الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: الحركةُ اليَسيرةُ لحاجةٍ


تجوزُ الحركةُ اليسيرةُ ضابط الحركة اليسيرة في الصلاة عند الشافعية والحنابلة يُرجع فيه إلى العرف والعادة، فما عُدَّ في العرف كثيرًا فهو كثيرٌ، وما عُدَّ في العرف يسيرًا فهو يسير. ينظر: ((المجموع)) للنووي (4/93)، ((الإنصاف)) للمرداوي (2/71). والأصح عند الحنفية في الحدِّ الفاصل بين الحركة اليسيرة والكثيرة، أنه لو نظر إليه ناظر من بعيد إن كان لا يشكُّ أنَّه في غير الصلاة فهو كثير مفسد للصلاة، وإن شكَّ فليس بمفسد. ينظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/165). ومثَّل المالكية للعمل اليسير في الصلاة بالغمز وحكِّ الجسد والإشارة، وكذلك التخطي إلى الفرجة القريبة. ينظر: ((المنتقى))‏ للباجي (1/211). لحاجةٍ في الصَّلاة، ولا تُبطِلُها.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها, قالت: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي والبابُ عليه مُغلَقٌ، فجئتُ فاستفتحتُ, فمشَى ففَتَح لي، ثم رَجَع إلى مُصلَّاه )) رواه أبو داود (922)، والنسائي (3/11)، وأحمد (6/234) (26014). صحَّحه أحمدُ شاكر في تحقيق ((المحلى)) (3/95)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (922)، وصحَّحه الوادعيُّ في ((الصحيح المسند)) (1625).
2- عن أبي قَتادَةَ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصلِّي، وهو حاملٌ أُمَامَةَ بِنتَ زَينبَ بنتِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولأبي العاصِ بن الرَّبيعِ بن عبدِ شَمْسٍ، فإذا سجَدَ وضَعَها، وإذا قامَ حمَلَها )) رواه البخاري (516)، ومسلم (543).
3- وعن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّه قال: ((إنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَثَني بحاجةٍ فأدركتُه، وهو يشيرُ، فسلمتُ عليه فأشارَ إليَّ، فلمَّا فرَغ دعاني فقال: إنَّك سلمتَ عليَّ آنفًا وأنا أُصلِّي )) [2726] رواه مسلم (540).
ثانيًا: الإجماع
نقَل الإجماعَ على جوازِ الحركةِ اليسيرةِ: ابنُ رُشدٍ قال ابنُ رشد: (واتَّفقوا - فيما أحسبُ - على جوازِ الفِعل الخفيفِ) ((بداية المجتهد)) (1/119). ، وابنُ عبد البَرِّ قال ابنُ عبد البرِّ: (وقد أجمَع العلماءُ على أنَّه لا يجوزُ (منه إلا) القليلُ الذي لا يُخرِج المصلِّي عن عمَل صلاتِه إلى غيرها، ولا يشتغل به عنها، نحو حكِّ الجسدِ حكًّا غير طويل، (وأخذ البرغوث)، وقتْل العقرب بما خفَّ من الضرب) ((الاستذكار)) (2/274). ، والعِمْرانيُّ قال العمرانيُّ: (وإنْ عمِل في الصلاة عملًا ليس من جنسها.. نظرت: فإنْ كان قليلًا، مثل: دفع المارِّ بين يديه، وفتح الباب، وخلْع النعل، وإصلاح الرداء عليه، والحمْل، أو الوضع، أو الإشارة، وما أشبهَ ذلك.. لم تبطلْ صلاته؛ ل-:«أنَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر المصلِّي بدفع المارِّ بين يديه»، و: «خلَع نَعليهِ في الصَّلاةِ»، و:«حمَلَ ابنةَ ابنتِه، وهي أمامةُ بنتُ أبي العاص، وهو يُصلِّي، فكان إذا سجَد.. وضعَها, وإذا قام.. رفعَها»، و:«سلَّم عليه الأنصارُ وهو يصلِّي، فردَّ عليهم بالإشارةِ»، وهو إجماعٌ لا خلافَ فيه، ولأنَّ المصلِّي لا يخلو من عملٍ قليلٍ؛ فعُفي عنه) ((البيان)) (2/315). ،والزَّيلعيُّ قال الزيلعيُّ: (لأنَّ العملَ القليلَ غير مُفسدٍ اتِّفاقًا) ((تبيين الحقائق)) (1/164).

انظر أيضا: