قراءة وتعريف

القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
book
ناصر بن علي العلي الغامدي
عنوان الكتاب: القواعِدُ الأُصوليَّةُ المؤثِّرةُ في فِقهِ الأَمرِ بالمَعروفِ والنَّهي عن المنكَر- دراسةٌ أصوليَّةٌ تطبيقيَّة
النَّوع: أصل هذا الكتاب رسالةُ دكتوراه من قِسم أصول الفِقه بكليَّة الشَّريعة - الجامعة الإسلاميَّة بالمدينة المنوَّرة (1435هـ)
النَّاشر: الدُّرَر السَّنية للنشر- الظهران - السعودية
الطبعة: الأولى
سَنة الطَّبع: 1436ه – 2015م
عدد الصَّفحات: 1360


التَّعريف بموضوع الكتاب:
شعيرةُ الأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكَرِ لها منزلةٌ كبرى، ومكانة عُظمى؛ نالتْ بها أمَّةُ الإسلام الخيريَّةَ على سائر الأمم، ولا تتمُّ طاعةُ الله تعالى على الوجه الأكمل إلَّا بها؛ فإنَّ (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القُطْبُ الأعظمُ في الدِّين، وهو الْمُهِمُّ الذي ابتعثَ اللهُ له النبيِّين أجمعين، ولو طُوِي بساطُه وأُهْمِل عِلْمُه وعَمَلُه، لتعطَّلَتِ النُّبوة، واضمحلَّتِ الدِّيانة، وعَمَّتِ الفَتْرة، وفَشَتِ الضَّلالة، وشاعتِ الجهالة، واسْتَشرى الفساد، واتَّسَعَ الخَرْقُ وخَرِبَتِ البلادُ، وهَلَك العبادُ، ولم يشعروا بالهلاك إلا يومَ التَّنَاد)!
ولَمَّا كان مِن المقرَّر: أنَّ قواعدَ كلِّ فنٍّ هي أساسُه ومعتمَدُه، وأنَّ القواعد الأصوليَّة بالنسبة للفِقه بمنزلة الرَّأس لجسدِ الإنسان، أو الأساس لسقفِ البُنيان، وأنَّ الفروعَ إنما تُبْنَى على الأصول- كانتِ الحاجةُ ماسَّةً إلى تخريجِ الفُروع على الأصول في مسائلِ فِقه الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكَر، وجعْلِها مادةً فِقهيَّةً تطبيقيةً مُخرَّجةً على القواعد الأصوليَّة.

وكتابُ هذا الأسبوعِ هو دراسةٌ فريدةٌ للتعرُّف على مدى تأثيرِ القواعد الأُصوليَّة في مسائلِ الأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكَر؛ للوصولِ إلى حالِ الاطمئنانِ على صِحَّة الأحكام الفِقهيَّةِ المتعلِّقةِ بالحِسْبة، وارتباطها بأصولِ الفِقه، وللتأكيدِ على خطأ اعتقادِ كون القواعدِ الأصوليَّة مجرَّدَ نظرياتٍ جامدةٍ لا أثرَ لها في الميدان العَملي، وللمشاركة في إصلاحِ عمَل المحتسِبين وَفْق الأسسِ الشرعيَّة الصَّحيحة من الكتابِ والسنَّة وفَهم السَّلف الصالح، بتحرير القواعد والضَّوابط الشرعيَّة المتعلِّقة بهذه الشَّعيرة؛ لمحاولة السَّيرِ عليها في الجوانبِ العِلْميَّة والعَمَليَّة؛ إسهامًا في سدِّ الثَّغراتِ التي يتسلَّلُ منها المناهِضون لهذه الشَّعيرة وهيئاتها وأعضائها، وكشْفِ زُيوفِ الشُّبهات والهجماتِ الشَّرسة التي تشنُّها وسائلُ الإعلام المختلفة على الآمِرين بالمعروف والنَّاهين عن المنكَر صباحَ مساءَ، وترشقهم بوابلِ السِّهام، حتى وصَل الغلوُّ ببعضهم إلى الحَطِّ من قدْر هذه الشَّعيرةِ العظيمة.

وقد تألَّف الكتاب من مُقدِّمة، وتمهيد، وثلاثة أبواب، وخاتمة:
تحدَّث المؤلِّفُ في المقدِّمة على أهميَّةِ الموضوع، وأسباب اختياره، والدِّراسات السابقة، وخطَّةِ البحث، والمنهجِ الذي سَلَكه المؤلِّف الذي يتلخَّص في الآتي:
في القواعد الأصوليَّة: شرْح ما يلزم من مفرداتِ كلِّ قاعدةٍ أصوليَّةٍ، وبيان معناها إجمالًا، وإيراد بعض الأمثلة التوضيحيَّة لها عند الحاجة، وذِكر الخلاف فيها إنْ وُجِد، مع تحرير محلِّ النِّزاع إنْ لزم، ثم الاستدلال لها.

وفي المسائل الفُروعية: إيراد الفروع المتعلِّقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممَّا يُمكن اندراجها تحت قاعدةٍ أصوليَّةٍ، وذِكر الأقوال في المسألة الفقهيَّة بأدلَّتها- إنْ كان مختلَفًا فيها- باختصارٍ، وتَكرار بعض الفروع الفقهيَّة في مواضعَ متعدِّدةٍ كلَّما انْدَرَجتْ تحت قواعد أخرى، والاكتفاء بالإحالة إلى الموضِع الذي جرى فيه تفصيل الخلاف، أو الكلام عنه عند تكرُّر الفرع، والاعتماد على كتب العلماء الأقدمين التي أَفْرَدَتْ موضوعَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحِسْبة بالتأليف استقلالًا، مع الاستفادة ممَّا كتبه المتأخِّرون في هذا الموضوع، واقتناص المعلومة المتَّصلة بالبحثِ من سائرِ كتُب أهل العِلم في العلوم المختلِفة.

وأمَّا التَّمهيد؛ فقد اشتمل على شرْح مفردات العنوان، وذِكر نُبْذة عن الأمْر بالمعروف والنهي عن المنكَر، وجاءَ ذلك في أربعة مباحث، ذكَر فيها تعريفَ القواعد الأصوليَّة لُغةً واصطلاحًا، وتعريف القاعدة الأصوليَّة لقبًا، وتعريف الأثَر والفقه لغةً واصطلاحًا، وذكَر العلاقة بين الأثَر والتخريج والتطبيق، وذَكَر أهمَّ الكتُب التي عُنِيَتْ بتخريج الفروع على الأصول، وكذلك عرَّف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغةً واصطلاحًا، وعرَّف الألفاظ ذاتِ الصِّلَة بهما، مثل: الحِسْبة، الاحتساب، موضِّحًا الفرق بينها. ثم ذكر نُبْذةً عن الأمْر بالمعروف والنهي عن المنكر، متحدِّثًا عن درجة مشروعيته؛ مُقرِّرًا أنَّه فرْضُ كفاية، وأنَّه قد يتعيَّن في حالاتٍ مُعيَّنة، ثم تحدَّث عن فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمِّيته، وذكر كثيرًا من نصوص القرآن والسُّنَّة وأقوال السَّلف في هذا، ثم ختَم الحديث بتوضيحِ أركانِ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنَّها أربعة (المُحْتَسِب، أو الآمِر والنَّاهي- المُحْتَسَب عليه أو المأمور والمنْهِيُّ- المُحْتَسَب فيه أو المأمور به والمنهيُّ عنه- الاحْتِسَاب أو الأمر والنَّهي)، وتَكلَّم عن كل ركن بالتفصيل.
وأمَّا الباب الأوَّل، فجَعلَه للقواعدِ الأُصوليَّة المتعلِّقة بالحُكم الشرعيِّ وأدلَّة التشريع، وجاء في فصلين:

الفصل الأوَّل: تحدَّث فيه عن القواعد الأصوليَّة المتعلِّقة بالحكم الشرعي، واشتمل هذا الفصلُ على ستِّ قواعدَ، جعَل لكلِّ قاعدةٍ مبحثًا مستقلًّا؛ يُبيِّن معنى القاعدة، وأثَرَها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويَذكُر تحتَها المسائل المتعلِّقة بها كما هي طريقتُه في الكتاب، فمما تحدَّث عنه: قاعدة (لا حاكم إلَّا الله تعالى)، وذكر تحتها ثلاثَ مسائل؛ منها: لا يُؤمر ولا يُنهى إلَّا بما أمَر به الله ورسوله أو نَهى عنه الله ورسوله.
ثم تحدَّث عن قاعدةِ (تقسيمات الواجب)، وقدَّم بتَمهيدٍ فيه معنى الواجب وتقسيماتِه، وأنَّه ينقسم إلى عَينيٍّ وكفائيٍّ، كما ذكَر أنَّ الواجب ينقسم إلى مُعيَّن ومُخيَّرٍ ومُرتَّبٍ، وأنَّ الواجب ينقسم إلى مضيَّقٍ وموسَّعٍ، وقاعدة (الفعلُ الواحد قد تعتريه الأحكامُ التكليفيَّة الخمسة).

كما تحدَّث عن قاعدة (ما لا يتمُّ الواجبُ إلَّا به فهو واجبٌ)، وذكَر تحتَ هذه القاعدة سَبعَ مسائل؛ منها: إقامةُ القادِر على ولايةِ الحِسْبة- تعلُّم الأحكام الشرعيَّة والنِّظَاميَّة المتعلِّقة بالاحتساب- تعلُّم التقنيات فيما يتعلَّقُ بالإنكار في مجالاتها، كمنكرات الإنترنت وغيرها. وقاعدة (أيُّهما أولى بالأخذ: العزيمة أمْ الرخصة؟)، وذكر مسألة واحدة، هي: أن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع توقُّع الأذى ولو بالقتْل عزيمة، وتركه خوفًا على نفسه رخصةً.

والفصل الثَّاني من هذا الباب: جعَله للحديث عن القواعِدِ الأصوليَّة المتعلِّقة بأدلَّة التشريع، فتحدَّث فيه عن (الكتاب العزيز)؛ عن حُجِّيَّته، وأنَّ القراءةَ الشاذَّة حُجَّة، وأنَّ النَّسْخ جائزٌ عقلًا وواقعٌ شرْعًا، وأنَّ الأصلَ في النُّصوص الإحكامُ لا النَّسخ، وذكر ثلاث مسائل متعلِّقة بها. كما تحدَّث عن قاعدة (يُرَدُّ الْمُتَشَابِه إلى المُحْكَم)، وذكر أيضًا ثلاثَ مسائل؛ منها: الاشتباه في فَهم قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256] على ترْك الاحتسابِ على الناس بحُجَّة تعارُضِه مع حريَّاتهم الدِّينيَّة والشخصيَّة.
ثم تَكلَّم عن (السُّنَّة النبويَّة)، وحُجَّيتها، وأنَّها مبيِّنة للكتاب، وذكَر مسألة بيان السنَّة لقوله تعالى: {كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ} [المائدة: 79]، ثم تحدَّث عن فِعْل النبيِّ وأنَّه بيانٌ لقولِهِ، وذَكر فيه مسألة: قيام النبيِّ بالاحتساب بيدِه ولِسانه وقلبِه، وتحدَّث كذلك عن أنَّ إقرارَ النبيِّ دليلُ الجواز، ومسألة: أنَّ ترْك النكير في مجاري العادات والمعاملاتِ يدلُّ على الإباحة.

بعدَ ذلك تَكلَّم عن (الإجماع)، وحُجِّيَّته، موضحًا أنَّ قولَ الأكثر لا يُعَدُّ إجماعًا، وذكَر خمس مسائل؛ منها: أنَّ المسائل المجمَع عليها محلٌّ للإنكار باتِّفاق، وأنَّه لا يُشترط إذْنُ وليِّ الأمر في الاحتساب، ولا تُشترط عدالةُ المحتسِب في الاحتساب، وغيرها، ثم ذَكَر أنَّه لا يُعْتدُّ بخِلافِ أهل الأهواء في الإجماع، وذكر ثلاث مسائل متعلِّقة بخِلافهم.
ثم تحدَّث عن (القياس) وحُجِّيَّته، وذكر تحته خمس مسائل. ثم تكلَّم عن أنَّ (شَرْع مَنْ قَبْلَنا حُجَّةٌ)، وذكَر ثلاث عشرة مسألة؛ منها: أنَّ الاحتسابَ كان مُقَرَّرًا في شرائعِ مَن قَبلَنا من الأمم، واستخدام وسائل الاحتِساب وأساليبه في احتساب الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وهارون ولوط عليهم السلام، وغيرهم.

ثمَّ تحدث عن أنَّ (مذهب الصحابيِّ حُجَّةٌ)، وذكر ستَّ مسائل؛ خمس منها عبارةٌ عن صُور احتساب الخُلفاء الراشدين الأرْبعة، والسَّادسة مسألة: ما يُشرع فيه الإنكارُ علانيةً. ثم تحدَّث عن أنَّ (سَدّ الذَّرائِع حجةٌ)، وذكر ست مسائل. ثم تكلم عن (الاسْتِصلاح) و(الاسْتِصحاب) وذكَر تحت كل واحدة عددًا من المسائل.

وأمَّا الباب الثَّاني: فجعَلَه للحديث عن القواعدِ الأصوليَّة المتعلِّقة بالدَّلالاتِ اللَّفظيَّة، والاجتهاد والتعارُض والترجيح، وجاءَ في فصلين كذلك:
الفصل الأوَّل: كان عن القواعد الأصوليَّة المتعلِّقة بالدَّلالات اللفظيَّة، وتحدَّث فيه عن قواعدَ كثيرةٍ جاءت في سَبعةَ عشرَ مبحثًا، وتحت كلِّ مبحث مطالبُه ومسائله؛ فمن ذلك: قاعدة (الأمر المطلَق يَقتضي الوجوب)، وقاعدة (الأمر المطلَق يَقتضي المرةَ أمِ التَّكرار)، وقاعدة (الأمْر بالشَّيء نهيٌ عن ضِدِّه، والعكس)، وقاعدة (يَدخُل الإناثُ في خِطاب الذُّكور)... إلى غيرِ ذلك.

وأمَّا الفصل الثَّاني: فكان عن القواعِد الأصوليَّة المتعلِّقة بالاجتهادِ والتعارُض والترجيح، وتحدَّث فيه عن التفريقِ بين المسائل الخِلافِيَّة والاجتهاديَّة، ومسألة: يَجري الإنكارُ في مسائل الخلاف، ولا إنكار في مسائلِ الاجتهاد. كما أوضح أنَّه ليس للفقيه حَمْلُ النَّاسِ على مذْهَبِه، وفرَّع عنه مسألة: ليس للمحتسب أن يُلزِم الناسَ باجتهادِ رأيه في مسائلَ الاجتهاد، فيُنكر على من خالفه. ثم تَكلَّم عن شروط الفقيه المجتهِد، وأنَّه عند التعارُض يُصَارُ إلى الجَمْع قبل التَّرْجِيح، ومَثَّل على ذلك بالمسائِل.

والباب الثَّالث، والأخير: خصَّصه المؤلِّفُ للكلام عن القواعدِ الأُصوليَّة المتعلِّقة بمقاصِد الشَّريعة، وجاء في تمهيدٍ وفَصلين؛ بيَّن في التمهيدِ معنى مقاصد الشَّريعة، والمقاصِد الشرعيَّة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

والفصل الأوَّل: تحدَّث فيه عن المصالحِ الضروريَّة والحاجيَّة والتحسينيَّة؛ ممهِّدًا ببيانِ معنى المصالح الضروريَّة والحاجيَّة التحسينيَّة، ثم تَكلَّم عن حِفظ الضَّروريَّات الخَمس (الدِّين- النَّفْس- العقل- النَّسْل والعِرض- المال)، وأثر حِفظ كلٍّ منها في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يتفرَّع عنها من مسائل. ثم تكلَّم عن حِفظ الحاجيَّات؛ موضحًا أنَّ الحرجَ في الشريعة مرفوعٌ، وأنَّ الحاجة تُنَزَّل منزلةَ الضَّرورة، ومن المسائل في هذه الجزئية: أنَّه لا يُنكر ما كان محلَّ الضَّرورة، بل ما زاد عن حدِّها. ثم تكلَّم عن أثر حِفظ التحسينيَّات في فِقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكَر عَشرَ مسائلَ؛ منها: تحقيق مقصد العدْل في الاحتساب، وتحقيق مقصِد الإحسان، ومقصد الحِلم والصَّبر، ومقصد الرِّفق والرَّحمة في الاحتساب... إلخ.

