شرح العمدة كتاب الطهارة

معلومات أكثر عن هذا الكتاب
فهرس الكتاب

الموضوعالصفحة
أحكام المياه60
خلق الماء طهورا60
لا تحصل الطهارة بمائع غير الماء61
حكم الوضوء بالنبيذ62
حكم إزالة النجاسة بغير الماء62
إذا كان الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء62
عدم اعتبار القلتين في غير الماء64
القلتان حد الكثير في جميع النجاسات65
الماء الجاري66
مقدار القلتين67
الحالات التي تزول بها نجاسة الماء69
تغير بعض الماء الكثير بالنجاسة70
إذا طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه71
الماء المتغير بما لا يمكن صونه عنه72
تغير الماء بطاهر لا يخالطه72
الماء المستعمل73
حكم الماء إذا انتقل من عضو إلى آخر لا يتصل به74
حكم إذا غمس المتوضئ يده في الإناء بعد غسل وجهه ولم ينو غسلها فيه75
الماء المستعمل في طهر مستحب76
الماء المتبقي في الإناء بعد الوضوء والغسل طهور76
الطهارة بالماء الذي خلت به المرأة77
تعريف الخلوة78
فضل طهور الرجل للمرأة80
الماء المستعمل لغير الحدث80
الوضوء والغسل بالماء المشمس81
حكم الماء الذي سخن بوقود نجس82
الوضوء والاغتسال من ماء زمزم82
إذا شك في طهارة الماء أو غيره بنى على اليقين83
إذا خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها83
إذا اشتبه الطاهر بالنجس اجتنبهما جميعا84
إذا اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما84
نجاسة الكلب والخنزير تغسل سبعا إحداهن بالتراب85
إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى بعدد النجس وزاد صلاة85
الحيوانات على قسمين : ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه وهذا على ضربيين طواف-وما ليس بطواف87
استعمال الصابون وما شابهه بدل التراب87
التسبيع والتراب في جميع نجاسات الكلب87
الضرب الثاني من الحيوان المحرم ما ليس بطواف وهو نوعان : الوحشي و الإنسي89
يجزئ في جميع النجاسات ثلاث غسلات منقية ما عدا الكلب والخنزير90
غسل النجاسات سبعا والترجيح في المسألة91
اشتراط التراب أو ما يقوم مقامه على القول بالتسبيع93
إذا كانت النجاسة على الأرض94
التفصيل في إزالة النجاسة بحسب موردها96
الماء المنفصل قبل طهارة المحل النجس97
النضح في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام98
ما لا يمكن غسله لا يطهر بالغسل98
حكم المذي100
ما يجب غسله عند خروج المذي101
لا يطهر شيء من النجاسات بالمسح إلا أسفل الخف والحذاء103
ذيول الثياب إذا أصابتها النجاسة104
زوال النجاسة بالشمس والريح والاستحالة104
يعفى عن يسير المذي ويسير الدم وما تولد منه104
ما أثر عن الصحابة في العفو عن يسير الدم105
ما يعفى عن يسيرة من الدماء وما لا يعفى عن يسيرة منها106
مقدار اليسير من الدم106
النجاسات التي يعفى عن يسيرها107
النجاسات التي لا يعفى عن يسيرها108
بيان النجاسات وهي إما حيوان أو جماد108
المائعات المسكرة كلها نجسة109
مني الآدمي طاهر110
رطوبة فرج المرأة112
بول وروث ما أكل لحمه طاهر113
لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها114
حكم اتخاذ الذهب والفضة115
الطهارة من آنية الذهب والفضة115
المضبب بالذهب والفضة116
أقسام الضبة116
المضبب بالذهب117
معنى الحاجة117
يجوز استعمال الآنية الطاهرة واتخاذها ما عدا آنية الذهب والفضة118
يجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم119
استعمال ثياب أهل الكتاب119
صوف الميتة وشعرها طاهر121
جلد الميتة نجس دبغ أو لم يدبغ122
