الموسوعة الفقهية

المَطلَب الثَّالث: الرِّيحُ الشَّديدةُ


الرِّيحُ الشَّديدةُ من الأعذارِ المُسقِطَةِ لصلاةِ الجَماعةِ إذا كانت ليلًا، وهذا باتِّفاق المذاهِبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [4229] ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 113)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/556). ، والمالِكيَّة [4230] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/184)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/92). ، والشافعيَّة [4231] ((روضة الطالبين)) للنووي (1/344)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/234). ، والحَنابِلَة [4232] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/213)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/497).
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ الآثارِ
أنَّ ابن عُمرَ أذَّنَ بالصَّلاةِ في ليلةٍ ذات بردٍ ورِيح، فقال: (ألَا صلُّوا في الرِّحال)، ثم قال: ((إنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يأمُر المؤذِّنَ إذا كانتْ ليلةٌ باردةٌ ذاتُ مطرٍ [4233] قال الشوكانيُّ: (وفي صحيح أبي عَوانةَ: «ليلة باردة، أو ذات مطر، أو ذات رِيح»، وفيه: أنَّ كلًّا من الثلاثة عذرٌ في التأخر عن الجماعة. ونقَل ابن بطال فيه الإجماعَ) ((نيل الأوطار)) (3/186). يقول: ألَا صلُّوا في الرِّحال )) رواه البخاري (666)، ومسلم (697).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ ابنَ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قاسَ الرِّيحَ على المطرِ، والعِلَّةُ الجامعة هي المشقَّة اللَّاحِقة ((التاج والإكليل)) للمواق (2/184).
ثانيًا: لعظمِ مشقَّةِ الرِّيحِ ليلًا دون النَّهارِ ((حاشية ابن عابدين)) (1/556).

انظر أيضا: