الأكوعِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كنَّا نُجمِّعُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا زالتِ الشمسُ ثم نَرجِعُ نتتبَّعُ الفيءَ )) رواه البخاري (4168) بمعناه، ومسلم (860) واللفظ له.
3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((كان الناسُ مَهَنَةَ أنفسِهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجُمُعةِ راحوا في هيئتِهم، فقيل لهم: لو اغْتَسَلْتُم )) رواه البخاري (903).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
قوله: راحوا إلى الجُمُعةِ، والرَّواح إنَّما يكونُ بعدَ الزَّوالِ، فدلَّ على أنَّ الجُمُعةَ إنَّما كانت تُقامُ في عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعدَ الزَّوالِ ((فتح الباري)) لابن حجر (2/388).
ثانيًا: من الآثار
عن الوليدِ بن العَيْزارِ: ما رأيتُ إمامًا أحسنَ صلاةً للجُمُعةِ من عمرِو بن حُرَيثٍ، كان يُصلِّيها إذا زالتِ الشَّمسُ أخرجه ابن أبي شيبة (5146)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (992)، وعلَّقه البخاري، فقال: بَاب: وقتُ الجُمُعَةِ إذا زالتِ الشَّمْسُ... يُروَى عن عُمر، وعليٍّ، والنعمان بن بَشير، وعَمرو بن حُرَيث رضي الله عنهم، ووصَله ابنُ حجر في ((التغليق)) (2/358) من طريق ابن أبي شيبة. وجوَّد إسنادَه ابنُ الملقِّن في ((التوضيح شرح الجامع الصحيح)) (7/475)، وصحح إسناده ابن حجر في ((فتح الباري)) (2/450).
ثالثًا: عمَلُ المُسلِمِينَ
المعروفُ مِن فِعل السَّلَفِ والخَلَفِ صلاةُ الجُمُعةِ في وقتِ صلاةِ الظُّهرِ قال النوويُّ: (هذا هو المعروفُ مِن فِعل السَّلَف والخلَف؛ قال الشافعيُّ: صلَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبو بكرٍ، وعمرُ، وعثمانُ، والأئمَّة بعدَهم كلَّ جُمُعة بعد الزوال) ((المجموع)) (4/512). وقال أيضًا: (عمَلُ المسلمين قاطبةً أنَّهم لا يُصلُّونها إلَّا بعدَ الزوال) ((المجموع)) (4/512).
رابعًا: لأنَّ صلاةَ الجُمُعةِ وصلاةَ الظهرِ صَلاتَا وقتٍ، فكان وقتُهما واحدًا، كالمقصورةِ والتامَّة ((المغني)) لابن قدامة (2/264).
خامسًا: لأنَّ إحداهما بدلٌ عن الأخرى، وقائمةٌ مقامَها، فأشبَهَا الأصلَ المذكورَ ((المغني)) لابن قدامة (2/264).
 سادسًا: لأنَّ آخِرَ وقتهما واحدٌ، فكان أوَّلُه واحدًا، كصلاةِ الحضرِ والسَّفرِ ((المغني)) لابن قدامة (2/264).
القول الثاني: تجوزُ صلاة الجُمُعة قَبلَ الزوالِ وقد اختلف القائلون بهذا القول في بدايةِ وقتِ الجواز؛ فعند الحنابلة: مِن ارتفاع الشَّمس كصلاة العيد، والقول الثاني: يبدأ وقتُها من الساعة السادسة (أي: قبل الزوال بساعة)، وهي روايةٌ عن أحمدَ، واختاره الخرقيُّ، وابنُ قدامة، وابن عثيمين. ينظر: ((اختلاف الأئمة العلماء)) لابن هبيرة (1/157)، ((المغني)) لابن قدامة (2/264، 265)، ((الإنصاف)) للمَرداوي (2/263)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/33). ، وهذا مذهبُ الحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (2/263)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/26)، ((اختلاف الأئمَّة العلماء)) لابن هبيرة (1/157). ، وبه قال بعضُ السَّلَفِ قال النوويُّ: (نقَل الماورديُّ في الحاوي عن ابنِ عبَّاس كقولِ أحمدَ، ونقَلَه ابنُ المنذر عن عَطاءٍ وإسحاقَ، قال: ورُوي ذلك بإسنادٍ لا يَثبُت عن أبي بكرٍ، وعُمرَ، وابنِ مَسعودٍ، ومعاويةَ) ((المجموع)) (4/511). ، واختاره الشوكانيُّ قال الشوكانيُّ: «وأصرح من هذا حديثُ جابرٍ المذكور في الباب؛ فإنَّه صرَّح بأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصلِّي الجمعةَ، ثم يذهبون إلى جِمالهم فيُريحونها عند الزوال، ولا مُلجِئ إلى التأويلات المتعسِّفة التي ارتكبها الجمهورُ، واستدلالهم بالأحاديث القاضية بأنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى الجمعةَ بعدَ الزوال لا يَنفي الجوازَ قبله. وقد أغرب ابنُ العربي فنَقَل الإجماعَ على أنها لا تجِب حتى تزولَ الشمسُ، إلَّا ما نُقِل عن أحمدَ، وهو مردودٌ؛ فإنَّه قد نقَل ابنُ قدامة وغيرُه عن جماعةٍ من السَّلف مِثلَ قول أحمد) ((نيل الأوطار)) (3/309- 310). وقال أيضًا: (وأمَّا كون وقتِها وقتَ الظهر؛ فلكونها بدلًا عنه، وقد ورد ما يدلُّ على أنَّها تجزئ قبل الزوال كما في حديث أنسٍ رضي الله تعالى عنه أنَّه كان صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "يُصلِّي الجمعة، ثم يرجعون إلى القائلة يَقيلون"، وهو في الصحيح، ومثله من حديث سهل بن سعد في الصحيحين، وثبت في الصحيح من حديث جابر: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "كان يُصلِّي الجمعة ثم يَذهبون إلى جمالهم فيريحونها حين تزولُ الشَّمس"، وهذا فيه التصريحُ بأنَّهم صلَّوها قبلَ زوال الشمس، وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل، وهو الحقُّ، وذهب الجمهورُ إلى أنَّ أول وقتِها أولُ وقت الظهر) ((الدراري المضية)) (1/111). ، وابنُ باز قال ابنُ باز: (تجوزُ صلاةُ الجمعةِ قبل زوال الشَّمس، ولكن الأفضل بعدَ الزوال خروجًا من خِلاف العلماء؛ لأنَّ أكثرَ العلماء يقولون: لا بدَّ أن تكونَ صلاةُ الجُمُعة بعد الزوال، وهذا هو قولُ الأكثرين، وذهب قومٌ من أهل العلم إلى جوازها قبل الزَّوال في الساعة السادسة، وفيه أحاديثُ وآثار-تدلُّ لذلك- صحيحةٌ؛ فإذا صلَّى قبل الزوال بقليل فصلاتُه صحيحة، ولكن يَنبغي ألَّا تُفعل إلَّا بعد الزوال؛ عملًا بالأحاديث كلها، وخروجًا من خلاف العلماء، وتيسيرًا على الناس حتى يحضروا جميعًا، وحتى تكون الصلاةُ في وقتٍ واحد، هذا هو الأَوْلى والأحوط) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/391- 392). , وحُكِي إجماعُ الصحابةِ على ذلك قال الزركشيُّ: (وقال أحمد: رُوي عن ابن مسعود، وجابر، وسعد، ومعاوية: أنَّهم صلَّوْا قبل الزوال، وإذا صلَّى هؤلاء مع مَن يَحضُرهم من الصحابة ولم يُنكَر، فهو إجماع) ((شرح الزركشي)) (2/210).
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي الجُمُعةَ، ثم نَذهَبُ إلى جِمالِنا فنُريحها حينَ تزولُ الشَّمسُ )) رواه مسلم (858).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
الحديثُ يدلُّ على أنَّ صلاتَهم كانت قَبلَ الزوالِ؛ لأنَّه قد صرَّحَ بأنَّ إراحتَهم لنواضحِهم بعدَ الجُمُعةِ كانتْ عند الزَّوالِ ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (4/489).
2- عن سَلَمةَ بنِ الأكوعِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كنَّا نُصلِّي مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الجُمُعةَ، ثمَّ ننصرِفُ وليس للحِيطانِ ظِلٌّ نستظلُّ به )) وفي روايةٍ: ((نُجمِّعُ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا زالتِ الشَّمسُ، ثم نرجِع نتَّبِعُ الفَيءَ )) رواه البخاري (4168)، ومسلم (860).
3- عن سَهلِ بنِ سَعدٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (ما كُنَّا نَقِيلُ ولا نَتغدَّى إلَّا بعدَ الجُمُعةِ في عهدِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) رواه البخاري (939)، ومسلم (859).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه لا يُسمَّى قائلةً ولا غداءً إلَّا ما كان قبلَ الزَّوالِ ((شرح الزركشي)) (2/209).
ثانيًا: من الآثار
1- عن أبي سُهَيلِ بنِ مالكٍ، عن أبيه قال: (كُنتُ أرَى طِنْفِسةً الطِّنْفِسَة- بكسر الطَّاءِ والفاءِ، وهي اللغة العاليةُ فيها، ويجوز ضمُّهما، وكَسرُ الطاءِ وفتحُ الفاءِ-: البساطُ الَّذِي له خَمْل رَقيقٌ. وقيل: ما يجعل تحتَ الرَّحل على كتَفِي البعير. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (3/140) ((المصباح المنير)) للفيومي (2/374). لعَقيلِ بنِ أبي طالبٍ تُطرَح إلى جدارِ المسجدِ الغربيِّ, فإذا غَشَّى الطِّنفِسةَ كلَّها ظِلُّ الجدارِ خرَجَ عمرُ بنُ الخطَّابِ فصلَّى, ثم نَرجِعُ بعدَ صلاةِ الجُمُعة، فنَقِيلُ قائلةَ الضُّحَى) رواه مالك في ((الموطأ)) (2/13) (17). صحَّح إسنادَه النوويُّ في ((المجموع)) (4/512)، وابنُ حجر في ((فتح الباري)) (2/450)، والألبانيُّ في ((إرواء الغليل)) (3/62).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ ظلَّ الجدار ما دامَ في الغربِ منه شيءٌ، فهو قبل الزَّوال, فإذا زالتِ الشَّمسُ صارَ الظلُّ في الجانبِ الشرقيِّ، ولا بدَّ ((المحلى)) لابن حزم (3/244).
2- عن ابن أبي سَلِيطٍ: (أنَّ عُثمانَ بن عفَّانَ صلَّى الجُمُعة بالمدينةِ وصلَّى العصرَ بملل مَلَل: هو موضعٌ بين مكَّة والمدينة. يُنظر: ((معجم البلدان)) لياقوت (5/194)، ((النهاية)) لابن الأثير (4/362). قال ابنُ أبي سَلِيطٍ: وكنَّا نصلِّي الجُمُعةَ مع عثمانَ ونَنصرِفُ وما للجدارِ ظِلٌّ) رواه مالكٌ في ((الموطأ)) (2/13) (18). وقولُ ابنِ أبي سَلِيط رواه مالكٌ في ((الموطأ- رواية أبي مصعب الزهري)) (1/ 9) (15). صحَّحه ابنُ رجب في ((فتح الباري)) (5/416).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ بين المدينة, وملل: اثنين وعشرين ميلًا [5787] وقيل سبعة عشر ميلًا. وقيل: ثمانية وعشرون ميلًا. ينظر: ((معجم البلدان)) لياقوت (5/194)، ((النهاية)) لابن الأثير (4/362). من المدينة, ولا يجوزُ البتةَ أنْ تزولَ الشمسُ ثم يَخطُب ويُصلِّي الجُمُعةَ، ثمَّ يمشي هذه المسافةَ قبلَ اصفرارِ الشَّمسِ ((المحلى)) لابن حزم (3/245).
ثالثًا: أنَّه يجوزُ تقديمُها قبلَه وتعجيلُها كما تُعجَّلُ الصلاةُ المجموعةُ؛ فإنَّ صلاةَ الجُمُعةِ سببُها: اليوم؛ ولهذا تُضاف إليه، فيُقال: صلاة الجُمُعةِ، وشرطها: الزوالُ، فيجوز تقديمُها على شرطِها بعدَ وجودِ سببها، وهو اليومُ، كما يجوزُ تعجيلُ الزكاةِ بعدَ كمالِ النِّصابِ، وهو سببُ الوجوبِ، وقَبْلَ الحَوْلِ، وهو شَرْطُه ((فتح الباري)) لابن رجب (5/419).

انظر أيضا: