موسوعة الأخلاق والسلوك

حادِيَ عَشَرَ: أخطاءٌ شائِعةٌ


قد يَظُنُّ البَعضُ أنَّ من دَخَلَ بلادَ الكُفَّارِ المحارِبينَ بأمانٍ أنَّ له أن يَفعلَ ما يَشاءُ من اعتِداءٍ على حُرُماتِهم وأخذٍ لأموالِهم، وهذا خَطَأٌ؛ فمن دَخَلَ من المسلِمينَ إلى أرضِ العَدوِّ بأمانٍ لم يَخُنْهم في مالِهم؛ لأنَّهم إنَّما أعطَوه الأمانَ مَشروطًا بتَركِه خيانَتَهم وتَأمينِه إيَّاهم من نَفسِه، وإن لم يَكُنْ ذلك مَذكورًا في اللَّفظِ فهو مَعلومٌ في المعنى، فلا يَحِلُّ له خيانَتُهم؛ لأنَّه غَدرٌ ولا يَصلُحُ في دينِنا الغَدرُ، واتَّفَقَ الفُقَهاءُ على أنَّه يَجِبُ على من دَخَلَ من المسلِمينَ دارَ الحَربِ بأمانٍ منهم ألَّا يَغدِرَهم ولا يَخونَهم، فإن خانَهم أو سَرَقَ منهم أو اقتَرَضَ منهم شَيئًا وجَبَ عليه رَدُّ ما أخَذَ إلى أربابِه؛ لأنَّه أخذَه على وجهٍ حَرامٍ، فلَزِمَه رَدُّه كما لو أخَذَ مالَ مُسلمٍ بغَيرِ حَقٍّ، كما اتَّفَقَ الفُقَهاءُ على أنَّه إذا دَخَلَ كافِرٌ حَربيٌّ دارَ الإسلامِ بأمانٍ، فيَجِبُ على المسلِمينَ الوفاءُ له والكَفُّ عنه حتَّى تَنتَهيَ مُدَّةُ الأمانِ، ويَبلُغَ مَأمَنَه [5067] ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (20/ 190) (31/144). .
قال النوويُّ: (اتَّفَق العلماءُ على جوازِ خِداعِ الكفَّارِ في الحربِ وكيفَ أمكَن الخداعُ إلَّا أنْ يكونَ فيه نقضُ عهدٍ أو أمانٍ فلا يحلُّ) [5068] ((شرح النووي على مسلم)) (12/ 45). .

انظر أيضا: