موسوعة الأخلاق والسلوك

ب- مِنَ السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ


ممَّا جاء في تحذيرِ النَّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ من التَّخاذُلِ، والحَضِّ على ضِدِّه:
1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: المُسلِمُ أخو المُسلِمِ، لا يَظلِمُه ولا يَخذُلُه)) [1433] أخرجه مسلم (2564) مُطَوَّلًا. . ((ولا يَخذُلُه)): من الخِذْلانِ، وهو تَركُ النُّصرةِ والإعانةِ [1434] ((مرقاة المفاتيح)) لعلي القاري (7/ 3105). ، ومعناه: إذا استعان به في دَفعِ ظالمٍ ونحوِه لَزِمه إعانتُه إذا أمكَنَه، ولم يكُنْ له عُذرٌ شَرعيٌّ [1435] ((شرح مسلم)) للنووي (16/ 120). .
2- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((المؤمِنون تكافَأُ دِماؤُهم، وهم يَدٌ على مَن سِواهم)) [1436] أخرجه أبو داود (4530)، والنَّسائي (4734)، وأحمد (993) مُطولًا. صحَحَّه ابنُ المُلقِّن في ((البدر المنير)) (9/ 159)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4530)، وصَحَّح إسنادَه محمد بن عبد الهادي في ((تنقيح التحقيق)) (4/ 460)، وأحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (2/ 212)، وشعيب الأرناؤوط على شرط الشيخين في تخريج ((مسند أحمد)) (993). ، يعني: أنَّ المُسلِمين لا يَسَعُهم التَّخاذُلُ، بل يعاوِنُ بعضُهم بعضًا على جميعِ الأديانِ والمِلَلِ [1437] ((الغريبين)) لأبي عُبيد الهَرَوي (6/ 2052). .
3- عن أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: انصُرْ أخاك ظالِمًا أو مظلومًا، فقال رجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، أنصُرُه إذا كان مظلومًا، أفرأيتَ إذا كان ظالمًا كيف أنصُرُه؟ قال: تحجُزُه أو تمنَعُه من الظُّلمِ؛ فإنَّ ذلك نَصرُه)) [1438] أخرجه البخاري (6952). ، فنهى عن تَركِ إعانةِ المُسلِمِ؛ لأنَّه إذا تركَه على ظُلمِه ولم يَكُفَّه عنه، أدَّاه ذلك إلى أن يُقتَصَّ منه؛ فمَنْعُه له ممَّا يوجِبُ عليه القِصاصَ نَصْرُه [1439] ((شرح البخاري)) لابن بطال (6/ 572). ؛ لأنَّ النَّصرَ دَفعُ الضَّرَرِ عن أحَدٍ، وإذا منعْتَ أحدًا عن الظُّلمِ فقد دفَعْتَه عن الإثمِ الذي هو سَبَبُ دُخولِه النَّارَ، فكأنَّك دفَعْتَ النَّارَ عنه، وأيُّ نُصرةٍ أكمَلُ من دَفعِك النَّارَ عن أخيك [1440] ((المفاتيح)) للمظهري (5/ 215). ؟
4- قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((كُلُّ مُسلِمٍ على مُسلِمٍ مُحَرَّمٌ، أخوانِ نصيرانِ)) [1441] أخرجه النسائي (2568)، وأحمد (20037) مُطولًا من حديثِ مُعاويةَ بنِ حَيدةَ رَضِيَ اللهُ عنه. صحَّحه ابنُ حبان في ((صحيحه)) (160)، وابن عبد البر في ((الاستيعاب)) (1/420) وابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (24/25). ، معناه: أنَّ مِن حَقِّ المُسلِمَينِ أن يتعاوَنا ولا يتخاذَلا [1442] ((غريب الحديث)) للخطابي (1/ 323). .

انظر أيضا: