|
محرك البحث العلمي
القائمة البريدية
من جوال الدرر
قال الإمام مالك رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه، وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كان.... المزيد
![]() (نسخة تجريبية مؤقتة)الموسوعة الفقهية » القصاص » 4- دية النفس » * دية أهل الكتاب: * دية أهل الكتاب: الرجل منهم ديته نصف دية المسلم، والمرأة منهما نصف دية المرأة المسلمة، سواء كانت دية النفس، أو الأطراف، أو الجراح، وسواء كان القتل عمداً أو خطأ. >><< * دية المشرك والوثني والمجوسي ثلثي عشر دية المسلم، ونساؤهم على النصف. * دية الجنين إذا سقط ميتاً بجناية على أمه غُرَّة عبد أو أمة، قيمتها خمس من الإبل، عُشر دية أمه، ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت. * إذا انقلبت سيارة، أو اصطدمت مع غيرها، وكان ذلك ناتجاً عن تعد أو تفريط من السائق فإنه يضمن كل ما نتج عن ذلك، وإن مات أحد لزمته الدية والكفارة، وإن وقع الحادث بغير تعد منه ولا تفريط، كما لو كانت عجلة السيارة سليمة ثم انفجرت فلا دية عليه ولا كفارة. |
||||||
|
جميع الحقوق محفوظة لموقع الدرر السنية ( للتفاصيل اضغط هنا ) |