إذا قلنا بتطهير الدباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة125
ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بذكاة ولا بدباغ126
عظم الميتة وقرنها وظفرها نجس128
شروط المدبوغ به128
جواز بيع الجلد المدبوغ ولا يباح أكله128
لا ينتفع بالجلد قبل الدباغ128
كل ميتة نجسة إلا الآدمي129
بيض الميتة ولبنها130
أجزاء الميتة وأجناسها130
أجناس الميتة131
الإنسان لا ينجس بالموت132
شعر وأعضاء الإنسان بعد الانفصال133
ميتة حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه طاهرة134
ميتة حيوان البحر المحرم نجسة135
ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة135
ما لا نفس له سائلة ينقسم إلى قسمين135
الوزغ له نفس سائلة136
إذا مات في الماء ما يشك فيه هل له نفس سائلة136
الذكر المسنون عند دخول الخلاء137
الذكر المسنون عند الخروج من الخلاء139
يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء واليمنى عند الخروج139
لا يدخل الخلاء بشيء فيه اسم الله إلا من حاجة140
يعتمد على رجله اليسرى في جلوسه على الخلاء141
لا يتكلم وهو يقضى حاجته141
إذا عطس حمد الله بقلبه142
البعد والتستر عند قضاء الحاجة في الفضاء143
يرتاد لبوله مكانا رخوا144
الأماكن المنهي عن قضاء الحاجة فيها145
حكم التغوط والبول في الماء الجاري145
البول في الآنية145
البول قائما146
حكم استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة148
كراهية استقبال الريح عند البول148
عدم جواز استقبال أو استدبار القبلة عند قضاء الحاجة148
الاستبراء من البول150
لا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها152
يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء153
الماء أفضل من الاستجمار154
دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء155
لا يجب على المرأة أن تغسل باطن فرجها156
يجزئ الاستجمار بشرطين156
الأولى أن يبدأ الرجل بالقبل والمرأة مخيرة عند الاستنجاء156
الاستجمار بغير الحجارة157
شروط المستنجا به158
الاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين160
ليس في الريح استنجاء161
كيفية الاستجمار162
السنة أن يستنجي قبل الوضوء163
يستحب لمن توضأ أن ينضح فرجه بالماء164
محل النية القلب166
باب الوضوء166
وجوب النية في العبادات166
التسمية في الوضوء167
تضعيف أحمد لأحاديث التسمية محمول على وجهين169
منهج أحمد في الحديث الضعيف170
ترجيح وجوب التسمية في الوضوء171
غسل الكفين قبل الوضوء ثلاثا174
المضمضة والاستنشاق في الوضوء ووجوبها في الطهارتين176
هل تسمى المضمضة و الاستنشاق فرضا180
الترتيب و الموالاة بين المضمضة و الاستنشاق و بين سائر الاعضاء180
غسل الوجه ثلاثا181
الزيادة في ماء الوجه لأساريره ودواخله181
غسل البشرة إن كانت ظاهرة وغسل ما عليها من الشعر183
حدود الوجه طولا وعرضا183
شعور الوجه إذا كانت كثيفة لا يجب إلا غسل ظاهرها184
تخليل اللحية إذا كانت كثيفة185
غسل اليدين إلى المرفقين ويدخل المرفقان معهما إذا كان القطع من فوق المرفق سقط الغسل وإذا كان من مفصل العضد وجب غسل رأس العضد187
حكم الأقطع العاجز عن أفعال الطهارة187
حكم اليد والإصبع الزائدة188
كيفية مسح الرأس188
مسح الأذنين مع الرأس189
مسح الأذنين بماء الرأس أفضل191
كيفية مسح الأذنين192
لا يستحب تكرار مسح الرأس والأذنين192
لا يستحب مسح العنق193
غسل الرجلين إلى الكعبين وإدخال الكعبين في الغسل194
قرينتان تدلان على أن المراد بالمسح هو الغسل195
يستحب تخليل أصابع اليدين والرجلين197
يستحب للمتوضئ أن يتعاهد أعضاءه ويحرك خاتمه عند الوضوء198
الذكر بعد الوضوء199
المقدار المعين لمسح الرأس200
ترجيح مسح الرأس كله201
لا يجب مسح الأذنين مع القول باستيعاب الرأس بالمسح202
لا يجزئ وضع اليد المبلولة على الرأس من غير إمرار203
يجزئ مسح الرأس بإصبع أو إصبعين203
مسألة :وجوب الترتيب في الوضوء203
حكم المحدث إذا انغمس في الماء206
يسقط ترتيب الوضوء عن الجنب206
الموالاة في الوضوء207
لا تشترط الموالاة في الغسل208
لا تسقط الموالاة بالنسيان208
حد الموالاة209
المبالغة في المضمضة والاستنشاق210
غسل الميامن قبل المياسر211
الغسل ثلاثا ثلاثا212
الاجتزاء بالغسل مرة مرة212
النهي عن الزيادة في الوضوء على ثلاث سابغات213
جواز غسل بعض الأعضاء أكثر من بعض214
لا يكره نفض اليدين بعد الوضوء والغسل214
استحباب الشروع في العضد والساق في الوضوء214
يباح تنشيف الأعضاء بعد الوضوء والغسل214
تباح المساعدة في الوضوء215
يستحب السواك في جميع الأوقات216
متى يتأكد استحباب السواك217
السواك ليس واجبا على النبي219
يكره السواك للصائم بعد الزوال-الترجيح في المسألة220
يستحب غسل السواك222
التسوك بالأصابع222
كيفية الاستياك223
يستحب التيامن في سواكه وأن يستاك بيده اليسرى224
يستحب التسوك على اللسان224
الاكتحال225
كيفية الاكتحال225
يستحب الاكتحال بالإثمد عند النوم227
الترجل227
يستحب تسريح الشعر ودهنه227
فرق الشعر أفضل من سدله228
اتخاذ الشعر أفضل من إزالته بحلق أو تقصير228
كيف كان شعر الرسول229
الحلق مباح وتركه أفضل230
حلق القفا مكروه231
النهي عن القزع231
يستحب النظر في المرآة232
استحباب الطيب والبخور232
طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء عكس ذلك233
خصال الفطرة233
قص الشارب234
لا يستحب حلق الشارب235
إعفاء اللحية236
أخذ ما زاد على القبضة من اللحية236
كراهة نتف الشيب236
خضاب الشيب بالحمرة أو الصفرة237
كراهة الخضاب بالسواد238
الاستحداد238
جواز تنوير الساقين والفخذين238
قص الأظفار239
كيفية قص الاظفار240
غسل البراجم241
التوقيت في تقليم الأظفار وقص الشارب241
يستحب تقليم الأظفار وقص الشارب يوم الجمعة242
يستحب دفن ما أزال من شعره وظفره242
الختان243
وجوب الختان على الرجال243
حكم ختان المرأة244
متى يجب الختاب ومتى يستحب245
ما يؤخذ في ختان الرجل والمرأة246
باب المسح على الخفين248
حكم المسح على الخفين248
الدليل على جواز المسح على الخفين248
شروط المسح على الخفين وما شبابههما250
جواز المسح على الجوارب والجراميق250
كيفية المسح252
حكم المسح على الخف المخرق252
المسح على اللفافة253
الملبوسات التي يجوز المسح عليها253
أفضلية المسح للابس الخف254
المسح للطهارة الصغرى دون الكبرى255
مدة المسح للمقيم و المسافر255
أول المدة المعتبرة للمسح256
متى تبطل طهارة المسح على الخفين257
الأقوى بطلان طهارة المسح بخلع أحد الخفين أو ظهور بعض القدم منه258
إذا أحدث في الحضر ولم يمسح حتى سافر260
إذا شك في أول مدة المسح260
مدة المسح لمن مسح مقيما ثم سافر260
مدة المسح لمن مسح مسافرا ثم أقام260
المسح على العمامة261
الاستدلال بإجزاء المسح على العمامة عن المسح على الرأس262
لا يجب مسح الأذنين مع مسح العمامة264
حكم مسح المرأة على خمارها265
لا يجوز للمرأة المسح على العمامة266
حكم المسح على القلانس المبطنات266
حكم المسح عليها267
العمامة التي لا تكون محنكة ولا ذات ذؤابة267
العمامة المحنكة وهي عمة المسلمين267
العمائم على ثلاثة أقسام267
شروط المسح على العمامة267
حكم لبسها269
حكم المسح عليها269
العمامة ذات الذؤابة بلا تحنيك270
إرخاء الذؤابة من السنة271
يشترط للمسح على العمامة ما يشترط للمسح على الخفين271
حكم المسح على العمامة إذا انتقض منها كور أو كوران272
السنة في المسح على الخفين272
كيفية المسح على الخفين272
المجزئ من المسح على الخفين273
الحكم لو مسح بخرقة أو بإصبع276
السنة في المسح على العمامة276
شرط المسح على العمامة والخف لبسهما على طهارة277
الطهارة المشروطة للبس الخفين279
حكم لو لبس أحد الخفين قبل كمال الطهارة280
يتوجه في العمامة ألا يشترط فيها ابتداء اللبس على طهارة280
كراهية لبس الخف وهو حاقن281
الطهارة أربعة أنواع281
طهارة المسح على ثلاثة أقسام281
إن لبس الخف على طهارة مسح الخف281
لو نزع الخف الفوقاني بعد مسحه فهو كما لو بدت رجله282
إن لبس خفا أو عمامة على طهارة مسح الجبيرة282
اللبس لمن معه حدث دائم283
إن لبس خفا على طهارة مسح العمامة أو بالعكس283
إذا لبس خفا على طهارة تيمم283
المسح على الجبيرة284
شرط المسح عليها ألا يتعدى الشد موضع الحاجة286
لا توقيت للمسح على الجبيرة287
كيفية المسح عليها287
هل يشترط لها الطهارة287
الجبيرة تفارق الخف من وجهين288
إذا حل الجبيرة أو خلعها288
المسح على حائل الجرح كالمسح على حائل الكسر288
في كراهة الكي روايتان288
المرأة في المسح على الخف والجبيرة كالرجل289
النادر كالدود والحصى ينقض الوضوء الطاهر الخارج من السبيلين كالمني والريح ينقض الوضوء290
نواقض الوضوء السبعة290
من نواقض الوضوء : الخارج من السبيلين سواء كان نادرا أو معتادا290
من نواقض الوضوء : الخارج النجس من غير السبيلين إذا فحش295
النجاسات الخارجة من غير السبيلين قسمان : البول والعذرة ، سائر النجاسات من الدم والقيح والقيء295
اليسير من نجاسات القسم الثاني لا تنقض296
الخارج الطاهر من البدن كالجشاء والنخامة لا وضوء فيه298
النوم في الجملة ينقض الوضوء299
من نواقض الوضوء : زوال العقل إلا النوم اليسير299
النوم قسمان كثير وقليل300
النوم الكثير ينقض مطلقا300
النوم اليسير للمضطجع ينقض الوضوء301
النوم اليسير للقاعد لا ينقض الوضوء301
النوم اليسير للقائم والراكع والساجد301
المرجع في معرفة القليل والكثير من النوم إلى العرف304
من نواقض الوضوء : لمس الذكر بيده305
توجيه الأحاديث المفيدة عدم النقض بمس الذكر305
مس ذكر غيره كمس ذكره وأولى309
ذكر الصغير كذكر الكبير309
مس الذكر عمدا أو سهوا ينقض الوضوء309
الذكر يشمل الحشفة والقضيب310
المس المقصود باليد من الأصابع إلى الكوع310
مس الذكر بغير اليد لا ينقض310
الخاص الموافق للعام لا يخصصه بل يؤكد دلالة القدر الموافق منه310
ينتقض وضوء المرأة بمس فرجها وبمسه من امرأة أخرى310
لا ينقض الوضوء مس الفرج المقطوع311
مس حلقة الدبر311
فرج الخنثى يبنى على أربعة أصول312
لا ينقض الوضوء مس فرج البهيمة312
حكم مس ما عدا الذكر من الرفاغ والأنثيين312
لا ينتقض وضوء الممسوس فرجه312
من نواقض الوضوء : لمس المرأة لشهوة313
الملامسة لا تكون إلا من اثنين316
الصحيح أن المقصود بالمس هو المس للتلذذ316
جميع الأحكام بمس النساء لا تثبت إلا بالمس لشهوة316
الحكمة إذا كانت ظاهرة منضبطة نيط الحكم بها317
جميع المواضع المذكورة في القرآن في المس المراد المس لشهوة317
اللمس المجرد عن الشهوة للمرأة لا ينقض317
اللمس لشهوة لا فرق فيه بين أجنبية أو ذات محرم أو كبيرة أو صغيرة318
لا ينقض الوضوء مس شعر المرأة ولا ظفرها ولا مس الرجل الرجل ولا مس المرأة المرأة319
مس المرأة الرجل كمسه لها319
لمس المرأة من وراء حائل لا ينقض الوضوء وإن كان لشهوة319
الردة لا تبطل العمل بعد انقضائه وإنما تحبط الثواب320
من نواقض الوضوء : الردة عن الإسلام320
يستحب الوضوء من الكلام الخبيث322
القهقهة لا تنقض الوضوء323
يستحب الوضوء من القهقهة324
العمل بحديث القهقهة مع ضعفه لثلاثة وجوه325
من أخذ من شعره أو ظفره وبانت بشرته فوضوؤه على حاله326
من نواقض الوضوء : أكل لحم الإبل327
لا يصح ادعاء نسخ الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل لوجوه329
دعوى كون الوضوء هو غسل اليد والفم فاسد لوجوه 332
هل ينتقض وضوء الجاهل بنقض الوضوء من أكل لحم الإبل334
الوضوء من ألبان الإبل335
توجيه الاستدلال بوجوب الوضوء من ألبان الإبل335
قصد الإمام أحمد بقوله حديث ضعيف337
نقض الوضوء بأجزاء البعير التي لا تسمى لحما كالكبد والطحال والسنام338
انتقاض الوضوء باللحوم المحرمة339
الوضوء من سائر المطاعم حلالها وحرامها ليس واجبا ولا مستحبا339
يستحب الوضوء مما مسته النار من المطاعم الأخرى339
الوضوء من غسل الميت341
من تيقن الطهارة أو الحدث وشك في أحدهما فهو على ما تيقن منهما344
الغاسل هو الذي يقبله ويباشره ولو مرة344
الأفضل أن يتطهر ولو بنى على يقين الطهارة346
إن تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما فهو على قسمين346
الاغسال على قسمين واجبة ومستحبة348
الواجبة أربعة أنواع348
للاغسال الواجبة ستة أسباب348
وجوب غسل الكافر إذا أسلم348
يستحب حلق الشعر لمن دخل الإسلام350
إذا أجنب الكافر ثم أسلم لم يجب عليه سوى غسل الإسلام350
غسل الجنابة قسمان350
إن خرج المني بغير شهوة ولا لذه فلا غسل351
الموجب للغسل شيئان خروج المني والتقاء الختانين351
المني هو الماء الدافق إذا خرج بشهوة351
إذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه وإن استيقظ فرأى الماء فعليه الغسل353
إن أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج وجب الغسل354
إذا اغتسل ثم خرج بعد الغسل فلا يجب عليه غسل آخر355
إن وجد سبب الخروج ولم يخرج فقسمان356
وجوب الاغتسال بالتقاء الختانين357
معنى التقاء الختانين359
يجب الغسل من الإيلاج على العالم والجاهل361
الأغسال المستحبة نوعان361
استحباب الاغتسال من غسل الميت361
استحباب الاغتسال من الحجامة364
حكم اغتسال المجنون والمغمى عليه364
الواجب في الغسل النية وتعميم البدن مع المضمضة والاستنشاق365
تعميم البدن بالماء366
المراد بتعميم البدن366
حكم غسل باطن فرج المرأة367
تسن التسمية في الغسل وأن يدلك بدنه بيديه367
التسمية في الغسل حكمها حكم التسمية في الوضوء367
وجوب دلك البدن في الغسل ودلك أعضاء الوضوء367
الغسل قسمان : كامل ومجزئ370
الغسل المجزئ ما تقدم من حديث أم سلمة وجبير بن مطعم370
الغسل الكامل هو اغتسال النبي وهو إحدى عشر خصلة370
الأفضل في صفة الغسل حديث عائشة371
إذا توضأ أولا لم يجب أن يغسل أعضاء الوضوء مرة ثانية أثناء الغسل372
يجب غسل ظاهر الشعر وأثنائه والمسترسل منه373
لا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله373
هل يتنقض المرأة شعرها في الحيض374
إذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما376
إذا تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها378
إذا اجتمعت عليه أحداث كبرى أو صغرى ونوى بطهارته عن جميعها أجزأته378
جواز التيمم للجنابة379
جواز التيمم للنجاسة على بدنه إذا عدم ما يزيلها أو خشي الضرر بإزالتها379
يجب عليه تخفيف النجاسة بمسح أو حك ونحو ذلك قبل التيمم380
يحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف380
طواف المحدث لا يصح واختار ابن تيمية في مجموع الفتاوى استحباب الوضوء للطواف381
وجوب الوضوء لمس المصحف381
بيان المراد من قوله تعالى : { لا يمسه إلا المطهرون } في سبعة أوجه383
جواز حمل المصحف بعلاقة أو بحائل له منفصل منه385
حكم مس القرآن المكتوب معه غيره لناقض الوضوء385
يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث وهو في ذلك أشد386
حكم مس الصبيان للألواح المكتوب فيها قرآن386
الأقوى أنه لا يجوز للجنب قراءة بعض الآية387
جواز ذكر الله للجنب387
يحرم على الجنب اللبث في المسجد بغير وضوء388
جواز مرور الجنب في المسجد389
يجوز اللبث في المسجد للجنب إذا توضأ391
لا يكره للجنب أن يحتجم أو يأخذ من شعره392
جواز قراءة القرآن و ذكر الله للمحدث392
يستحب للمحدث إذا أراد أن يقرأ القرآن أو يذكر الله أن يتوضأ393
يستحب الوضوء لكل صلاة393
يستحب الوضوء لمن يريد النوم394
يتأكد استحباب الوضوء للجنب عند النوم395
يستحب الوضوء لمن أراد أن يجامع ثانيا أو يأكل أو يشرب396
إذا اقتصر الجنب على غسل اليدين للأكل أو الشرب فقد فعل أدنى السنة397
المرأة كالرجل فيما يشرع لها عند الأكل والشرب397
الواجب في الغسل الإسباغ كالوضوء397
يستحب أن لا ينقص في غسله من صاع ولا في وضوئه من مد397
لو أسبغ بأقل من الصاع في الغسل أو أقل من المد في الوضوء جاز398
الصاع هو صاع الطعام المذكور في الكفارات وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي399
الفرق ستة عشر رطلا بالعراقي399
السرف في الغسل والوضوء مكروه جدا399
إذا زاد على الصاع أو المد زيادة يسيرة جاز399
وجوب التستر على المغتسل إذا كان بحضرته أحد400
ينبغي للمغتسل التستر400
ينبغي للمغتسل في الخلوة أن يستتر بحائط أو دابة401
النهي عن كشف العورة لغير حاجة401
كراهة دخول الماء بغير إزار401
آداب دخول الحمام404
يحرم على المرأة دخول الحمام405
أحكام الحمام406
كراهة بناء الحمام وبيعه وشرائه وغلته406
لا بأس بذكر الله في الحمام407
تكره قراءة القرآن في الحمام407
ماء الحمام إذا كان مسخنا بالطاهر فلا بأس بالوضوء فيه408
كراهة الوضوء بالماء المسخن بالوقود النجس409
ماء الحمام إذا كان فائضا والمياه التي تجتمع في البرك ويغتض منها هي كالماء الجاري410
تعريف التيمم لغة411
شرعية التيمم411
صفة التيمم411
التيمم يجزئ بضربة واحدة411
كيفية المسح بضربة واحدة411
حد اليد المطلقة في الشرع412
الأفضل في صفة التيمم414
التيمم بضربتين أو أكثر414
العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال جائز416
السنة ضربة واحدة للوجه والكفين416
الخروج من اختلاف العلماء يفعل احتياطا إذا لم تعرف السنة417
العمل بالأحاديث الضعاف إنما يشرع في عمل قد علم أنه مشروع في الجملة418
الأفضل في التيمم بضربتين420
الأقطع من الكوع يمسح موضع القطع420
استيعاب محل الفرض في التيمم420
يجب إيصال الصعيد إلى الوجه واليدين420
الحكم إذا مسح المتيمم التراب بغير يده421
الترتيب والموالاة واجبان في التيمم421
من شروط التيمم : العجز عن استعمال الماء لعدمه أو خوف الضرر باستعماله422
ما يستحب له الوضوء كرد السلام إذا خشي فواته إذا توضأ فله التيمم423
من لا ضرر عليه باستعمال الماء وهو واجد له لا يجوز له التيمم ولو خشي فوات وقت الصلاة423
العاجز عن استعمال الماء قسمان424
المسافر يتيمم في قصير السفر و طويله424
جواز التيمم للمحبوس في المصر ولأهل بلد قطع الماء عدوهم425
لا يكون عادما حتى يطلب الماء بعد دخول الوقت 425
من أراق الماء بعد دخول الوقت ومر بماء في الوقت فلم يتوضأ فقد عصى بذلك427
من نسي الماء في رحله وصلى بالتيمم لزمه الإعادة427
من فرط في البحث عن الماء يعيد الصلاة427
من كان واجدا للماء ويخاف إن استعمله أن يعطش428
إذا كان يخاف على نفسه أو ماله في طلبه430
حد القريب الذي يلزم طالب الماء البحث فيه430
متى خشي زيارة المرض بالألم أو تباطؤ البرء إن استعمل الماء تيمم433
يجب على المريض أن يغسل الصحيح من أعضائه مع التيمم لكل صلاة433
معرفة الخوف من الضرر باستعماله عن طريق الطبيب ونحوه433
متى يتيمم المريض433
مجرد احتمال الخوف من الضرر لا يلتفت إليه433
متى يجوز التيمم من البرد435
نفي التألم بالبرد لا أثر له435
لا إعادة على من صلى بالتيمم خشية البرد436
إذا أمكنه أن يستعمل الماء لبعض بدنه ويتيمم للباقي437
إذا وجد ما لا يكفيه لجميع طهارته استعمله وتيمم للباقي438
إذا كان الماء الذي وجده الجنب يكفي أعضاء الوضوء غسلها438
هل يجب الترتيب بين التيمم وما يفعله من الوضوء439
لا يتيمم لفريضة قبل وقتها440
ما لا يمكن غسله من الصحيح إلا بانتشار الماء إلى الجرح فله حكم الجريح440
إن كان محدثا وعليه نجاسة والماء يكفي إحدى الطهارتين440
إذا دخل الوقت جاز له أن يتيمم ويصلي441
الأفضل تأخير التيمم إلى آخر الوقت442
إذا تيمم للمكتوبة صلى صلاة الوقت وجمع بين الصلاتين443
وجوب التيمم لكل صلاة من الصلوات المعهودة444
يجوز الجمع بتيمم واحد بين طوافين444
إن تيمم لنافلة لم يصل به فريضة وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل445
لا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار وله شروط447
إذا عدم التراب وجب عليه التيمم بالرمل والسبخة وكل طاهر على وجه الأرض448
أن يكون التراب طاهرا450
التيمم يزيد على الماء بشيئين نحو بطلان الطهارة به450
إذا وجد المتيمم الماء بعد التيمم أو الصلاة بطل تيممه450
إذا وجد الماء في الصلاة بطل تيممه450
من عجز عن الوضوء والتيمم صلى حسب حاله454
إذا قدر على استعمال الماء في أثناء قراءة أو وطء .. قطع تيممه454
الميت أولى من الحي بالماء المبذول للغسل455
الجنب أولى من المحدث بالماء المبذول للغسل455
التعريف بالحيض457
الحيض يمنع عشرة أشياء457
الحائض لا يحل لها أن تصلي ولا تصوم فإذا طهرت وجب عليها قضاء الصوم457
يصح صوم المرأة إذا انقطع دمها وقبل الاغتسال458
لا يجوز للحائض الطواف بالبيت459
لا يجوز للحائض قراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد460
يجوز لها العبور في المسجد460
يجوز لها اللبث في المسجد بعد الوضوء إذا انقطع دمها460
يحرم وطؤها في الفرج461
لا بأس بالاستمتاع منها فيما دون الفرج461
المراد من قوله تعالى { ويسألونك عن المحيض }462
لا يجوز وطؤها بعد انقطاع الدم حتى تغتسل463
تفسير قوله تعالى : { ولا تقربوهن حتى يطهرن }464
إذا وطئ الحائض وجبت عليه الكفارة465
الواطئ مخير بين دفع دينار أو نصف دينار466
العبادات غير الواجبة يجب فيها التزام صفاتها عند أدائها468
تجب الكفارة على العالم والجاهل468
تجب الكفارة من الذهب الخالص469
الدينار اسم للذهب المضروب469
مصرف كفارة الوطء مصرف سائر الكفارات469
