موسوعة الأخلاق والسلوك

ج- من أقوالِ السَّلَفِ والعُلَماءِ


- قال عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه: (كفى بالمرءِ سَرَفًا أن يأكُلَ كُلَّ ما اشتهى) [332] أخرجه ابن المبارك في ((الزهد)) (769)، وابن أبي الدنيا في ((إصلاح المال)) (336). .
- وقال ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: قال: (كُلْ ما شِئتَ والبَسْ ما شِئتَ، ما أخطَأَتْك خَلَّتانِ: سَرَفٌ أو مَخِيلةٌ) [333] أخرجه البخاري معلَّقًا بصيغةِ الجزمِ قبلَ حديثِ (5783)، وأخرجه موصولًا ابنُ أبي شيبة (25375) واللَّفظُ له. صحَّح إسنادَه الألباني في تخريج ((هداية الرواة)) (4306). .
- وقال وَهبُ بنُ مُنَبِّهٍ: (للمُسرِفِ ثلاثُ علاماتٍ: يشتري بما ليس له، ويأكُلُ بما ليس له، ويَلبَسُ ما ليس له) [334] ((حلية الأولياء وطبقات الأصفياء)) لأبي نعيم (4/ 47). .
- وعن مُجاهِدٍ قال: (لو أنَّ رَجُلًا أنفَقَ مِثلَ أحُدٍ في طاعةِ اللهِ تعالى، لم يكُنْ مِن المُسرِفين) [335] ((حلية الأولياء وطبقات الأصفياء)) لأبي نعيم (3/ 292). .
- وعن عُثمانَ بنِ الأسوَدِ قال: (كنتُ أطوفُ مع مجاهِدٍ بالبيتِ، فقال: لو أنفَقَ عَشَرةَ آلافِ دِرهَمٍ في طاعةِ اللهِ ما كان مُسرِفًا، ولو أنفَقَ دِرهمًا واحدًا في معصيةِ اللهِ كان من المُسرِفين) [336] ((تفسير القرآن)) لأبي المظفر السمعاني (3/235). .
- وقال مالِكٌ: (التَّبذيرُ هو أخذُ المالِ من حَقِّه، ووَضعُه في غيرِ حَقِّه، وهو الإسرافُ) [337] ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي (10/147). .
- وقال الشَّافِعيُّ: (التَّبذيرُ إنفاقُ المالِ في غيرِ حَقِّه، ولا تبذيرَ في عَمَلِ الخيرِ) [338] ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي (10/147). .
- وقال إياسُ بنُ مُعاويةَ: (الإسرافُ ما قصَّر به عن حقِّ اللهِ) [339] ((لسان العرب)) لابن منظور (9/148). .
- وقال الحارِثُ بنُ أسَدٍ المحاسِبيُّ: (خُذْ بحَظِّك من العُزلةِ، ولا تأخُذَنَّ إلَّا حلالًا، وجانِبِ الإسرافَ، واقنَعْ من الدُّنيا بالكَفافِ) [340] ((رسالة المسترشدين)) للحارث المحاسِبي (ص: 153). .
- قال أبو منصورٍ الثَّعالبيُّ: (عليك بالقَصدِ بَيْنَ الطَّريقتَينِ؛ لا مَنعَ ولا إسرافَ، ولا بُخلَ ولا إتلافَ. لا تكُنْ رَطبًا فتُعصَرَ، ولا يابِسًا فتُكسَرَ، ولا تكُنْ حُلوًا فتُستَرَطَ [341] سَرَط الشَّيءَ: بلَعَه، واستَرَطه: ابتَلَعه. يُنظَر: ((مختار الصحاح)) لزين الدين الرازي (ص: 146). ، ولا مُرًّا فتُلفَظَ...) [342] ((التمثيل والمحاضرة)) للثعالبي (ص: 429). .

انظر أيضا: