الموسوعة الفقهية

المبحثُ الرَّابع: الكلامُ في الصَّلاةِ


مَن تَكلَّمَ في صلاتِه عالِمًا بالتحريم عامدًا، لغيرِ مصلحتِها، أو إنقاذِ مسلمٍ، أو غيرِ ذلك ممَّا يُوجِب الكلامَ؛ فصلاتُه باطلةٌ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن مُعاويةَ بنِ الحَكَم السُّلَميِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ هذه الصَّلاةَ لا يَصلُحُ فيها شيءٌ من كلامِ النَّاس، إنَّما هو التسبيحُ، والتكبيرُ، وقراءةُ القرآن )) رواه مسلم (537).
2- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ، قال: كنتُ أُسَلِّمَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو في الصَّلاة فيردُّ عليَّ، فلمَّا رجَعْنا سلمتُ عليه فلم يردَّ عليَّ، وقال: ((إنَّ في الصَّلاةِ لشُغلًا )) رواه البخاري (1199)، ومسلم (538).
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذر [2877] قال ابنُ المنذِر: (وأجمَعوا على أنَّ مَن تكلَّم في صلاتِه عامدًا، وهو لا يُريد إصلاحَ شيءٍ من أمرها، أنَّ صلاتَه فاسدةٌ) ((الإجماع)) (ص:39). ، وابنُ عبد البَرِّ [2878] قال ابنُ عبد البَرِّ: (وأجمَعوا أنَّ... الكلامَ عمدًا فيها لغيرِ صلاحِها يُفسِدها) ((التمهيد)) (20/95). ، وابنُ قُدامةَ [2879] قال ابنُ قُدامة: (أمَّا الكلام عمدًا، وهو أنْ يتكلَّم عالِمًا أنَّه في الصَّلاة، مع عِلمه بتحريم ذلك لغير مَصلحةِ الصَّلاة، ولا لأمْر يُوجِبُ الكلام، فتَبطُل الصلاة إجماعًا) ((المغني)) (2/35). ، وابنُ تَيميَّة [2880] قال ابنُ تَيميَّة: (فإنَّه قد ثبَت بالنص والإجماع أنَّ مَن تَكلَّم في الصلاة بكلامِ الآدميِّين عامدًا لغير مصلحتها، عالِمًا بالتحريم، بطَلَت صلاتُه بالإجماع) ((مجموع الفتاوى)) (12/93). ، وابنُ حجر [2881] وقال ابنُ حجر: (أجمَعوا على أنَّ الكلامَ في الصَّلاة من عالمٍ بالتحريم، عامدٍ لغير مصلحتها أو إنقاذِ مسلمٍ، مبطِلٌ لها) ((فتح الباري)) (3/75).

انظر أيضا: