الموسوعة الفقهية

المبحثُ الثَّاني: استدبارُ القِبلةِ في الصَّلاةِ


مَن تَحوَّلَ عن القِبلةِ عَمدًا لغيرِ عُذرٍ، فإنَّ صلاتَه فاسدةٌ.
الدَّليل من الإجماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزم [2870] قال ابنُ حزم: (اتَّفقوا على أنَّ مَن تحوَّل عن القِبلة عمدًا لغير قِتال، أو لغير غُسل حدَث غالِب، أو بنسيان الوضوءِ له، أو لغير غسل رُعاف، أو لغير ما افترض على المرء، من أمْر بمعروفٍ، أو إصلاح بين الناس، أو إطفاء نار، أو إمساك شيءٍ فائتٍ مِن مالِه، أو لغير إكراه - فإنَّ صلاتَه فاسدةٌ) ((مراتب الإجماع)) (ص:28). ، وابنُ تَيميَّة [2871] قال ابنُ تَيميَّة: (كاستدبار القِبلة والعمل الكثير، فإنَّه لا يجوزُ لغير عُذر بالاتِّفاق) ((مجموع الفتاوى)) (23/227).

انظر أيضا: