الموسوعة الفقهية » النكاح وتوابعه » 1- النكاح » * شروط النكاح:
* شروط النكاح:
1- تعيين الزوجين.
2- رضا الزوجين. 3- الولي، فلا يجوز نكاح امرأة إلا بولي. ويشترط أن يكون الولي ذكراً، حراً، بالغاً عاقلاً، رشيداً، ويشترط الاتفاق في الدين، وللسلطان تزويج كافرة لا ولي لها، والولي: هو أبو المرأة، وهو أحق بتزويجها، ثم وصيُّه في النكاح، ثم جدها لأب، ثم ابنها، ثم أخوها، ثم عمها، ثم أقرب العصبة نسباً، ثم السلطان. 4- الشهادة على عقد النكاح، فلا تصح إلا بشاهدين عدلين، ذكرين، مكلفين. 5- خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب، أو سبب كرضاع واختلاف دين ونحوهما. * إذا عضل الأقرب من الأولياء، أو لم يكن أهلاً، أو غاب ولم تمكن مراجعته إلا بمشقة زَوَّج من بعده في الولاية. * النكاح بدون ولي فاسد يجب فسخه عند حاكم، أو الطلاق من الزوج، وإن وطئها بنكاح فاسد فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها. * الكفاءة المعتبرة بين الزوجين هي في الدين والحرية، فإذا زَوَّج الولي عفيفة بفاجر، أو حرة بعبد فالنكاح صحيح، وللمرأة الخيار في البقاء أو فسخ النكاح.
>><<
|
||||||||
|
جميع الحقوق محفوظة لموقع الدرر السنية ( للتفاصيل اضغط هنا ) |