الضرر في الفقه الإسلامي : تعريفه ، أنواعه ، علاقاته ، ضوابطه ، جزاؤه

معلومات أكثر عن هذا الكتاب
فهرس الكتاب

م الموضوعالجزءالصفحة
1 المبحث الثالث: في بيان الضباط الثالث لاعتبار الإخلال بالمصلحة ضرراً، ضابط:أن يكون هذا الاعتبار الإخلال بغير حق أي: تعدياً، أو تعسفاً، أو إهمالاً. 1776
2 الفصل الأول: تعريف الضرر 220
3 المبحث الأول: مادة "ضرر " ومشتقاتها في المعاجم العربية 220
4 الوجه الأول: بمعنى البلاء والشدة 224
5 المبحث الثاني: وجوه استعمالات القرآن الكريم لمادة "ضرر" ومشتقاتها 224
6 الوجه الثاني: بمعنى الجوع والعري 226
7 الوجه الثالث: بمعنى نقص ا لقدر والمنزلة 226
8 الوجه الرابع: بمعنى المرض والوجع والعلة. 228
9 الوجه الخامس: بمعنى اختلاف الرياح والأمواج وخوف الهلاك. 229
10 الوجه السادس: بمعنى الإيذاء وإيصال المحن في معارضة المنفعة والراحة. 229
11 الوجه السابع: بمعنى الفقر والفاقة، والقحط والجدب وضيق المعيشة. 232
12 الوجه الثامن: بمعنى حمل الإنسان على ما يضر. 232
13 الموضع الأول: "لا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا " 235
14 الموضع الثاني: "ولا تضار والدة بولدها " 237
15 الموضع الثالث: "ولا يضار كاتب ولا شهيد " 240
16 الموضع الرابع: "من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار " 242
17 الموضع الخامس: "والذين اتخذوا مسجداً ضراراً " 244
18 الموضع السادس: "ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن " 244
19 ملاحظات حول استعمال القرآن الكريم مادة "ضرر " في هذه المواضع الستة. 245
20 المبحث الثالث: "استعمالات السنة لمادة الضرر ومشتقاتها 247
21 المبحث الرابع: استعمالات مادة "ضرر " ومشتقاتها في الآثار الموقوفة على الصحابة. 272
22 المبحث الخامس: الضرر في اصطلاح علماء الفقه والأصول والتعريف المختار. 278
23 استعمال الفقهاء الضرر في مقابل النفع 278
24 استعمال الفقهاء الضرر بمعنى إلحاق المفسدة بالغير 283
25 استعمال الفقهاء الضرر بمعنى أن ينقص الرجل أخاه من حقوقه 287
26 تمحيص ومناقشة 290
27 التعريف المختار 297
28 أنواع الضرر في العلاقات المختلفة ومدى اعتبار الشريعة لذلك 2101
29 المبحث الأول: الضرر في العلاقات الأسرية 2103
30 المطلب الأول: الضرر في العلاقات الزوجية 2103
31 الفرع الأول: الإخلال بحق العشرة بالمعروف. 2103
32 الفرع الثاني: إخلال المرأة بحق زوجها في التمكين من الوطء 2109
33 الفرع الثالث: إخلال المرأة بحق زوجها في القرور في البيت بأن لا تخرج بغير إذنه 2113
34 الفرع الرابع: إخلال الرجل بحق زوجه عليه في القسم 2118
35 الفرع الخامس: إخلال الرجل بحق المرأة في الولد بأن يعزل عنها بغير رضاها 2126
36 الفرع السادس: إخلال الزوج بحق زوجه في الإنفاق عليها 2129
37 المطلب الثاني: الضرر في العلاقات بين الآباء والأبناء 2138
38 الفرع الأول: حق الولد في الرضاع، وما ينبني على الإخلال بهذا الحق من الضرر 2138
39 الفرع الثاني: حق الولد في الحضانة، وما ينبني على الإخلال بهذا الحق من الضرر 2143
40 الفرع الثالث: حق الولد في الإنفاق عليه بالمعروف، وما ينبني على الإخلال بهذا الحق من الضرر 2147
41 الفرع الرابع: الإخلال بحق الأبناء في التسوية بينهم في العطية. 2155
42 الفرع الخامس: حق الآباء على الأبناء في البر والإكرام والنفقة، وما ينبني على الإخلال بهذا. 2163
43 المبحث الثاني: الضرر في العلاقات المالية. 2173
44 المطلب الأول: الربا 2175
45 المطلب الثاني: الغرر 2191
46 المطلب الثالث: الغش (التدليس) 2200
47 صورة الغش السلبية (مجرد السكوت عن النقص والعيب) 2200
48 صورة الغش الإيجابية (القيام بجهد ما في إخفاء العيب أو تزيين السلعة) 2200
49 تفصيل القول في أنواع التدليس. 2202
50 أولاً: التدليس الفعلي (استعمال طرق إحتيالية). 2205
51 ثانياً: التدليس القولي (عن طريق مجرد الكذب) 2207
52 أ- بياعات الأمانة. 2207
53 ب- بيع الاسترسال. 2209
54 جـ- التدليس القولي في التعامل بالمماكسة والمساومة ونحو ذلك. 2211
55 ثالثاً: التدليس عن طريق محض الكتمان. 2214
56 رابعاً: التدليس ا لصادر من الغير. 2218
57 المطلب الرابع: الاحتكار 2221
58 المطلب الخامس: الغصب. 2232
59 المطلب السادس: الرشوة. 2242
60 المطلب السابع: المقامرة. 2249
61 وجهة الفقه الحنفي بخصوص العمل بهذا الحديث في باب " تصرف الإنسان في خالص ملكه " 2251
62 أ- المذهب الحنفي. 2251
63 وجهات مذاهب الفقه الإسلامي بخصوص العمل بهذا الحديث. 2251
64 المبحث الثالث: أنواع الضرر فيما يتصل بالحقوق العقارية وحقوق الارتفاق. 2251
65 الأصل الذي يرجع إليه هذا المبحث حديث "لا ضرر ولا ضرار " 2251
66 ضوابط العمل بهذا الحديث في الفقه الحنفي في الباب المذكور 2252
67 نصوص فقهية تبين مدى التزام مشايخ المذهب بهذه الضوابط 2255
68 وجهة الفقه الحنفي بخصوص العمل بالحديث في باب "تصرف الإنسان في الأعيان والمنافع المشتركة " 2261
69 خاتمة في بيان وجهة المذهب في العمل بالحديث في البابين المذكورين. 2267
70 ب – المذهب المالكي: 2269
71 وجهة الفقه المالكي في العمل بالحديث في باب "تصرف الإنسان في خالص ملكه " 2272
72 تفصيل فقهاء المالكية وجوه الضرر التي تنشأ عن استعمال الإنسان حقه، ورخصه، ووضع الحلول لذلك على ضوء حديث "لا ضرر " 2276
73 توسع المالكية في العمل بحديث "لا ضرر " في باب "تصرف الإنسان في خالص ملكه، والنصوص الفقهية الدالة على ذلك: 2279
74 1- نصوص مسائل مصرحة بمنع إحداث كل ما له رائحة تؤذي. 2279
75 2- نصوص مسائل تفيد أن في المذهب وجهة تمنع من الضرر الذي هو الصوت المؤذي. 2282
76 3- نصوص مسائل جاء فيها المنع من إحداث الكوات، ونحوها. 2284
77 4- نصوص مسائل يستفاد منها أن في المذهب وجهة تمنع من اتخاذ ما يضر من الطيور والحيوان مما لا يمكن الاحتراس منه. 2285
78 5- نصوص مسائل تمنع من اتخاذ ما يضر بجدران الجيران. 2286
79 6- نصوص مسائل تمنع من إحداث أبنية ونحوها مما يضر بملك الغير. 2287
80 7- نصوص مسائل تمنع من إحداث ما يضر بالطريق. 2289
81 جـ- المذهب الشافعي: 2290
82 وجهة الفقه الشافعي في العمل بحديث "لا ضرر" في باب "تصرف الإنسان في خالص ملكه " وضوابط ذلك. 2291
83 وقائع عرضت للفقه الشافعي حكم فيها بمقتضى حديث "لا ضرر " على أنها من باب تصرف الإنسان في خالص ملكه، وذلك وفق الضوابط المذكورة. 2296
84 وجهة الفقه الشافعي في العمل بالحديث في باب " تصرف الإنسان في الأعيان والمنافع المشتركة " 2297
85 د- المذهب الحنبلي: 2298
86 وجهة المذهب الحنبلي في العمل بحديث "لا ضرر " وبيان أن المذهب هو أكثر المذاهب توسعاً في العمل بهذا الحديث. 2299
87 نصوص فقهية تؤكد من صواب ما ذكر. 2301
88 الجواب على هذا القول: إن الحنابلة يغلبون مقتضى هذا الحديث على ما تقتضيه قاعدة حق الملك. 2303
89 وجهة ابن رجب الحنبلي بخصوص العمل بحديث " لا ضرر " 2306
90 هـ - المذهب الظاهري. 2308
91 وجهة ابن حزم في العمل بحديث "لا ضرر" فيما يتصل بالحقوق العقارية وحقوق الارتفاق، والرد على ذلك. 2312
92 و- مذهب الشيعة الإمامية: 2313
93 وجهة مذهب الإمامية بخصوص العمل بهذا الحديث والرد على ذلك. 2317
94 خلاصة موقف مذاهب الفقه الإسلامي من العمل بحديث "لا ضرر ولا ضرار" فيما يتصل بالحقوق العقارية، وحقوق الارتفاق، والوجهة التي يرتضيها البحث في ذلك. 2323
95 المبحث الرابع: الضرر في باب الجنايات. 2328
96 1- تعريف المباشرة. 2329
97 2- مدى تأثير العمد في اعتبار الجناية بالمباشرة ضرراً موجبا في الضمان. 2330
98 المطلب الأول: الجنايات بالمباشرة. 2330
99 3- مدى تأثير العلم في اعتبار الجناية بالمباشرة ضرراً موجباً للضمان. 2333
100 المطلب الثاني: الجنايات بالتسبب: 2333
101 1- تعريف التسبب. 2334
102 2- أقسام الجناية بالتسبب. 2336
103 3- ضوابط اعتبار الجناية بالتسبب ضرراً موجباً للضمان. 2338
104 المطلب الثالث: فروع تطبيقية لأنواع الضرر في باب الجنايات: 2339
105 الفرع الأول: جناية الطبيب وما يكون منها ضررا موجباً للضمان، وما لا يكون. 2340
106 الفرع الثاني: جناية الحيوان (مسألة إتلاف ا لمواشي والدواب والمزارع والبساتين) 2346
107 الفرع الثالث: جناية الأبنية والحيطان وما يكون منها ضرراً موجباً للضمان وما لا يكون. 2355
108 أولاً: حقيقة هذين المصطلحين "دار الإسلام " و"دار الحرب " 2360
109 المبحث الخامس: الضرر في العلاقات الدولية. 2361
110 أ- حقيقة "دار الإسلام " 2362
111 ب- حقيقة "دار الحرب " 2366
112 ثانياُ: مبررات هذا التقسيم 2369
113 ثالثاً: الأساس الذي تقوم عليه العلاقة بين دار الإسلام وغيرها من الدول. 2374
114 مفهوم الضرر في العلاقات الدولية. 2377
115 المطلب الأول الإخلال بمصلحة مشروعة – بموجب الشريعة أو بموجب العهد الذي تقره – للدولة المعاهدة. 2380
116 المطلب الثاني: الإخلال بمصلحة مشروعة – بموجب الشريعة، أو بموجب العهد الذي تقره – لمن يمثل الدول من العمال. 2401
117 المطلب الثالث: الإخلال بمصلحة مشروعة مستحقة – بموجب الشريعة، أو بموجب العهد الذي تقره – لأحد رعايا الدولة المعاهدة. 2410
118 الفصل الثالث: العلاقة بين الضرر وبعض المصطلحات الأصولية. 2412
119 المبحث الأول: العلاقة بين الضرر ومصطلح المصلحة 2417
120 تعريف المصلحة، وما ينبني على ذلك من وضوح العلاقة بين الضرر وبينها. 2421
121 قطع المضار جانب أصيل من جانبي المصلحة. 2422
122 القول بخصوص أقسام المصالح من جهة شهادة الشرع لها 2423
123 أقسام المصالح باعتبار قوتها في ذاتها. 2426
124 المصالح المرسلة وما ينبني على الاعتداد بها من التوسع في قطع المضار 2428
125 فروع تطبيقية من المذهب المالكي تؤكد من المصالح المرسلة وما ينبني على الاعتداد بها من التوسع في قطع المضار 2429
126 فروع تطبيقية من المذهب الحنبلي تؤكد من المصالح المرسلة وما ينبني على الاعتداد بها من التوسع في قطع المضار 2439
127 فروع تطبيقية من المذهب الشافعي تؤكد من المصالح المرسلة وما ينبني على الاعتداد بها من التوسع في قطع المضار 2449
128 فروع تطبيقية من المذهب الحنفي تؤكد من المصالح المرسلة وما ينبني على الاعتداد بها من التوسع في قطع المضار 2464
129 خلاصة القول في حقيقة العلاقة بين الضرر ومصطلح المصلحة، وذلك من خلال مجموع ما قدم. 2466
130 المبحث الثاني: العلاقة بين الضرر ومصطلح الاستحسان 2471
131 الكلام بخصوص حقيقة الاستحسان - في المذهب الحنفي. 2474
132 الكلام بخصوص حقيقة الاستحسان - في المذهب المالكي. 2475
133 الكلام بخصوص حقيقة الاستحسان - في المذهب الحنبلي. 2478
134 خلاصة القول في حقيقة الاستحسان والفرق بينه وبين المصلحة المرسلة. 2480
135 1- الاستحسان وسيلة الشريعة التي تتوسل بها إلى قطع المضار التي تنتج من إغراق الفقيه في القياس. 2480
136 ثانياً: العلاقة بين الضرر ومصطلح الاستحسان: 2480
137 2- الاستحسان وسيلة الشريعة التي تتوسل بها إلى قطع المضار التي تنتج من طرد الفقيه لمقتضى الدليل العام في كل الجزئيات والوقائع. 2482
138 ثالثاً: أنواع الاستحسان من حيث الدليل الذي يثبت به، وعمله في قطع المضار: 2483
139 1- الاستحسان بالنص (قرآنا، سنة). 2484
140 2- الاستحسان بالإجماع. 2486
141 3- الاستحسان بالضرورة. 2486
142 4- الاستحسان بالعرف. 2487
143 5- الاستحسان بالقياس الخفي قوي الأثر. 2488
144 6- الاستحسان بالمصلحة. 2489
145 7- الاستحسان الذي هو ترك الدليل في اليسير لتفاهته ونزارته رفعاً للمشقة وإيثاراً للتوسعة على الخلق. 2490
146 المبحث الثالث: العلاقة بين الضرر ومصطلح سد الذرائع. 2492
147 أولاً: القول في حقيقة سد الذرائع. 2494
148 سد الذرائع توثيق للأصل العام الذي قامت عليه الشريعة من جلب المنافع (تحقيق المصالح وتكميلها) ودرء المفاسد (تعطيل المضار وتقليلها) 2496
149 الدور الوقائي الذي يقوم به سد الذرائع لمنع وقوع الضرر من أسبابه البعيدة حيث احتمالات وقوعه. 2496
150 خلاصة موقف ابن قيم الجوزية من الذرائع: سداً وفتحاً، وعلاقة ذلك بقطع المضار. 2500
151 خلاصة موقف الشاطبي من الذرائع: سداً وفتحاً وعلاقة ذلك بقطع المضار. 2505
152 موقف الفقه الحنفي م سد الذرائع: 2517
153 موقف الفقه الشافعي من سد الذرائع. 2518
154 مطلب في أنه ينبني على سد الذرائع منع الحيل والعلاقة بين الضرر وذلك. 2521
155 القول في حقيقة الحيل ما يمنع منها وما لا يمنع وعلاقة ذلك بالضرر. 2522
156 موقف ابن تيمية من الحيل الممنوعة وعلاقة ذلك بالتوسع في قطع المضار. 2526
157 المبحث الرابع: العلاقة بين الضرر ومصطلح العرف. 2535
158 أولاً حقيقة العرف وتقسيماته. 2537
159 1- بناء الأحكام على العرف استثناء من الدليل لرفع الحرج وقطع المضرة. 2542
160 2- بناء الأحكام على العرف استثناء من النص المذهبي رفعاً للحرج وقطعاً للمضار. 2547
161 خاتمة هذا الفصل 2553
162 الفصل الرابع: العلاقة بين الضرر وبعض المبادئ والقواعد الفقهية 2555
163 المبحث الأول: العلاقة بين الضرر ومبدأ فسخ العقد للعذر – ما يفسخ من العقود. 2559
164 أولاً: الإجارة. 2559
165 ثانياً: المزارعة. 2559
166 موقف مذاهب الفقه الإسلامي من هذا المبدأ، وعلاقة ذلك بقطع المضار. 2559
167 أولاً: المذهب الحنفي. 2560
168 ثانياً المذهب المالكي. 2568
169 ثالثاً: المذهب الشافعي. 2572
170 رابعاً: المذهب الحنبلي. 2575
171 خلاصة القول في العلاقة بين الضرر ومبدأ فسخ العقد للعذر على ضوء ما ذكر. 2578
172 معنى الجوائح. 2580
173 المبحث الثاني: العلاقة بين الضرر ومبدأ وضع الجوائح في الثمار. 2580
174 العلاقة بين مبدأ وضع الجوائح والضرر. 2581
175 موقف مذاهب الفقه من هذا المبدأ على وجه العموم. 2582
176 موقف المذهب المالكي من العمل بهذا المبدأ. 2583
177 1- بيان ما يكون من المتلفات جائحة. 2584
178 2- محل الجوائح. 2586
179 3- بيان مقدار الجائحة التي توضع، وكيفية إنقاص الثمن. 2587
180 4- بيان الوقت الذي توضع فيه الجائحة. 2589
181 موقف المذهب الحنبلي من العمل بهذا المبدأ 2589
182 1- بيان ما يكون من المتلفات جائحة 2589
183 2- محل الجوائح، وتوسع الحنابلة في ذلك، وفتوى شيخ الإسلام ابن تيميه بهذا الخصوص 2591
184 3- مقدار الجائحة التي توضع، وكيفية إنقاص الثمن. 2593
185 4- بيان الوقت الذي توضع فيه الجائحة 2595
186 خلاصة القول في العلاقة بين الضرر ومبدأ وضع الجوائح على ضوء ما سبق 2596
187 المبحث الثالث: العلاقة بين الضرر ومبدأ حرية الشروط في العقود. 2598
188 موقف مذاهب الفقه الإسلامي من هذا المبدأ وعلاقة ذلك بقطع المضار: 2599
189 أولاً: المذهب الحنبلي 2600
190 ثانياً: المذهب المالكي. 2610
191 ثالثاً: المذهب الشافعي. 2615
192 رابعاً: المذهب الحنفي. 2617
193 خلاصة القول في العلاقة بين الضرر ومبدأ حرية الشروط في العقود. 2621
194 المبحث الرابع: العلاقة بين الضرر ومبدأ الباعث غير المشروع. 2622
195 الباعث في الفقه الإسلامي 2624
196 تحديد معنى الباعث غير المشروع 2625
197 موقف مذاهب الفقه الإسلامي من مبدأ الباعث غير المشروع وعلاقة ذلك بقطع المضار: 2627
198 أولاً: موقف المذهبين، الحنفي، والشافعي. 2628
199 ثانياً: موقف المذهبين، الحنبلي، والمالكي. 2637
200 خلاصة القول في العلاقة بين الضرر ومبدأ الباعث غير المشروع. 2642
201 المبحث الخامس: العلاقة بين الضرر ومبدأ منع التعسف في استعمال الحق. 2644
202 تعريف الحق وبيان طبيعته في الفقه الإسلامي. 2646
203 تعريف التعسف 2649
204 من أدلة منع التعسف في استعمال الحق 2655
205 العلاقة بين التعسف في استعمال الحق والضرر 2659
206 المبحث السادس: العلاقة بين الضرر وقاعدة "المشقة تجلب التيسير " 2665
207 أولاً: أصل القاعدة وبيان معناها وطريقة عملها. 2666
208 القول في معنى العزيمة والرخصة 2669
209 أقسام الرخصة. 2673
210 إطلاقات الرخصة. 2675
211 طريقة عمل قاعدة المشقة والأسباب الموجبة لهذا العمل وما ينبني على ذلك من قطع المضار: 2676
212 1- السفر ورخصه. 2677
213 2- المرض ورخصه. 2678
214 3- الإكراه وما ينبني عليه، وعلاقة ذلك بمراعاة الضرر: 2678
215 تعريف الإكراه. 2679
216 أنواع الإكراه. 2680
217 أثر الإكراه على التصرفات. 2681
218 أنواع تصرفات المكره بالنسبة للحكم الأخروي. 2684
219 4- النسيان 2685
220 خاتمة الإكراه. 2685
221 حكم النسيان 2686
222 تعريف النسيان 2686
223 أقسام النسيان 2687
224 العلاقة بين مراعاة الشريعة الإسلامية للضرر وبين مراعاتها للنسيان 2689
225 تعريف الجهل 2689
226 5- الجهل 2689
227 حكم الجهل 2689
228 أقسام الجهل بالنسبة لترتب الحكم الدنيوي عليه، وعلاقة ذلك بمراعاة الشريعة للضرر. 2691
229 6- العصر وعموم البلوى. 2693
230 7- النقص 2695
231 8- الحاجة 2696
232 ثانياً: ضابط ا لمشاق المقتضية للتخفيف. 2697
233 المبحث السابع: العلاقة بين الضرر وقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات " 2702
234 الضرورة في اصطلاح الفقهاء، والباحثين المعاصرين. 2702
235 العلاقة بين الضرر و "قاعدة الضرورة " على ضوء التعريفات السابقة. 2705
236 تفصيل القول في عمل قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات " وضوابط ذلك. 2706
237 الفصل الخامس: ضوابط اعتبار الفقه الإسلامي للضرر 2711
238 المقصود بالضرر المحقق. 2721
239 المبحث الأول: في بيان الضابط الأول لاعتبار الإخلال بالمصلحة ضرراً، ضابطاً: أن يكون هذا الإخلال محققاً لا موهوماً 2721
240 الضرر المحقق الوقوع في المستقبل (المتوقع) وموقف الفقهاء منه 2721
241 المقصود بالضرر الموهوم. 2722
242 الفرق بين الوهم والشك. 2722
243 أ- المذهب الشافعي. 2724
244 من الفروع التطبيقية على ذلك: مسألة بيع السلاح لأهل الفتنة (البغاة، وقطاع الطريق، واللصوص) ومسألة بيع الحديد والنحاس لأهل الحرب وبيان مذاهب الأربعة بخصوص ذلك. 2724
245 الضرر المظنون وموقف الفقهاء منه. 2724
246 ب- المذهب الحنفي. 2727
247 جـ- المذهب الحنبلي. 2729
248 د- المذهب المالكي. 2732
249 أداء التصرف المأذون فيه إلى مضرة يندر وقوعها (الضرر النادر الوقوع) وموقف الفقهاء منه. 2735
250 موقف الشاطبي بهذا الخصوص. 2735
251 التصرف المأذون فيه الذي يكون أداؤه إلى المفسدة كثيراً لا غالباً ولا نادراً، وموقف الفقهاء منه. 2737
252 ب- الحد الموضوعي (الاختلال البين في التوازن بين المصالح)، وعناصره: 2738
253 خاتمة هذا المبحث، والوجهة التي يرتضيها البحث بخصوص هذا الضابط. 2740
254 المبحث الثاني: في بيان الضابط الثاني لاعتبار الإخلال بالمصلحة ضرراً، ضابطاً: أن يكون ذلك الإخلال بيناً أي: فاحشاً لا يسيراً، ظاهراً لا مشكلاً.. 2741
255 نظر الشريعة الإسلامية إلى مقدار إخلال التصرف بالمصلحة.. 2741
256 أولاً: وجهة فقهاء الحنفية: 2741
257 حدود الضرر البين عند الحنفية في باب تصرف الإنسان في خالص ملكه. 2741
258 وجهات الفقهاء بخصوص هذا الضابط وبيان حد الإخلال البين الذي يعتبر ضرراً ممنوعاً عند كل منهم: 2741
259 فرع تطبيقه على ذلك. 2746
260 ثالثاً: الإخلال بالمصلحة على وجه الإهمال 2748
261 حدود الضرر الممنوع منه في باب تصرف الإنسان في الأعيان والمنافع المشتركة. 2748
262 فروع تطبيقية على ذلك. 2748
263 الضرر المشكل ومدى اعتباره في الفقه الحنفي. 2750
264 ثانياً: وجهة فقهاء المالكية. 2750
265 نص التمهيد لابن عبد البر 2751
266 نصوص المذهب التي تؤكد أنه لا يعتبر إلا الضرر البين الكبير، المستديم، الذي يتمادى. 2751
267 نص البهجة شرح التحفة للتسولي 2752
268 نص مواهب الجليل. 2752
269 وقائع عرضت للفقه المالكي حكم فيها بمقتضى هذا الضابط 2753
270 حدود الضرر البين في الفقه المالكي 2754
271 ثالثاً: وجهة فقهاء الشافعية. 2757
272 توسع المالكية في اعتبار الضرر الممنوع منه بناء على وجهتهم بخصوص هذا الضابط 2757
273 حدود الضرر البين عند الشافعية في باب تصرف الإنسان في خالص ملكه وأثر العرف والعادة في ذلك. 2758
274 حدود الضرر الممنوع منه – عند الشافعية – في باب تصرف الإنسان في المنافع والأعيان المشتركة. 2761
275 رابعاً: وجهة فقهاء الحنابلة. 2763
276 موقف الفقه الحنبلي في هذا الضابط 2766
277 حد الضرر البين (الفاحش) في الفقه الحنبلي، وأثر العرف والعادة في ذلك 2767
278 إجمال القول بخصوص موقف الفقهاء من هذا الضابط، والوجهة التي يرتضيها البحث في ذلك. 2770
279 مزيد من التفصيل حول مجال إعمال هذا الضابط، وبيان وجهة البحث بهذا الخصوص. 2772
280 جملة نصوص لفقهاء المذاهب الأربعة استقي منها هذا الضابط 2776
281 بعض من التصرفات المخلة بالمصلحة لا تعتبر ضرراً من الوجهة الشرعية، لأنها تكون بمقتضى حق: 2777
282 أولاً:مسألة الظفر بالحق، ووجهات مذاهب العلماء بخصوصها: 2779
283 الوجهة الأولى: أنه يجوز ذلك وفق ضوابط معينة: 2779
284 أ- وجهة فقهاء الشافعية 2780
285 ب- وجهة فقهاء الحنفية 2783
286 جـ - وجهة فقهاء المالكية. 2785
287 الوجهة الثانية: المنع من ذلك، وهي وجهة الحنابلة. 2787
288 الرد على وجهة الحنابلة 2788
289 ثانياً: مسألة دفع الصائل، ووجهات مذاهب العلماء بخصوصها: 2791
290 أ- وجهة المذهب ا لحنفي. 2791
291 ب- وجهة المذهب المالكي. 2794
292 جـ- وجهة المذهب الشافعي. 2796
293 د- وجهة المذهب الحنبلي. 2799
294 إجمال الشروط اللازمة لدفع الصائل في الفقه الإسلامي حتى لا يكون ذلك ضرراً. 2801
295 إخلال التصرف بالمصلحة على وجه التعدي، أو التعسف، أو الإهمال يعد ضرراً معتبراً. 2802
296 أولاً: الإخلال بالمصلحة على وجه التعدي، وحدود هذا التعدي عند الفقهاء 2803
297 اتساع مفهوم التعدي في الفقه الإسلامي: للتعدي حدان: 2803
298 وجهات مذاهب العلماء بهذا الخصوص. 2804
299 الحد الذاتي 2804
300 الحد الموضوعي. 2804
301 أ- المذهب الحنفي. 2805
302 ب- المذهب المالكي. 2810
303 جـ- المذهب الشافعي. 2815
304 د - المذهب الحنبلي. 2821
305 خاتمة في وجهات المذاهب الأربعة بخصوص التعدي. 2826
306 ثانياً: الإخلال بالمصلحة على وجه التعسف. 2827
307 العلاقة بين التعسف والتعدي. 2828
308 حدود التعسف كما يراها الباحثون المعاصرون. 2829
309 أ- الحد الذاتي وعناصره. 2829
310 1- تمحض قصد الإضرار: حقيقته، وفروع تطبيقية عليه من مذاهب الفقه المختلفة. 2830
311 2- استعمال الحق في غير المصلحة التي شرع من أجلها (الباعث غير المشروع): حقيقته، وفروع تطبيقية عليه. 2837
312 1- الاختلاف البين بين مصلحتين فرديتين. 2841
313 2- الضرر الفاحش اللاحق بالجار من جراء استعمال المالك لعقاره. 2845
314 3- الضرر العام 2846
315 خاتمة القول في التعسف 2847
316 تكييف الإهمال في الفقه الإسلامي، والخلاف فيه. 2849
317 1- نصوص من الفقه الحنفي. 2850
318 فروع فقهية تبين أن الإخلال بالمصلحة نتيجة استعمال الحق على وجه الإهمال يكون ضرراً معتبراً 2850
319 2- نصوص من الفقه المالكي. 2852
320 3- نصوص من الفقه الشافعي. 2854
321 4- نصوص من الفقه الحنبلي. 2855
322 حدود الإهمال التي يحد بها في الفقه الإسلامي، وأثر العرف والعادة في ذلك. 2857
323 المبحث الرابع: في بيان الضابط الرابع لاعتبار الإخلال بالمصلحة ضرراً، ضابط: أن تكون المصلحة التي أخل بها – أي التي وقع عليها الإخلال - مشروعة في الأصل 2859
324 معنى مشروعة المصلحة 2859
325 وجهات مذاهب العلماء بخصوص هذا الضابط 2859
326 1- مذهب الحنفية 2860
327 حكم كسر آلات الملاهي، والتفصيل في ذلك بين الكسر الذي تتغير به الهيئة ا لمحرمة، والكسر الذي تفوت به المنفعة بالكلية 2861
328 حكم إراقة الخمر على المسلم والذمي 2862
329 2- حكم إراقة الخمر على المسلم والذمي في مذهب المالكية 2867
330 3- حكم إراقة الخمر على المسلم والذمي في مذهب الشافعية 2870
331 4- حكم إراقة الخمر على المسلم والذمي في مذهب الحنابلة 2875
332 المبحث الخامس: في بيان الضابط الخامس لاعتبار الإخلال بالمصلحة ضرراً، ضابط: أن تكون المصلحة التي أخل بها مستحقة للمضرور بأي وجه من وجوه الاستحقاق 2884
333 أ- أن تكون المصلحة التي أخل بها مستحقة للمضرور بأي وجه من وجوه الاستحقاق: من الفقه الحنفي 2884
334 نصوص فقهية من مذاهب الفقه المختلفة تشير إلى ذلك الضابط 2884
335 ب- أن تكون المصلحة التي أخل بها مستحقة للمضرور بأي وجه من وجوه الاستحقاق: من الفقه المالكي 2885
336 د- أن تكون المصلحة التي أخل بها مستحقة للمضرور بأي وجه من وجوه الاستحقاق: من الفقه الحنبلي 2887
337 ج – أن تكون المصلحة التي أخل بها مستحقة للمضرور بأي وجه من وجوه الاستحقاق: من الفقه الشافعي. 2887
338 فرعان فقهيان من كتاب النكاح تطبيقاً على ذلك: 2888
339 وجهات المذاهب بهذا الخصوص 2888