الوطء في الدم المشكوك فيه لا يجوز470
كل صدقة مطلقة هل تسقط بالعجز470
المرأة المكرهة ليس عليها كفارة بخلاف المطاوعة470
يجب في وطء النفساء ما يجب في الحائض470
الحيض يمنع سنة الطلاق471
المسيس والطلاق إنما يكونان بعد الاغتسال471
الاعتداد بالحيض إذا حصلت الفرقة بالحياة472
وجوب الغسل من الحيض473
الموجب للغسل هو خروج الدم وانقطاعه شرط لصحته473
يستحب للحائض الغسل عن الجنابة التي أصابتها قبل الحيض473
الحيض يوجب البلوغ474
الأسماء التي علقت الأحكام بها في الشرع ثلاثة أقسام : ما بين حده ومقداره في الشرع ، ما يعلم حده ومقداره من جهة الشرع ، ما ليس له حد في الشرع ولا في اللغة الرجوع فيه إلى العرف474
أقل الحيض يوم وليلة474
الغالب على النساء الحيض ستا أو سبعا475
الدم الخارج من الفرج قسمان475
أكثر الحيض خمسة عشر يوما476
اليوم المطلق يشمل الليل والنهار476
الأصل في كل دم خارج أنه دم حيض476
مسألة :أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما478
لا حد لأكثر الطهر479
أقل سن تحيض له المرأة تسع سنين480
لا يعرف حيض معتاد قبل التسع480
أكثر الحيض ستون سنة481
المبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست482
إذا انقطع دم المبتدأه لأقل من يوم وليلة فليس بحيض483
إذا جاوز الدم اليوم والليلة للمبتدأة فهو حيض483
تحديد عادة المبتدأة485
إذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة486
إن عبر الدم أكثر زمن الحيض فالزائد استحاضة488
دم الاستحاضة على ثلاثة أقسام488
على المستحاضة أن تغتسل عند آخر الحيض489
لا يجب على المستحاضة في مدة الاستحاضة إلا الوضوء489
الأفضل للمستحاضة أن تغتسل ثلاثة أغسال490
المستحاضة تغسل فرجها وتعصبه490
لا يجب غسل العصائب كل وقت صلاة492
تتوضأ المستحاضة لكل صلاة وتصلي492
لا يجوز للمستحاضة الوضوء قبل دخول الوقت492
وضوء المستحاضة لوقت كل صلاة492
المستحاضة ومن به سلسل بول ومن في معناهما تنتقض طهارتهم بما تنتقض به طهارة غيرهم سوى الحدث الدائم494
تقديم العادة على التمييز499
إذا استمر بالمستحاضة الدم في الشهر الآخر499
العادة على قسمين متفقة ومختلفة502
المختلفة على قسمين مضبوطة أو غير مضبوطة502
إذا تغيرت العادة503
الزائد على الطهر المعتاد ليس بحيض504
الطهر قبل كمال العادة طهر صحيح504
شرط التمييز أن لا يزيد الدم الأسود على أكثر الحيض505
الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض506
الدم الأحمر كالأسود في غير المستحاضة506
إذا كانت متبدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها ستة أيام أو سبعة من كل شهر508
التخيير بين الست والسبع في الحيض تخيير تحر واجتهاد510
المتحيرة في الحيض : وهي الناسية للعدد والوقت511
الناسية لعادتها الذاكرة لوقتها511
الذاكرة لعددها دون وقتها512
الطهر في أثناء الحيض طهر صحيح إذا رأت النقاء الخالص513
الحامل لا تحيض514
الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل514
أول مدة النفاس من حين الوضع515
أكثر النفاس أربعون يوما516
تعريف النفاس516
الدم الخارج بسبب الولادة حكمه حكم الحيض516
إذا ولدت توأمين فأول المدة وآخرها من الأول518
لا حد لأقل النفاس519
إذا انقطع الدم دون الأربعين اغتسلت وصلت وصامت520
إن عاد الدم في مدة الأربعين فهو نفاس522
الطهر الحادث في أيام النفاس طهر صحيح522
الولد الذي تثبت فيه أحكام النفاس523
النطفة لا يثبت بها النفاس523
جميع الحقوق محفوظة لموقع الدرر السنية ( للتفاصيل اضغط هنا )