والفصل الثَّاني من هذا البابِ: خصَّه للحديثِ عن الموازنةِ بين المصالح والمفاسِد، ومراعاة المآل؛ موضِّحًا معنى المصلحةِ والمفسدةِ وطُرُق الموازنة بينهما، ومبيِّنًا أثرَها في فِقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكَر ثمان مسائلَ؛ منها: لا يُترك الاحتسابُ إذا ترتَّب عليه مفسدةٌ محتملة كالإعراض والإيذاء بالكلام، ومنها: درجات الإنكار تُراعَى حسَب الأحوال المناسِبة... إلى غير ذلك. ثم تحدَّث عن مُرَاعاةِ المآلِ وأنَّها مُعْتَبَرةٌ، موضِّحًا معنى ذلك وأثرَه، وذكر أيضًا ثمانِ مسائل؛ منها: النظرُ فيما يَترتَّب على إنكارِ المنكر، ومنها: قد يُتركُ أو يُؤخَّرُ الإنكارُ لمقصدٍ شرعيٍّ معتبَر، ومنها: ترْك العجلة والتهوُّر في الاحتساب.

ثمَّ تأتي الـخاتمــةُ؛ وفيها ذكرٌ لأهمِّ نتائج البحثِ والتوصيات المقترحة:
فمِن أهمِّ النتائج:
- بحْث ما يَزيدُ عن خمسين قاعدةً أصوليَّةً، وأكثر من سبعينَ ومئةِ مسألةٍ احتسابيَّةٍ، مع تسجيل إغفالِ بعضٍ من القواعِد وكثيرٍ من الفروع الفقهيَّة.
- أنَّ موضوعَ الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكَر مِن السَّعَة والشُّمول بمكانٍ ما يَجعلُه مستغْرِقًا كلَّ مناحِي الحياة الدِّينيَّة والدُّنيويَّة، وكافَّةَ الأصْعِدة والمستويات.
- استخراجُ ضوابطَ فِقهيَّةٍ وافرةٍ، واستخلاصُ قواعدَ كاثرةٍ، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكَر؛ منها: لا يُؤْمَر ولا يُنْهى إلَّا بما شَرَعه اللهُ ورسولُه صلَّى الله عليه وسلَّم، ومنها: لا مَدخلَ للعقولِ والأعرافِ في تحديدِ المعروفِ والمنكَر... وغيرها كثير.

ومن أبرز التَّوصيات:
- الوصيَّة بجمْعِ كافَّة الضوابطِ الشرعيَّة والقواعد الفقهيَّة المنبثِقة من أصولِ الفِقه ومقاصد الشَّريعة المتعلِّقة بالأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لتكون بمنزلةِ (دستور الاحتساب)؛ يَسْترشِد به كلُّ مسلمٍ مُحْتسِبٍ آمرٍ بالمعروف وناهٍ عن المنكر، ويُلحق بهذه الفكرة: التوصيةُ بإيضاحِ دُستورِ الاحتسابِ بمذكَّرةٍ تفسيريَّةٍ منيرةٍ مضيئةٍ.
- اقتراحُ تدريس "قواعد شرعيَّة متعلِّقة بالاحتساب" كمادَّةٍ دستوريَّةٍ قانونيَّة في سائر مؤسَّسات التربية والتعليم والتدريب المعنيَّة بهذه الأمور، وأشار إلى أنَّه تمَّ تنفيذُ هذا الاقتراح في المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- بجامعة أمِّ القرى بمكَّة المكرَّمة.
- الوصيةُ بالاهتمامِ الجادِّ الحثيثِ بموضوع "الاحتساب النِّسْوي" في مجال ولاية الحسْبة الرسميَّة.

وجديرٌ بالذِّكْر: أنَّ هذه الرِّسالةَ قد حصَلتْ في المناقشةِ على درجة 100 %، وتقدير ممتاز مع مَرتبةِ الشَّرف الأُولى والتوصيةِ بطِباعتها.

والكتاب مهم وبخاصَّة للمهتمين بالحسبة، وننصحُ بقراءته.