340 اعتماد الفقهاء لهذا الضابط على وجه ا لإجمال، واختلافهم عند التطبيق في بعض الفروع، هل تكون مثل هذه المصلحة مستحقة هنا، فيعد الإخلال بها ضررا ً معتبراً أو لا؟ 2888
341 الفرع الأول: وطء الزوج لزوجه 2888
342 أ- وجهة الفقه الحنفي 2889
343 ب- وجهة الفقه المالكي 2891
344 جـ - وجهة الفقه الشافعي. 2893
345 د- وجهة الفقه الحنبلي. 2894
346 الوجهة التي يرتضيها ا لبحث 2896
347 أ- مذهب الحنفية 2899
348 وجهات مذاهب العلماء بهذا الخصوص. 2899
349 الفرع الثاني: خدمة الزوج – المرأة – لزوجها 2899
350 ب- مذهب المالكية 2903
351 جـ- مذهب الشافعية 2905
352 د- مذهب الحنابلة 2907
353 الوجهة التي يرتضيها البحث في ذلك 2910
354 سقوط استحقاق المضرور للمصلحة – محل الضرر – بالتقادم 2912
355 1- وجهة الفقه الحنفي. 2912
356 وجهات مذاهب الفقه في حيازة الضرر بالتقادم 2912
357 2- وجهة الفقه المالكي. 2916
358 3- وجهة الفقه الحنبلي 2922
359 جزاء الضرر الواقع في الفقه الإسلامي هو: واجب أن يزال 2935
360 الفصل السادس: جزاء الضرر في الفقه الإسلامي 2935
361 ضابط إعمال هذه القاعدة 2936
362 قاعدة الشريعة "الضرر يزال " 2936
363 فروع فقهية بمثابة التطبيق على هذا الضابط 2937
364 استثناءات يردان على هذا الضابط: 2938
365 الاستثناء الأول: إزالة الضرر الأشد بارتكاب الضرر الأخف. 2941
366 فروع تطبيقية على ذلك 2942
367 الاستثناء الثاني: إزالة الضرر العام بتحمل الضرر الخاص 2944
368 فروع تطبيقية على ذلك. 2945
369 مباحث ثلاثة تبين عمل قاعدة "الضرر لا يزال " في مواجهة الأضرار 2951
370 أ- بالنسبة للتصرفات: 2952
371 المبحث الأول: إزالة عين الضرر (أو الجزاء العيني للضرر) 2952
372 1- منع الفعل. 2952
373 أولاً: مراجعة النظر الفقهي بخصوص التصرف القولي 2958
374 2- الإجبار على الفعل. 2958
375 1- إبطال التصرف. 2961
376 2- الحكم بوقف التصرف. 2965
377 3- الحكم بالفسخ. 2968
378 4- ثبوت الخيار: 2970
379 خيار التعيين: 2972
380 خيار الشرط: 2973
381 خيار العيب 2975
382 خيار الرؤية 2976
383 5- تعديل الالتزام: 2976
384 ثانياً: الجزاء العيني المتمثل في الإجبار على التصرف القولي. 2976
385 ثالثاً: ا لجزاء العيني المتمثل في المنع من التصرف القولي.. 2979
386 المبحث الثاني: إزالة الضرر بالضمان (أو الجزاء التعويضي للضرر) 2983
387 المطلب الأول: المباشرة والتسبب ومسئولية كل منهما 2983
388 المطلب الثالث: اشتراك المتسبب والمباشر في الضمان 2989
389 المطلب الثاني: اجتماع المباشرة والتسبب 2989
390 المطلب الرابع: الاشتراك في إحداث الضرر سواء أكان اشتراك مباشرة أم تسبب 2999
391 المطلب الخامس: تعدد الأسباب 21004
392 المطلب السادس: الواجب الضمان 21006
393 1- إذا كان الضرر مادياً متعلقاً بالنفوس 21008
394 2- إذا كان الضرر مادياً متعلقاً بالأموال: 21009
395 أ- ضمان المثلي 21010
396 ب- ضمان القيمي. 21014
397 3- الواجب بالضمان فيما يتعلق بالأضرار المعنوية ووجهه. 21023
398 البحث بهذا الخصوص 21028
399 المبحث الثالث: إزالة الضرر بالعقوبة الحدية أو التعزيرية (أو ا لجزاء العقابي للضرر) 21031
400 مشروعية التعزير بالقتل (القتل سياسة) في بعض المضار 21034
401 مشروعية التعزير بالعقوبات المالية: 21035
402 أ- التعزير بإتلاف المال الضار 21040
403 ب- التعزير بالتغيير 21042
404 جـ- التعزير بأخذ ا لمال (التغريم) 21044
405 مشروعية التعزير بالحبس والنفي في بعض المضار 21048
جميع الحقوق محفوظة لموقع الدرر السنية ( للتفاصيل اضغط هنا )